السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لوضوح أن الانجماد ليس من أحد المطهرات . نعم ، إذا لم يعلم أنه دم أو كان ولكنه استحال لحماً فلا إشكال في طهارته للاستحالة .
(2) بل يجب عليه التيمم حينئذ كما يأتي في محلّه (3) .
(3) بل الغالب أن السواد المترائى تحت الجلد إنما هو من جهة انجماد الدم تحته وكونه من اللحم المرضوض نادر جداً .
(4) أما الكلب فلا إشكال في نجاسته عند الامامية في الجملة ، والأخبار في نجاسته مسـتفيضة بل متواترة وقد دلّت عليها بألسنة مختلفة ففي بعضها : «إن الكلب رجس نجس» (4) وفي آخر : «ان الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب»(5) وفي ثالث : «لا والله إنّه نجس لا والله إنه نجس»(6) وفي رابـع : «إن أصـاب ثوبك من الكلـب رطـوبة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال ، والأظهر أن وظيفته التيمم ، ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي .
(2) كون الغالب كذلك غير معلوم .
(3) في المجلد السادس من شرح العروة في أحكام الجبائر .
(4) كما في صحيحة أبي العباس المروية في الوسائل 1 : 226 / أبواب الأسآر ب 1 ح 4 وكذا في 3 : 413 / أبواب النجاسات ب 11 ح 1 ، 415 ب 12 ح 2 ، 516 ب 70 ح 1 .
(5) كما ورد في موثقة ابن أبي يعفور المروية في الوسائل 1 : 220 / أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5 .
(6) كما في رواية معاوية بن شريح المروية في الوسائل 1 : 226 / أبواب الأسآر ب 1 ح 6 وكذا في 3 : 416 / أبواب النجاسات ب 12 ح 6 .
ــ[28]ــ
فاغسله»(1) وفي خامس : «سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال : إغسل الاناء»(2) إلى غير ذلك من النصوص .
|