طهارة الماء الأصفر المنجمد على الجرح عند البُرء - حكم الدم المُراق في الأمراق 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7713


   [ 193 ] مسألة 10 : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر (4) إلاّ إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فانه نجس (5) إلاّ إذا استحال جلداً (6) .

   [ 194 ] مسألة 11 : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس وإن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لأصالة الطهارة أو لاستصحاب عدم كونه دماً ، وكذا الحال فيما إذا شك من جهة الظلمة أ نّه دم أم قيح .

   (2) لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وان أمكن بسهولة .

   (3) لأصالة الطهارة أو أصالة عدم كونه دماً ، لأنّ الأصل يجري في الأعدام الأزلية كما يجري في غيرها .

   (4) إمّا للأصل الموضوعي وهو أصالة عدم كونه دماً ، أو لأصالة الطهارة .

   (5) وإن كان منجمداً لأنّ الانجماد ليس من أحد المطهرات .

   (6) فيحكم بطهارته لتبدّل الموضوع بالاستحالة كما يأتي في محلّه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشك ناشئاً من الشك في خروج الدم بالمقدار المعتاد .

ــ[23]ــ

كان قليلاً مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ، ضعيف (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) هذه المسألة أجنبية عما نحن بصدده وهو نجاسة الدم ، وكان من حقها أن تؤخر إلى بحث المطهرات ويتكلم هناك في أن النار هل هي مطهرة للدم كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ولكنّا نتعرض لها في المقام على وجه الاختصار تبعاً للماتن (قدس سره) فقد ادعى بعضهم أن النار من جملة المطهرات ، وما يمكن أن يستدل به على مطهريتها جملة من الأخبار :

   منها : مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) «في عجين عجن وخبز ثم علم أنّ الماء كانت فيه ميتة ، قال : لا بأس ، أكلت النار ما فيه» (1) .

   وفيه أوّلاً : أن الرواية مرسلة ، ودعوى أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده مندفعة بما مرّ غير مرّة من أ نّه لا اعتبار بالمراسيل مطلقاً كان مرسلها ابن أبي عمير ونظراءه أم غيره .

   وثانياً : أنّ الظاهر من جوابه (عليه السلام) «لا بأس أكلت النار ما فيه» أن السؤال في الرواية لم يكن عن مطهرية النار وعدمها وإلاّ لكان المتعين أن يجيب (عليه السلام) بأن النار مطهرة أو ليست بمطهرة كما أجاب بذلك في صحيحة الحسن بن محبوب قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إليَّ بخطّه : أنّ الماء والنار قد طهّراه»(2) ، بل الظاهر أنّ السؤال فيها إنما هو عن حلية الخبز وحرمته نظراً  إلى اشتمال ماء العجين على الأجزاء الدقيقة من الميتة لأنه المناسب لقوله : «لا بأس أكلت النار ما  فيه» وعلى هذا لا مناص من حمل الميتة على ميتة ما لا نفس له لطهارتها .

   ومنها : ما عن أحمد بن محمد بن عبدالله بن زبير عن جده قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 175 / أبواب الماء المطلق ب 14 ح 18 .

(2) الوسائل 3 : 527 / أبواب النجاسات ب 81 ح 1 .

ــ[24]ــ

أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله» (1) ، وهذه الرواية مضافاً إلى ضعف سندها ولو من جهة أحمد بن محمد بن عبدالله بن زبير حيث إن الرجل لم يوجد له ذكر في الرجال بل قد نص بجهالته فليراجع (2) قاصرة الدلالة على المقصود ، لأنّ الاستدلال بها على مطهرية النار يتوقف على القول بانفعال ماء البئر بملاقاة النجس ، وقد قدمنا في محله أن ماء البئر معتصم بمادته واستدللنا على ذلك بعدة من الأخبار فلتكن منها هذه الرواية ، وعليه فالغرض من نفي البأس عن أكله معلقاً بإصابة النار للخبز إنما هو دفع الاستقذار المتوهم في الماء نظراً إلى ملاقاته الميتة . فكأنّ إصابة النار تذهب بالتوهّم المذكور .

   ومنها : ما رواه الكليني والشيخ عن زكريا بن آدم قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللّحم اغسله وكله ، قلت : فانه قطر فيه الدم ، قال : الدم تأكله النار إن شاء الله ...» (3) وفيها مع ضعف سندها بابن المبارك أن قوله : «الدم تأكله النار» إنما يناسب السؤال عن حلية أكل الدم الواقع في المرق ، ومن هنا أجاب (عليه السلام) عن حكم الدم ولم يجب عن طهارة المرق ونجاسته ، إذ لو كان السؤال عن طهارته بالنار وعدمها لكان المتعين أن يجيب بأن النار مطهّرة أو ليست بمطهّرة كما قدّمناه في الجواب عن الرواية الاُولى ، ومعه لا مناص من حمل الدم على الدم الطاهر وانّه وإن كان يحرم أكله ، إلاّ أنه لا مانع من أكل المرق واللحم إذا انعدم الدم الموجود فيهما بالنار أو استهلك في ضمنهما . وكيف كان فلا دلالة للرواية على أن الدم الواقع في المرق كان من القسم النجس ولا على مطهرية النار بوجه .

   ومنها : ما عن سعيد الأعرج قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قدر فيها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 175 / أبواب الماء المطلق ب 14 ح 17 .

(2) راجع تنقيح المقال 1 : 88 .

(3) الكافي 6 : 422 ح 1 . التهذيب 1 : 279 / 820 . الوسائل 3 : 470 / أبواب النجاسات ب 38 ح 8 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net