حرمة الغشّ 

الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 14104


الغشّ حرام

قوله : الثانية عشرة : الغشّ حرام بلا خلاف(2).

أقول: لا شبهة في حرمة غشّ المسلم في الجملة، بلا خلاف بين الشيعة وأهل السنّة(3) لتواتر الروايات من طرقنا(4)

ــــــــــــــ
(2) المكاسب 1 : 275 .

(3) ففي الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 255 : نهى عن الغشّ والتدليس ومدح السلعة بما ليس فيها ، وكتم ما بها من عيب ونحو ذلك .

(4) ففي الكافي 5 : 160 / باب الغشّ ، والتهذيب 7 : 12 / 48 ـ 54 ، والوافي 17 : 465 / ب71 ، والوسائل 17 : 279 / أبواب ما يكتسب به ب86 عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « ليس منّا من غشّنا » وهي صحيحة .

وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال « قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لرجل يبيع التمر : يافلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم » وهي صحيحة .

وعن رجل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « دخل عليه رجل يبيع الدقيق ، فقال : إيّاك والغش ، فإنّ من غَشّ غُشّ في ماله ، فإن لم يكن له مال غُشّ في أهله » وهي مرسلة .

وعن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع » وهي ضعيفة بالنوفلي .

وعن هشام بن الحكم قال : « كنت أبيع السابري في الظلال ، فمرّ بي أبو الحسن موسى (عليه السلام) فقال لي : ياهشام إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحل » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . أقول : السابري ثوب رقيق جيّد .

وفي الموضعين المتقدّمين من الوافي والوسائل وفي الكافي 8 : 153 / 143 في رواية زينب العطّارة الحولاء عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : « إذا بعتِ فأحسني ولا تغشّي ، فإنّه أتقى لله وأبقى للمال » وهي حسنة بالحسين بن زيد .

وفي الباب المزبور من الوسائل ح10 في حديث المناهي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال  : « ومن غشّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منّا ، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنّهم أغشّ الخلق للمسلمين » . وهي مجهولة بشعيب بن واقد .

وفي الكافي 5 : 183 / 2 ، والتهذيب 7 : 34 / 140 ، والمصدر المتقدّم من الوافي ح9 والوسائل 18 : 112 / أبواب أحكام العيوب ب9 ح2 عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «  سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شتّى وأحدهما خير من الآخر ، فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد ؟ فقال : لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتّى يبيّنه » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المتقدّمة . وفي المستدرك 13 : 327 / أبواب أحكام العيوب ب6 . والبحار 72 : 284 وما بعدها .

ــ[462]ــ

ومن طرق العامّة(1) بل هي من ضروريات مذهب المسلمين .

والعجب من المحقّق الإيرواني(2) حيث ألغى عنوان الغشّ عن الموضوعية والتزم بحرمته للعناوين الثانوية من الكذب وأكل أموال الناس بلا رضى منهم . ولا ريب أنّ الروايات حجّة عليه ، لظهورها في حرمة الغشّ في نفسه ، فإذا تحقّق موضوعه في مورد ترتّب عليه حكمه ، كسائر القضايا الحقيقية ، وسيأتي أنّ موضوع الغشّ أمر عرفي .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع سنن البيهقي 5 : 320 / باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع .

(2) حاشية المكاسب (الإيرواني) 1 : 174 .

ــ[463]ــ

وقد ظهر أنه لا وجه لما ارتكبه المحقّق المذكور من السبر والتقسيم في نفي موضوعية الغشّ بدعوى أنّه لا دليل على حرمة شوب اللبن بالماء ولا على حرمة عرض المشوب للبيع ، ولا على حرمة مجرّد الإنشاء ، فتعيّن أن يكون الغشّ المحرّم أخذ قيمة غير المغشوش بازاء المغشوش .

موضوع الغشّ

لا شكّ في أنّ الغشّ ليست له حقيقة شرعية ولا متشرعية ، بل المراد به ما جرى عليه العرف واللغة(1) من كونه بمعنى الكدر والخديعة والخيانة ، ويعبّر عنه في لغة الفرس بكلمة (گول زدن) ولا يتحقّق ذلك إلاّ بعلم الغاش وجهل المغشوش فإذا كان كلاهما عالمين بالواقع ، أو جاهلين به ، أو كان الغاشّ جاهلا والمغشوش عالماً انتفى مفهوم الغشّ .

ثم إنّه لا يعتبر في مفهوم الغشّ انحصار معرفته بالغاش ، فإنّ أكثر أفراد الغشّ يعرفه نوع الناس بإمعان النظر ، خصوصاً من كان من أهل الفطانة والتجربة  ، ومن كان شغله الغش ، فإنّه لا شبهة أنّ من الغش جعل الجيّد من الحبوب على ظاهر الصبرة ورديّه في باطنها ، وبيع الأمتعة في الظلال ، ومن الواضح أنّ نوع الناس

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في لسان العرب ] 6 : 323 ، مادّة غشش [ : الغِشّ : نقيض النصح ، وهو مأخوذ من الغشش المشرب الكدر ، أنشد ابن الأعرابي : ومنهل تروى به غير غشش . أي غير كدر ولا قليل ، قال : ومن هذا الغشّ في البياعات .

وفي مجمع البحرين ] 4 : 145 ، مادّة غشش [ : المغشوش غير الخالص .

وفي المنجد ] 552 مادّة غش [ : غشّه أظهر له خلاف ما أضمره ، وخدعه . الغشّ ـ  بالكسر  ـ اسم من الغش ـ بالفتح ـ الخيانة . المغشوش : غير الخالص .

ــ[464]ــ

يلتفتون إلى الغشّ في أمثال ذلك بتدقيق النظر ، ولو اختصّ مفهوم الغشّ بما انحصر طريق معرفته بالغاشّ لم يبق له إلاّ مورد نادر .

نعم قد تنحصر معرفته بالغاشّ كمزج اللبن بالماء ، وخلط الدهن الجيّد بالدهن الرديء ، ووضع الحرير ونحوه في مكان بارد ليكتسب ثقلا ، وبيع الحيوان مسموماً لا يبقى أزيد من يوم ويومين ، وغير ذلك من الموارد التي لا يطلع على الغشّ إلاّ خصوص الغاشّ فقط ، ولكن هذا لا يوجب اختصاص الغشّ بتلك الموارد ، وعدم تحقّق مفهومه في غيرها .

وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ الغش لا يصدق لغة ولا عرفاً على الخلط الظاهر الذي لا تحتاج معرفته إلى إمعان النظر ، فإذا مزج الرديء بالجيّد مزجاً يعرفه أي ناظر إليه من الناس ـ بغير تدقيق النظر ، وجعل الرديء في ظاهر الصبرة والجيّد في باطنها ـ فإنّ ذلك لا يكون غشّاً ، ويدلّ على ذلك بعض الأحاديث(1).

تذييل : إنّ ظاهر المطلقات المتقدّمة هو حرمة الغشّ على وجه الإطلاق سواء أكان في المعاملة أم في غيرها ، إلاّ أنّه لابدّ من صرفها إلى خصوص المعاملات في الجملة ، بداهة أنّه لا بأس بتزيين الدور والألبسة والأمتعة لإراءة أنّها جديدة مع أنّها عتيقة  ، وكذلك لا بأس بإطعام الطعام المغشوش وسقي اللبن الممزوج للضيف وغيره ، وبذل الأموال المغشوشة للفقراء . بل يمكن دعوى عدم صدق الغشّ في هذه الموارد أو في بعضها ، نعم لو أخبر بموافقة الظاهر في ذلك للواقع كان حراماً من جهة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ففي المصادر المتقدّمة من الكافي والوافي والوسائل والتهذيب عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) « أنّه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض ؟ قال : إذا رؤيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيّد الرديء » وهي صحيحة . ويظهر ذلك من بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على حرمة الغشّ .

ــ[465]ــ

الكذب ، سواء كان إخباره قولياً أم فعلياً ، وهو أجنبي عمّا نحن فيه .

لا يعتبر في صدق الغشّ قصد مفهومه

قوله : ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلاّ على ما إذا قصد التلبيس .

أقول : ظاهر المصنّف أنّه يعتبر في حقيقة الغشّ قصد مفهومه من التلبيس والخديعة ، وأمّا ما يكون ملتبساً في نفسه فلا يجب عليه الإعلام به .

وفيه : أنه لا دليل على اعتبار القصد بمعنى الداعي في مفهوم الغشّ ، بداهة كونه من الاُمور الواقعية ، وهي لا تختلف باختلاف الدواعي كالاُمور القصدية وإنّما المعتبر فيه علم البائع بالخلط مع جهل المشتري إيّاه ، وعليه فإذا اختلط الجيّد بالرديء أو امتزج اللبن بالماء بغير اختيار من المالك ولا رضى ، وباعهما بدون التنبيه كان ذلك أيضاً غشّاً محرّماً ، لإطلاق الروايات ، وعدم دلالة شيء منها على اعتبار القصد في تحقّق الغشّ .

وممّا ذكرناه ظهر بطلان ما في الرياض من قوله : ثم لو غشّ لكن لا بقصده بل بقصد إصلاح المال لم يحرم ، للأصل واختصاص ما مرّ من النصّ بحكم التبادر بصورة القصد(1).

حكم المعاملة المشتملة على الغشّ من حيث الصحّة أو الفساد

قوله : ثم إنّ في جامع المقاصد ذكر في الغشّ بما يخفى ـ بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء ـ وجهين في صحّة المعاملة وفسادها .

أقول : ضابط الصحّة والفساد في المقام هو ما حقّقناه في البحث عن بيع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الرياض 8 : 172 .

ــ[466]ــ

الدراهم المغشوشة وغيره(1)، وإجماله : أنّ المبيع إمّا أن يكون كلّياً ويكون الغشّ في الفرد المقبوض ، كما إذا باع منّاً من الحنطة الجيّدة ودفع عنها حنطة مغشوشة ، فإنّه لا شبهة في صحّة البيع في هذه الصورة ، لعدم كون الغشّ في البيع ، وإنّما هو في تطبيق المبيع الكلّي على الفرد الخارجي ، فللمشتري تبديله بغيره .

وإمّا أن يكون المبيع شخصياً ، وهو على أقسام ، لأنّ الأوصاف المأخوذة في المبيع قد تكون من قبيل الصور النوعية في نظر العرف ، ولا شبهة في بطلان البيع في هذه الصورة إذا ظهر المبيع مغشوشاً ، كما إذا باع فلزاً على أنّه ذهب فبان مذهباً . ووجه البطلان أنّ ما وقع عليه العقد ليس بموجود ، وما هو موجود لم يقع عليه العقد  .

وقد تكون الأوصاف المأخوذة فيه من قبيل وصف الكمال أو الصحّة ، كما إذا باع عبداً على أنه كاتب أو نجّار أو بصير فبان أنّه لا يحسن الكتابة والنجارة أو أنّه أعمى ، وحينئذ فإن كان العقد معلّقاً على الوصف بحيث ينتفي البيع مع انتفاء الوصف فهو باطل ، للتعليق المجمع على كونه مبطلا للعقد ، وإن كان مشروطاً بالوصف حكم بالصحّة .

وعليه فإذا كان التخلّف في الأوصاف الكمالية ثبت خيار تخلّف الشرط للمشتري ، وإذا كان التخلّف في وصف الصحّة كان المشتري مخيّراً بين الاُمور الثلاثة : الفسخ ، أو الإمضاء بدون الأرش ، أو الإمضاء معه .

وقد يكون المبيع المجموع المركّب من جزأين ، أو من أجزاء ، وهو على قسمين :

أحدهما : أن يكون للهيئة الاجتماعية دخل في ازدياد الثمن ، بأن كانت واسطة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص248 ، 379 .

ــ[467]ــ

في زيادة مالية المبيع وإن لم يقابلها بنفسها جزء من الثمن ، كما هو الشأن في عامّة الأوصاف حتّى ما كان من قبيل الصور النوعية .

وعليه فلا شبهة في بطلان البيع في الجزء الفائت وكون المشتري مخيّراً في الباقي بين الفسخ والإمضاء ، ومثاله أن يبيع دورة البحار فيظهر أنّ أحد الأجزاء التي وقع عليها البيع كتاب لغة ، أو يبيع مصراعي الباب فيتبيّن أنّه مصراع واحد ، أو يبيع زوج الخفّ فيتبيّن أنه فرد واحد ، أو يبيع عدلي الغرارة ـ أي الجوالق ـ فيتبيّن أنّه عدل واحد . وغير ذلك من الأمثلة ، فإنّه لا شبهة في دخل الهيئة الاجتماعية في زيادة المالية في الاُمور المذكورة ، فيترتّب عليها الحكم المزبور .

وثانيهما : أن لا يكون للهيئة الاجتماعية مساس في زيادة مالية المبيع أصلا بل كان الانضمام كوضع الحجر في جنب الإنسان ، وعليه فلا شبهة في صحّة البيع ولزومه بالنسبة إلى الجزء الموجود ، من دون أن يثبت للمشتري خيار تخلّف الوصف ، كما إذا باع صبرة حنطة بدينارين على أنّها وزنتان فوجد نصفها تراباً فيصحّ البيع في الوزنة الموجودة ، ويبطل في الاُخرى ، فإنّ مرجع ذلك إلى بيع كل وزنة من هذه الحنطة بدينار . ومن هنا ظهر ما في كلام المصنّف من أنّ الغشّ إن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعّض الصفقة ، ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد .

ومن جميع ما ذكرناه يظهر ضعف كلام الشهيد حيث قال في شرائط الاقتداء من الذكرى : الثالث يشترط القصد إلى إمام معيّن ، إلى أن قال : ولو نوى الاقتداء بالحاضر على أنّه زيد فبان عمراً ففي ترجيح الإشارة على الاسم فيصحّ ، أو بالعكس فيبطل نظر ، نظير أن يقول المطلّق لزوجة اسمها عمرة : هذه زينب طالق

ــ[468]ــ

أو يشير البائع إلى حمار ، فيقول : بعتك هذا الفرس(1). ومنشأ التردّد في ذلك تغليب الإشارة أو الوصف .

ويضاف إلى ما ذكرناه أنّك قد عرفت في مبحث التطفيف(2) أنّ البيع من الاُمور القصدية ، فلا معنى لتردّد المتبايعين فيما قصداه .

وكذلك ظهر بطلان ما استدلّ به القائلون بالفساد مطلقاً من أنّ العقد لم يتعلّق بذات المبيع بأي عنوان اتّفق ، بل تعلّق بالمبيع بعنوان أنه غير مغشوش ، فإذا ظهر الغشّ فقد ظهر أنّ ما هو المبيع غير موجود ، وما هو موجود غير المبيع .

ووجه البطلان : أنّه إنّما يتم فيما إذا كانت الأوصاف المتخلّفة من قبيل الصور النوعية ، لا مطلقاً ، وقد أوضحنا ذلك فيما تقدّم .

وقد يستدل على الفساد بوجوه اُخر قد أشار إليها المصنّف :

الأول : النهي الوارد عن بيع المغشوش ، فإنّه يدلّ على فساده . وفيه : أنّا لم نجد ما يدل على النهي عن بيع المغشوش في نفسه غير خبر موسى بن بكر ، وخبر الجعفي ، وسيجيء الكلام عليهما .

الثاني : النهي عن الغشّ الوارد في الروايات الكثيرة ـ وقد تقدّم ذكرها في الحاشية ـ ومن الواضح أنّ الغشّ متّحد مع البيع ، كما تدلّ عليه رواية هشام المتقدّمة  : « أنّ البيع في الظلال غشّ » فيدل على الفساد .

وفيه : أنّ النهي إنّما تعلّق بالغشّ ، وهو أمر خارج عن البيع ، والنهي إذا تعلّق بأمر خارج عن الشيء لا يدلّ على فساد ذلك الشيء ، وقد حقّق ذلك في محلّه(3).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذكرى 4 : 423 .

(2) في ص380 .

(3) لاحظ محاضرات في اُصول الفقه 4 (موسوعة الإمام الخوئي 46) : 166 وما بعدها .

ــ[469]ــ

وأمّا رواية هشام فهي لا تدلّ على أزيد من ذلك ، خصوصاً بعد ملاحظة قوله (عليه السلام) في ذيلها : « والغشّ لا يحل » فإنّه ظاهر في الحكم التكليفي فقط .

الثالث : خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) فإنّه أخذ ديناراً من الدنانير المصبوبة بين يديه فقطعه بنصفين ، ثم قال : « ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه غشّ » فإنّ تعليله (عليه السلام) ذلك بأن لا يقع بيع على شيء فيه غشّ يدلّ على فساد هذه المعاملة .

ونظير ذلك خبر الجعفي ، وقد تقدّم الكلام عليهما في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة(1) مع أنّهما ضعيفا السند كما تقدّم في المبحث المذكور .
ــــــــــــــ

(1) في ص246 ـ 247 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net