ــ[665]ــ
ما استثني من حرمة الولاية
أخذها للقيام بمصالح العباد
قوله : ثم إنّه يسوّغ الولاية المذكورة أمران ، أحدهما : القيام بمصالح العباد بلا خلاف الخ .
أقول : قد استثني من الولاية المحرّمة أمران ، الأول : أن يتولاّها للقيام بمصالح العباد . الثاني : أن يتولاّها مكرهاً على قبولها والعمل بأعمالها .
أمّا الأمر الأول : فقد استدلّ المصنّف عليه بوجوه :
الأول : أنّ الولاية إن كانت محرّمة لذاتها كان ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر وإن كانت لاستلزامها الظلم على الغير فالمفروض عدم تحقّقه هنا .
وفيه : إن كان المراد من المصالح حفظ النفوس والأعراض ونحوهما فالمدّعى أعم من ذلك ، وإن كان المراد منها أنّ القيام باُمور المسلمين ، والإقدام على قضاء حوائجهم ، وبذل الجهد في كشف كرباتهم من الاُمور المستحبّة ، والجهات المرغوب بها في نظر الشارع المقدّس ، فلا شبهة أنّ مجرّد ذلك لا يقاوم الجهة المحرّمة ، فإنّ المفروض أنّ الولاية من قبل الجائر حرام في نفسها ، وكيف ترتفع حرمتها لعروض بعض العناوين المستحبّة عليها .
على أنّه (رحمه الله) قد اعترف آنفاً بأنّ الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية وعليه فلا يجوز الإقدام على المعصية لرعاية الاُمور المستحبّة . وقد اعترف أيضاً في البحث عن جواز الغناء في قراءة القرآن(1) بأنّ أدلّة الأحكام الإلزامية لا تزاحم بأدلّة الأحكام الترخيصية ، وقد أوضحنا المراد في المبحث المذكور .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص487 .
ــ[666]ــ
الثاني : الإجماع . وفيه : أنّه وإن كان موجوداً في المقام ، ولكنّه ليس بتعبّدي .
الثالث ـ وهو العمدة ـ : الأخبار المتظافرة الظاهرة في جواز الولاية من الجائر للوصول إلى قضاء حوائج المؤمنين(1). وبعضها وإن كان ضعيف السند ولكن في المعتبر منها غنى وكفاية ، وبهذه الأخبار نقيّد المطلقات الظاهرة في حرمة الولاية من قبل الجائر على وجه الإطلاق .
لا يقال : إنّ الولاية عن الجائر محرّمة لذاتها كالظلم ونحوه ، فلا تقبل التخصيص بوجه ، ولا ترفع اليد عنها إلاّ في موارد الضرورة .
فإنّه يقال : إنّ غاية ما يستفاد من الأدلّة هي كون الولاية بنفسها محرّمة ، وأمّا الحرمة الذاتية فلم يدلّ عليها دليل من العقل أو النقل ، وإن ذهب إليه العلاّمة الطباطبائي في محكي الجواهر(2).
وقد يستدلّ على جواز الولاية عن الجائر في الجملة بقوله تعالى حاكياً عن يوسف (عليه السلام) : (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الاَْرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)(3).
وفيه أولا : أنّه لم يظهر لنا وجه الاستدلال بهذه الآية على المطلوب .
وثانياً : أنّ يوسف (عليه السلام) كان مستحقّاً للسلطنة ، وإنّما طلب منه حقّه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عن الفقيه ] 3 : 108 / 451 [ عن علي بن يقطين قال « قال لي أبو الحسن (عليه السلام) : إنّ لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه » وهي صحيحة .
وفي خبر آخر : « اُولئك عتقاء الله من النار » . وغير ذلك من الروايات الكثيرة .
راجع الوافي 17 : 165 / ب27 ، والتهذيب 6 : 330 / 916 ، 923 وما بعده ، والوسائل 17 : 192 / أبواب ما يكتسب به ب46 ، 45 ، والكافي 5 : 109 / باب شرط من اُذن له في أعمالهم ، والمستدرك 13 : 130 / أبواب ما يكتسب به ب39 ، 38 .
(2) الجواهر 22 : 159 .
(3) يوسف 12 : 55 .
ــ[667]ــ
فلا يكون والياً من قبل الجائر .
أقسام الولاية من قبل الجائر
إذا جازت الولاية عن الجائر فهل تتّصف بالكراهة والرجحان أم هي مباحة ؟ فنقول : قد عرفت أنّه لا إشكال في جواز الولاية عن الجائر إذا كان الغرض منه الوصول إلى قضاء حوائج المؤمنين ، فشأنها حينئذ شأن الكذب للإصلاح على ما تقدّم الكلام عليه(1)، وإنّما الكلام في اتّصافها بالرجحان تارةً ، وبالمرجوحية اُخرى .
الذي ظهر لنا من الأخبار أنّ الولاية الجائزة قد تكون مباحة ، وقد تكون مكروهة ، وقد تكون مستحبّة ، وقد تكون واجبة .
أمّا المباح فهو ما يظهر من بعض الروايات(2) المسوّغة للولاية عن الجائر في بعض الأحوال ، كما ذكره المصنّف .
وأمّا المكروه فيستفاد من رواية أبي نصر(3) الدالّة على أنّ الوالي عن الجائر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص631 وما بعدها .
(2) ففي التهذيب 6 : 338 / 944 ، والوافي 17 : 162 / 24 ، والوسائل 17 : 201 / أبواب ما يكتسب به ب48 ح2 عن الحلبي قال : « سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء ، وهو يحبّ آل محمّد (عليهم السلام) ويخرج مع هؤلاء فيقتل تحت رايتهم ؟ قال : يبعثه الله على نيّته » . وهي صحيحة . وفي غير واحد من الروايات ما يدلّ على إباحة الولاية عن الجائر مع المواساة والإحسان إلى الإخوان .
(3) ففي الكافي 5 : 111 / 5 ، والتهذيب 6 : 336 / 929 ، والوافي 17 : 167 / 5 ، والوسائل 17 : 186 / أبواب ما يكتسب به ب44 ح4 عن ] مهران بن محمد بن [ أبي نصر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « سمعته يقول : ما من جبّار إلاّ ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين ، وهو أقلّهم حظّاً في الآخرة » يعني أقلّ المؤمنين حظّاً لصحبة الجبّار . وهي مجهولة بمهران بن محمد ابن أبي نصر . وفي نسخة الوافي ] وكذا التهذيب [ : عن مهران بن محمّد عن أبي بصير . وهو من سهو القلم .
ــ[668]ــ
الذي يدفع الله به عن المؤمنين أقلّ حظّاً منهم يوم القيامة ، فإنّ الظاهر منها أنّ الولاية الجائزة عن الجائر مكروهة مطلقاً .
وأمّا المستحبّ فتدلّ عليه جملة من الروايات ، إذ الظاهر من رواية محمّد بن إسماعيل(1) وغيرها أنّ الولاية الجائزة عن الجائر مستحبّة على وجه الإطلاق . فيقع التنافي بينها وبين ما تقدّم من دليل الكراهة .
وجمعهما المصنّف (رحمه الله) بحمل رواية أبي نصر على من تولّى لهم لنظام معاشه قاصداً للإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم ، وحمل ما هو ظاهر في الاستحباب على من لم يقصد بدخوله إلاّ الإحسان إلى المؤمنين . إلاّ أنّه لم يذكر وجهه .
والتحقيق : أنّ رواية أبي نصر ظاهرة في مرجوحية الولاية الجائزة مطلقاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في البحار 72 : 350 / 58 عن رجال النجاشي ] 330 / 893 [ : حكى بعض أصحابنا عن ابن الوليد قال : وفي رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام) : « إنّ لله تعالى بأبواب الظالمين من نوّره الله وأخذ له البرهان ، ومكّن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه ، ويصلح به اُمور المسلمين ، إليهم يلجأ المؤمن من الضرّ ، وإليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا ، وبهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلمة ، اُولئك المؤمنون حقّاً ، اُولئك اُمناء الله في أرضه ، اُولئك نور الله في رعيّتهم يوم القيامة ، ويزهر نورهم لأهل السماوات كما تزهر الكواكب الدرّية لأهل الأرض ، اُولئك من نورهم يوم (نور) القيامة تضيء منهم القيامة ، خلقوا والله للجنّة ، وخلقت الجنّة لهم » الحديث . وهو مرسل .
ــ[669]ــ
سواء كانت لنظام المعاش مع قصد الإحسان إلى المؤمنين ، أم كانت لخصوص إصلاح شؤونهم . ورواية محمد بن إسماعيل ظاهرة في محبوبية الولاية عن الجائر إذا كانت لأجل إدخال السرور على المؤمنين من الشيعة ، ويدلّ على ذلك من الرواية قوله (عليه السلام) : « فهنيئاً لهم ، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلّه ، قال : قلت : بماذا ، جعلني الله فداك ؟ قال : تكون معهم فتسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا ، فكن معهم يامحمّد » .
وعليه فتقيّد هذه الرواية رواية أبي نصر ، وحينئذ فتختصّ الكراهة بما إذا قصد بالولاية عن الجائر حفظ معاشه ، وكان قصد الإحسان إلى الشيعة ضمناً في خلال ذلك ، إذن فتنقلب النسبة ، وتصبح رواية أبي نصر مقيّدة لما هو ظاهر في رجحان الولاية الجائزة ، سواء كانت لحفظ المعاش أم لدفع الضرر عن المؤمنين من الشيعة ، كروايتي المفضّل وهشام بن سالم(1) وتكون النتيجة أنّ الولاية من قبل الجائر إن كانت لحفظ المعاش مع قصد الإحسان إلى المؤمنين فهي مكروهة ، وإن كانت للإحسان إليهم فقط فهي مستحبّة ، هذا .
ولكن رواية أبي نصر لضعف سندها قاصرة عن إثبات الكراهة ، إلاّ على القول بشمول قاعدة التسامح لأدلّة الكراهة . وأمّا روايتا المفضّل وهشام فإنّهما وإن كانتا ضعيفتي السند ، إلاّ أنّهما لا تقصران عن إثبات الاستحباب على وجه الإطلاق
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المرويتين في المستدرك 13 : 136 / أبواب ما يكتسب به ب39 ح16 ، 17 عن هشام بن سالم قال « قال أبو عبدالله (عليه السلام) إنّ لله مع ولاة الجور أولياء يدفع بهم عن أوليائه ، اُولئك هم المؤمنون حقّاً » وهو مرسل .
وعن المفضّل قال « قال أبو عبدالله (عليه السلام) : ما من سلطان إلاّ ومعه من يدفع الله به عن المؤمنين ، اُولئك أوفر حظّاً في الآخرة » وهو مرسل ، وغير ذلك من الأحاديث .
ــ[670]ــ
بناء على قاعدة التسامح في أدلّة السنن المعروفة .
وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ما في كلام المحقّق الإيرواني(1) حيث حمل الروايات ـ الدالّة على أنّ في أبواب السلاطين والجائرين من يدفع الله بهم عن المؤمنين ـ على غير الولاة من وجوه البلد وأعيانه الذين يختلفون إليه لأجل قضاء حوائج الناس . وأعجب من ذلك دعواه أنّ العمّال في الغالب لا يستطيعون التخطّي عمّا نصبوا لأجله وفوّض إليهم من شؤون الولاية !!
ووجه العجب : أنّه لا شبهة في تمكّنهم من الشفاعات ، واقتدارهم على المسامحة في المجازاة ، واطلاعهم على طريق الإغماض عن الخطيئات ، ولا سيما من كان من ذوي المناصب العالية .
وأمّا الواجب من الولاية فهو على ما ذكره المصنّف ما يتوقّف عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان ، فإنّ ما لا يتمّ الواجب إلاّ به واجب مع القدرة . ثمّ استظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً ، بل في الجواهر(2) إنّه لم يحك عن أحد التعبير بالوجوب إلاّ عن الحلّي في سرائره(3).
والذي يهمّنا في المقام هو بيان مدرك الحكم بالوجوب ، والكلام يقع فيه تارةً من حيث القواعد ، واُخرى من حيث الروايات:
أمّا الناحية الاُولى : ففي الجواهر يمكن : أن يقال ولو بمعونة كلام الأصحاب بناءً على حرمة الولاية في نفسها إنّه تعارض ما دلّ على الأمر بالمعروف وما دلّ على حرمة الولاية من الجائر ولو من وجه ، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حاشية المكاسب (الإيرواني) 1 : 255 .
(2) الجواهر 22 : 164 .
(3) السرائر 2 : 202 .
ــ[671]ــ
رفعاً لقيد المنع من الترك ممّا دلّ على الوجوب ، والمنع من الفعل ممّا دلّ على الحرمة .
وفيه : أنّ ملاك التعارض بين الدليلين هو ورود النفي والإثبات على مورد واحد ، بحيث يقتضي كل منهما نفي الآخر عن موضوعه ، ومثاله أن يرد دليلان على موضوع واحد ، فيحكم أحدهما بوجوبه وآخر بحرمته ، وحيث إنّه لا يعقل اجتماع الحكمين المتضادّين في محل واحد ، فيقع بينهما التعارض ، ويرجع إلى قواعده .
ومن المقطوع به أنّ الملاك المذكور ليس بموجود في المقام ، والوجه فيه : أنّ موضوع الوجوب هو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ، وموضوع الحرمة هو الولاية من قبل الجائر ، وكل من الموضوعين لا مساس له بالآخر بحسب طبعه الأوّلي ، فلا شيء من أفراد أحد الموضوعين فرد للآخر .
نعم المقام من قبيل توقّف الواجب على مقدّمة محرّمة ، وعليه فيقع التزاحم بين الحرمة المتعلّقة بالمقدّمة وبين الوجوب المتعلّق بذي المقدّمة ، نظير الدخول إلى الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق ، أو انجاء الحريق ، ويرجع إلى قواعد باب التزاحم المقرّرة في محلّه . وعلى هذا فقد تكون ناحية الوجوب أهم فيؤخذ بها ، وقد تكون ناحية الحرمة أهم فيؤخذ بها ، وقد تكون إحدى الناحيتين بخصوصها محتمل الأهمية فيتعيّن الأخذ بها كذلك ، وقد يتساويان في الملاك فيتخيّر المكلّف في اختيار أي منهما شاء ، هذا ما تقتضيه القاعدة . إلاّ أنّ كشف أهمية الملاك والعلم بوصوله إلى حدّ الإلزام في غاية الصعوبة .
وأمّا الكلام في الناحية الثانية : فقد دلّت الآيات المتظافرة والروايات المتواترة من الفريقين على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكذلك دلّت الروايات المستفيضة بل المتواترة على أنّه لا بأس بالولاية من قبل الجائر إذا كانت لإصلاح اُمور المؤمنين من الشيعة ، وقد تقدّم بعضها ، وبها قيّدنا ما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر مطلقاً ، ومن الواضح أنّ الاُمور الجائزة إذا وقعت مقدّمة للواجب
ــ[672]ــ
كانت واجبة شرعاً كما هو معروف بين الاُصوليين ، أو عقلا كما هو المختار ، وعليه فلا مانع من اتّصاف الولاية الجائزة بالوجوب المقدّمي إذا توقّف عليها الواجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
على أنّه إذا جازت الولاية عن الجائر لإصلاح اُمور المؤمنين جازت أيضاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إمّا بالفحوى ، أو لأنّ ذلك من جملة إصلاح اُمورهم ، وقد أشار المحقّق الإيرواني إلى هذا(1). وقد اتّضح أنّ المقام من صغريات باب التزاحم دون التعارض ، كما يظهر من صاحب الجواهر بعد كلامه المتقدّم .
ثم إنّ الظاهر من بعض الروايات أنّ الدخول في الولاية غير جائز ابتداءً ، إلاّ أنّ الإحسان إلى المؤمنين يكون كفّارة له ، وممّا يدلّ على ذلك قوله (عليه السلام) في مرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام) قال : « كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان »(2) وقوله (عليه السلام) في رواية زياد بن أبي سلمة : « فإن وليت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك ، فواحدة بواحدة »(3).
ولكن هذا الرأي على إطلاقه ممنوع ، فإنّ الظاهر من هاتين الروايتين ومن غيرهما من الأخبار هو اختصاص ذلك بما إذا كان الدخول في الولاية حراماً ابتداءً ثمّ أصبح جائزاً بعد ذلك ، ثمّ تبدّل قصده إلى إصلاح اُمور المؤمنين والإحسان إلى إخوانه في الدين ، كيف وقد عرفت إطباق الروايات على استحباب الولاية عن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حاشية المكاسب (الإيرواني) 1 : 257 .
(2) راجع الفقيه 3 : 108 / 453 ، الوسائل 17 : 192 / أبواب ما يكتسب به ب46 ح3 .
(3) وهي ضعيفة بزياد بن أبي سلمة ، وصالح بن أبي حمّاد ، ومجهولة بالحسين بن الحسن الهاشمي . راجع المصدر المزبور من الوسائل ح9 ، والكافي 5 : 109 / 1 ، والتهذيب 6 : 333 / 924 ، والوافي 17 : 165 / 1 .
ــ[673]ــ
الجائر لقضاء حوائج المؤمنين وإصلاح شؤونهم . على أنّ الروايتين ضعيفتا السند .
ولا يخفى أنّ كلمات الأصحاب هنا في غاية الاختلاف ، حيث ذهب بعضهم إلى الوجوب ، وبعضهم إلى الاستحباب ، وبعضهم إلى مطلق الجواز ، وقد جمع المصنّف (رحمه الله) بين شتات آرائهم بأنّ من عبّر بالجواز مع التمكّن من الأمر بالمعروف إنّما أراد به الجواز بالمعنى الأعمّ ، فلا ينافي الوجوب . ومن عبّر بالاستحباب إنّما أراد به الاستحباب التعييني ، وهو لا ينافي الوجوب الكفائي ، نظير قولهم : يستحب تولّي القضاء لمن يثق بنفسه ، مع أنّه واجب كفائي . أو كان مرادهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك أو منكر مفعول لتجب الولاية مقدّمة للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر . وعلى الجملة : لا شبهة في وجوب الولاية عن الجائر إذا توقّف عليها الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر الواجبان .
|