النجش وما استدلّ به على الحرمة 

الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7436


حرمة النجش

قوله : الثالثة والعشرون : النجش ـ بالنون المفتوحة والجيم الساكنة أو المفتوحة ـ حرام(2).

أقول : الظاهر أنّه لا خلاف بين الشيعة والسنّة(3) في حرمة النجش في الجملة

ــــــــــــ
(2) المكاسب 2 : 61 .

(3) في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 245 من البيوع المنهي عنها نهياً لا يستلزم بطلانها بيع النجش ، وهو حرام نهى عنه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) . وفي شرح فتح القدير 6 : 106 : نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن النجش . وفي سنن البيهقي 5 : 343 و344 في جملة من الأحاديث نهي عن النجش والتناجش .

ــ[655]ــ

وقد فسّروه بوجهين كما يظهر من أهل اللغة(1):

الأول : أن يزيد الرجل في البيع ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ، ولكن ليسمعه غيره ، فيزيد بزيادته . وهذا هو المروي عن الأكثر .

الثاني : أن تمدح سلعة غيرك وتروّجها ليبيعها ، أو تذمّها لئلاّ تنفق عنه . وظاهر الوجهين هو تحقّق النجش بهما ، سواء أكان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا .

أمّا الوجه الأول : فإن كان غرض الناجش غشّ المشتري وتغريره في المعاملة فإنّ مقتضى القاعدة حينئذ هو حرمة الغش مع تحقّق المعاملة في الخارج . وقد عرفت في البحث عن حرمة الغشّ(2) أنّ غشّ المؤمن في المعاملة حرام ، لاستفاضة الروايات عليه . وإن لم تقع المعاملة في الخارج أو وقعت فيه بغير غشّ وتغرير فلا دليل على حرمته ، إلاّ من حيث التجرّي .

وقد يقال بحرمة النجش بهذا المعنى ، لكونه إضراراً للمشتري ، وهو حرام .

وفيه أولا : أنّ المشتري إنّما أقدم على الضرر بإرادته واختياره ، وإن كان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في تاج العروس ] 4 : 354 مادّة نجش [ : النجش أن تواطئ رجلا إذا أراد بيعاً أن تمدحه ، أو هو أن يريد الإنسان أن يبيع بياعة فتساومه فيها بثمن كثير لينظر إليك ناظر فيقع فيها . وقال أبو عبيد : النجش في البيع أن يزيد الرجل ثمن السلعة ، وهو لا يريد شراءها ، ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته . وقال ابن شميل : النجش أن تمدح سلعة غيرك ليبيعها ، أو تذمّها لئلاّ تنفق عنه . وقال الجوهري : النجش أن تزايد في المبيع ليقع غيرك ، وليس من حاجتك . وقال إبراهيم الحربي : النجش أن تزيد في ثمن مبيع أو تمدحه فيرى ذلك غيرك فيغترّ بك . والأصل فيه إثارة الصيد من مكان إلى مكان ، أو البحث عن الشيء .

وعن المصباح ] 594 مادّة نَجَشَ [ : نجش الرجل إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنها ، وليس قصده أن يشتريها ، بل ليغرّ غيره فيوقعه فيه .

(2) في ص461 وما بعدها .

ــ[656]ــ

الدافع له على الإقدام هو الناجش .

وثانياً : أنّ الدليل أخصّ من المدّعى ، فإنّ الناجش إنّما يوقع المشتري في الضرر إذا كان الشراء بأزيد من القيمة السوقية ، وأمّا إذا وقعت المعاملة على السلعة بأقل من القيمة السوقية أو بما يساويها فإنّ النجش لا يوجب إضراراً للمشتري . إلاّ أن يمنع من صدق مفهوم النجش على ذلك كما يظهر من غير واحد من أهل اللغة كالمصباح وتاج العروس وغيرهما ، وقد تقدّمت كلماتهم في الهامش .

وقد يستدلّ على حرمة النجش في هذه الصورة بقول النبي (صلّى الله عليه وآله)  : « لعن الناجش والمنجوش له »(1). وبقوله (صلّى الله عليه وآله) : «  ولا تناجشوا  »(2).

وفيه أولا : أنّ هذين النبويين ضعيفا السند . ودعوى انجبارهما بالإجماع المنقول ـ كما في المتن ـ دعوى غير صحيحة ، فإنّه إن كان حجّة وجب الأخذ به في نفسه ، وإلاّ فإن ضمّ غير الحجّة إلى مثله لا يفيد الحجّية .

وثانياً : أنّهما مختصّان بصورة مواطاة الناجش مع البائع على النجش ، كما هو الظاهر من لعن المنجوش له في النبوي الأول ، والنهي عن التناجش في النبوي الثاني وكلامنا أعمّ من ذلك .

وأمّا الوجه الثاني : ـ أعني مدح السلعة لترغيب الناس فيها ـ : فإن كان المدح بما ليس فيها من الأوصاف كان حراماً من جهة الكذب ، وإن كان مدحه للسلعة بما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قد تقدّم في البحث عن وصل شعر المرأة بشعر غيرها ص321 .

(2) وهو مجهول بعلي بن عبدالعزيز وغيره . راجع الوسائل 17 : 459 / أبواب آداب التجارة ب49 ح4 .

وفي المستدرك 13 : 286 / أبواب آداب التجارة ب37 ح2 : نهى عن النجش . وهو مرسل .

ــ[657]ــ

فيها من الأوصاف ولكن بالغ في مدحها مع قيام القرينة على إرادة المبالغة فلا بأس به ، فقد ذكرنا في مبحث حرمة الكذب(1) أنّ المبالغة جائزة في مقام المحاورة والمحادثة ما لم تجر إلى الكذب .

وأمّا الروايتان المتقدّمتان فمضافاً إلى ضعف السند فيهما كما عرفت ، أنّهما راجعتان إلى الصورة الاُولى ، إذ لا وجه لحرمة مدح السلعة إلاّ إذا انطبق عليه عنوان محرّم من الكذب أو الغش أو غيرهما من العناوين المحرّمة ، فيكون محرّماً من تلك الجهة ، لا من جهة كونه مدحاً للسلعة .

والحاصل : أنّه لا دليل على حرمة النجش في نفسه ، إلاّ إذا انطبق عليه عنوان آخر محرّم ، فإنّه يكون حراماً من هذه الجهة .
ــــــــــــــــ

(1) في ص601 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net