جواز الولاية عن الجائر مع الضرر المالي رخصة لا عزيمة
قوله : الرابع : أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضرّ بالحال رخصة لا عزيمة .
أقول : إذا أجبر الجائر أحداً على الولاية من قبله ، أو على عمل محرّم ، وكان المجبور متمكّناً من التخلّص ولو بتحمّل الضرر المالي وإن بلغ ما بلغ ، جاز له ذلك فإنّ أدلّة نفي الإكراه إنّما هي مسوقة لرفع الإلزام فقط عن مورد الإكراه ، وليست ناظرة إلى بيان حكم المورد .
وعليه فلابدّ من تعيين حكمه من الرجوع إلى القواعد الاُخر ، فقد يكون المكره عليه من قبيل قتل النفس وما يشبهه فيحرم الإقدام عليه ، وقد يكون من
ــ[686]ــ
قبيل الضرر المالي على نفسه فيجوز تحمّله ، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم(1). ومن هنا يعلم أنّ تقييد الضرر المالي بعدم إضراره بالحال كما في المتن لا يخلو عن مسامحة .
وبعبارة اُخرى : أنّ أدلّة الإكراه لا تشمل المقام ، وعليه فإن كان المورد كقتل النفوس ونحوه ممّا اهتمّ الشارع بحفظه فيحرم الإقدام عليه ، بل يجب دفعه . وإن كان من قبيل الضرر المالي فيجوز التحمّل به لدليل السلطنة .
لا يقال : إنّ بذل المال للجائر دفعاً للولاية المحرّمة إعانة على الإثم .
فإنّه يقال : لا وجه له صغرى وكبرى ، أمّا الاُولى فلأنّ ذلك من قبيل مسير الحاج والزوّار وتجارة التجّار مع إعطاء المكوس والگمارك والضرائب ، ولا يصدق على شيء منها عنوان الإعانة على الإثم . وأمّا الثانية فقد تقدّم في البحث عن بيع العنب ممّن يجعله خمراً(2) أنّه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم . ـــــــــــــــ
(1) راجع البحار 2 : 272 / 7 .
(2) في ص282 وما بعدها .
|