أ ـ فيما إذا لم تكن الاُصول والأمارات متعارضة في اُطراف العلم الإجمالي 

الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4476


الاُولى : أن لا تكون الاُصول والأمارات معارضة في أطراف العلم الإجمالي  ، والثانية : أن تقع المعارضة بينهما في ذلك .

أمّا الناحية الاُولى : فذكر المصنّف أنّ التصرّف في المال المأخوذ من السلطان الجائر في هذه الصورة جائز بأحد شرطين على سبيل مانعة الخلو ، الأول : أن تكون الشبهة في أطراف العلم الإجمالي غير محصورة . والثاني : أن يكون أحد الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء وإن كانت الشبهة محصورة ، كما إذا دفع الجائر إلى أحد جارية ، وعلم المدفوع إليه بأنّ إحدى الجاريتين مغصوبة إمّا هذه الجارية وإمّا الجارية الاُخرى التي اختصّ بها الجائر ، بحيث أصبحت اُمّ ولد له ومن خواص نسائه ، ومن الواضح أنّ اُمّ ولد الجائر خارجة عن محل ابتلاء غيره ، فلا يكون العلم الإجمالي منجّزاً في أمثال ذلك .

وقد استدلّ على هذا الرأي في فرائده(1) بوجوه شتّى ، وأشار هنا إلى واحد منها ، وحاصله : أنّ العلم الإجمالي إنّما يوجب التنجيز إذا كان التكليف المتعلّق بالواقع فعلياً على كل تقدير ، من غير أن يكون مشروطاً بالابتلاء في بعض الأطراف ، وإلاّ فتكون الشبهة بدوية بالنسبة إلى ما هو في معرض الابتلاء .

ويرد عليه : ما ذكرناه مفصّلا في علم الاُصول(2)، وحاصله : أنّ كون الشبهة محصورة أو غير محصورة ، أو خروج بعض أطرافها عن محل الابتلاء ليس مناطاً في تنجيز العلم الإجمالي ، لعدم الدليل عليه من العقل أو النقل ، بل الحجر الأساسي في تنجيزه أن يكون ارتكاب كل فرد من أطراف الشبهة مقدوراً للمكلّف بالقدرة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع فرائد الاُصول 2 : 420 ـ 422 / الأمر الثالث .

(2) مصباح الاُصول 2 (موسوعة الإمام الخوئي 47) : 437 ، 459 .

ــ[750]ــ

العقلية ، وإلاّ فهو لا يوجب التنجيز ، لقبح التكليف بأمر غير مقدور للمكلّف وعليه فإن كان جميع أطراف الشبهة هنا مقدوراً للمكلّف كان العلم الإجمالي منجّزاً للتكليف ، وإلاّ فلا ، سواء أكانت الشبهة محصورة أم غير محصورة ، وسواء أكان بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الابتلاء أم لا ، وعلى هذا فلا وجه لتفصيل المصنّف في المقام .

والتحقيق : أنّه لا مانع من التصرّف في هذه الصورة أيضاً ، سواء كان أخذ المال من الجائر مجّاناً أم مع العوض ، وذلك من جهة الاعتماد على قاعدة اليد ، فإنّ من المحتمل أن يكون الحرام منطبقاً على ما بيد الجائر دون ما أعطاه للغير ، ولا فرق فيما ذكرناه بين ما كان المناط في تنجيز العلم الإجمالي نفس العلم أو تعارض الاُصول  . والوجه في ذلك : أنّ جريان قاعدة اليد في المال المأخوذ لا مانع عنه ، وأمّا المال الآخر الباقي تحت يد الجائر فهو غير مشمول للقاعدة ، للعلم بحرمة التصرّف فيه على كل من تقديري كونه غصباً وعدمه ، وسيجيء بيان ذلك قريباً .

ومن هنا ظهر أنّه لو كان للجائر مركوبان ، وكان أحدهما غصباً ، فأباح أحدهما لشخص وأبقى الآخر في يده ، فإنّه جاز للمباح له أن يتصرّف في ذلك ، وأمّا لو أباح أحدهما وملّكه الآخر ببيع ونحوه فإنّه يحرم عليه التصرّف في كليهما .

ما استدلّ به على كراهة أخذ المال من الجائر

مع العلم بوجود الحرام في أمواله والجواب عنه

قوله : ثمّ إنّه صرّح جماعة بكراهة الأخذ .

أقول : كره جماعة أخذ الجائزة من الجائر مع قيام الحجّة على الجواز واستدلّوا عليه بوجوه :

ــ[751]ــ

الأول : أنّه يحتمل أن يكون المأخوذ منه حراماً واقعاً ، لكن قام الدليل على جواز تناوله ظاهراً ، فيكون مكروهاً .

وفيه : أنّه لو كان الاحتمال موجباً لكراهة التصرّف في المأخوذ من الجائر لوجب الالتزام بكراهة التصرّف فيما اُخذ من أي أحد من الناس حتّى المتورّعين في اُمورهم ، لوجود الاحتمال المذكور في أموالهم ، مع أنّه لم يلتزم بها أحد في غير جوائز السلطان .

الوجه الثاني : الأخبار الكثيرة الدالّة على حسن الاحتياط(1)، كقوله (عليه السلام) : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وقولهم (عليهم السلام) : « فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات » وكقوله (عليه السلام) : « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » وكقول علي (عليه السلام) لكميل بن زياد : « أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت » . وفي الحديث : « إنّ لكل ملك حمى ، وحمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه » وغير ذلك من الروايات .

وفيه : أنّه إن كان المراد بالريب أو الشبهة التي جعلت موضوعاً للحكم في هذه الأخبار الريب في الحكم الظاهري ـ بأن كانت واقعة خاصّة مشتبهة في حكمها الظاهري ـ فهو ممنوع في المقام ، لارتفاعه بقاعدة اليد التي ثبت اعتبارها في الشريعة المقدّسة .

وإن كان المراد به الريب في الحكم الواقعي فالأموال كلّها ـ إلاّ ما شذّ وندر  ـ مشتبهة من حيث الحكم الواقعي ، حتّى الأموال المشتبهة في أيدي عدول المؤمنين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الوسائل 27 : 167 / أبواب صفات القاضي ب12 ح43 ، 9 ، 13 ، 46 ، 44 وغيرها من أحاديث الباب .

ــ[752]ــ

لوجود احتمال الحرمة الواقعية في جميع ذلك ، ولازم ذلك أن يحكم بكراهة التصرّف في جميع الأموال غير ما اُخذ من المباحات الأصلية ، وعلى هذا فطريق التخلّص من الكراهة أن يعامل بها معاملة مجهول المالك ، كما كان ذلك دأب بعض الأعلام من السادة . نعم يختلف الاحتياط من حيث الشدّة والضعف بحسب الموارد فالاحتياط في أموال الجائرين أشدّ من الاحتياط في أموال بقيّة الناس .

وعلى الجملة : لا طريق لنا إلى إثبات الكراهة في جوائز السلطان ، لأنّه إن كان المراد بالكراهة الكراهة الشرعية فالأخبار المذكورة غريبة عنها ، وإن كان المراد بها الكراهة الإرشادية الناشئة من حسن الاحتياط فلا اختصاص لها بالمقام  .

الوجه الثالث : أنّ أخذ المال منهم يوجب محبّتهم ، فإنّ القلوب مجبولة على حبّ من أحسن إليها ، وقد نهي في الأخبار المتواترة عن موادّتهم ومعاشرتهم ، وقد أشرنا إليها في البحث عن حرمة معونة الظالمين(1).

وفيه : أنّه لا شبهة في ورود النهي ـ إمّا تحريمياً كما في جملة من الأخبار ، أو تنزيهياً كما في جملة اُخرى منها ـ عن صحبة الظالمين وموادّتهم ومجالستهم ، ولكن بين ذلك وبين أخذ جوائزهم عموماً من وجه ، إذ قد يكون أحد محبّاً للظلمة وأعوانهم من دون أن يأخذ شيئاً منهم ، كالذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله حتّى صاروا من أولياء الظلمة ومحبّيهم . وقد يأخذ أحد جوائزهم وأموالهم وهو لا يحبّهم ، بل ربما أوجب ذلك بغضهم وعداءهم ، كما إذا كان أجيراً للظالم وأعطاه أقلّ من اُجرة المثل . ودعوى كون الإجارة خارجة عن مورد البحث دعوى جزافية ، فقد عرفت أنّ مورد البحث أعمّ من أن يكون الأخذ مجّاناً أو مع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص650 وما بعدها .

ــ[753]ــ

العوض .

الوجه الرابع : قوله (عليه السلام) في رواية الفضل : « والله لولا أنّني أرى من اُزوّجه بها من عزّاب بني أبي طالب لئلاّ ينقطع نسله ما قبلتها أبداً »(1) فإنّ هذه الرواية صريحة في أنّ الإمام (عليه السلام) إنّما قبل هدية الرشيد ليزوّج بها العزّاب من آل أبي طالب ، لئلاّ ينقطع نسله ، ولولا هذه الناحية المهمّة لكان الردّ أولى فتدلّ على الكراهة ما لم تكن في الأخذ مصلحة راجحة .

ولكن يرد عليه : أنّ اشمئزاز الإمام (عليه السلام) عن قبول هدية الرشيد ليس من جهة كونها من أموال الظلمة ، بل لاستلزامها المنّة ، فإنّ من أشقّ الأحوال أن يغصب أحد حقّ غيره ، ثمّ يهدي إليه هديّة بعنوان التفضّل وإظهار العظمة .

والوجه فيما ذكرناه : أنّ ما أعطاه الرشيد للإمام (عليه السلام) لا يخلو إمّا أن يكون من أمواله الشخصية ، أو من بيت المال ، أو من مجهول المالك ، أو من معروف المالك . فإن كان من الأول فلا شبهة في جواز أخذه ، وهو واضح . وكذلك إن كان من الثاني أو الثالث ، فإنّ ولاية بيت المال ومجهول المالك للإمام (عليه السلام) . وإن كان من الرابع فللإمام (عليه السلام) أن يأخذه ويوصله إلى مالكه ، وله أن لا يأخذه أصلا . أمّا أن يأخذه ويزوّج به عزّاب بني أبي طالب فذلك غير جائز ، اللهمّ إلاّ أن يقال إنّه من جهة كون الإمام (عليه السلام) أولى بالمؤمنين من أنفسهم . ولكن هذا بعيد عن مراد الإمام (عليه السلام) في الرواية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وهي مجهولة بمحمّد بن الحسن المدني وعبدالله بن الفضل . راجع الوسائل 17 : 216 / أبواب ما يكتسب به ب51 ح11 .

ــ[754]ــ

ما استدلّ به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان

والجواب عنه

قوله : ثمّ إنّهم ذكروا ارتفاع الكراهة باُمور : منها : إخبار المجيز .

أقول : ذكر الفقهاء (رضوان الله عليهم) موارد لارتفاع الكراهة بناءً على ثبوتها في جوائز الظالمين .

منها : إخبار الظالم بحلّية الجائزة وكونها من أمواله الشخصية ، كأن يقول : هذه الجائزة من تجارتي ، أو من زراعتي ، أو نحو ذلك ممّا يحلّ للآخذ التصرّف فيه .

ويرد عليه : أنّ ارتفاع الكراهة بذلك بناء على ثبوتها وإن كان مشهوراً بين الأصحاب ، بل ممّا لا خلاف فيه على ما حكاه المصنّف عن ظاهر الرياض(1) تبعاً لظاهر الحدائق(2)، إلاّ أنّا لم نجد له مستنداً صحيحاً ، وقد اعترف بذلك صاحب المناهل(3).

وقد يتوهّم أنّ المستند في رفع الكراهة هنا ما دلّ على حجّية قول ذي اليد فيكون إخباره بذلك كسائر الأمارات المعتبرة شرعاً.

وفيه : أنّ إخباره بحلّية ماله لا يزيد على يده ، فكما أنّ إخباره يدلّ على الملكية الظاهرية فكذلك يده . واحتمال مخالفة الواقع متحقّق في كليهما ، وعليه فحسن الاحتياط يقتضي الاجتناب في كلا الموردين ، ولكنّه لا تثبت به الكراهة المصطلحة الناشئة من الحزازة في الفعل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الرياض 8 : 206 .

(2) الحدائق 18 : 261 .

(3) المناهل : 303 السطر 33 .

ــ[755]ــ

الثاني : إخراج الخمس ، نقل المصنّف حكايته عن المنتهى(1) والمحقّق الأردبيلي(2)، بل عن ظاهر الرياض عدم الخلاف فيه . وقد استدلّ على كونه رافعاً للكراهة عن الجوائز بوجوه :

الوجه الأول : فتوى النهاية(3) والسرائر(4) باستحباب الخمس في الجوائز بدعوى أنّ أخبار من بلغ تشمل ما كان بلوغه بفتوى الفقيه ، بل ذكر المصنّف أنّ فتوى النهاية والسرائر كالرواية ، وعليه فلا نحتاج إلى ذلك التعميم .

وفيه : أنّ استحباب الخمس فيها لا يلازم رفع الكراهة عن التصرّف في البقية  .

الوجه الثاني : ما حكاه المصنّف عن المنتهى من أنّ المال الذي اختلط بالحرام قطعاً يطهر بالتخميس ، فما احتمل وجود الحرام فيه يطهر به بالأولوية القطعية .

ويرد عليه أولا : ما ذكره المصنّف من أنّ إخراج الخمس من المال المختلط بالحرام بمنزلة البدل عن الحرام الواقعي ، فيكون ذلك نظير المصالحة في نظر الشارع فيرتفع به أثر الحرام ، أعني به وجوب الاجتناب . وأمّا المال الذي يحتمل أن يكون حراماً كلّه وقذراً في ذاته فلا معنى لتطهّره بإخراج خمسه ، فإنّه لو كان المال بمجموعه حراماً في الواقع لم يصحّ أن يكون الخمس بدلا عنه ، لكي يكون ذلك بمنزلة المصالحة في نظر الشارع .

وثانياً : أنّ مقتضى القياس هو وجوب الخمس فيما يشكّ في حرمته وحليته

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المنتهى 2 : 1025 ، السطر 34 .

(2) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 87 .

(3) النهاية : 357 ـ 358 .

(4) السرائر 2 : 203 .

ــ[756]ــ

من الأموال ، لا استحبابه ، فإنّ اتّحاد الملاك في الموردين يقتضي اتّحاد الحكم فيهما وعليه فتوهّم وجوب الخمس في مورد واستحبابه في مورد آخر مع فرض وحدة الملاك فيهما شبيه بالمتناقضين .

وثالثاً : أنّ هذا الوجه قياس ، لا يفيد إلاّ الظنّ بالواقع ، وهو لا يغني من الحقّ شيئاً .

ورابعاً : لو سلّمنا جميع ذلك فإنّما يدلّ على طهارة المال باخراج الخمس ، ولا منافاة بين ذلك ، وبين كراهة التصرّف في الباقي .

الوجه الثالث : الأخبار الدالّة على وجوب الخمس في مطلق الجوائز ، وحيث إنّ المشهور لم يلتزموا بوجوب الخمس فيها فتحمل تلك الأخبار على الاستحباب .

وفيه أولا : أنّ إعراض المشهور عن الرواية المعتبرة لا يوجب رفع اليد عنها  ، وعليه فمقتضى العمل بتلك الروايات إنّما هو وجوب الخمس في الجائزة ، لا استحبابه .

وثانياً : أنّ الظاهر من هذه الأخبار إنّما هو وجوب الخمس في الهدايا ، لكونها من الغنائم والفوائد والأرباح التي تحصل للإنسان يوماً فيوماً ، فشأنها شأن أرباح المكاسب التي يجب فيها الخمس بعد إخراج المؤونة ومضي السنة ، ولازم ذلك أن نقول بوجوب الخمس أو باستحبابه في الجائزة بعنوانها ، لا من حيث اندراجها في الأرباح ، فلابدّ من الالتزام بثبوته فيها مرّتين ، ولم يلتزم بذلك فقيه .

على أنّ إخراج الخمس عن الجوائز لا يرفع احتمال الحرمة عن الباقي ، إلاّ مع الالتزام بكون التخميس بمنزلة المصالحة في نظر الشارع ، وقد عرفت جوابه آنفاً .

ويضاف إلى ما ذكرناه : أنّا لم نجد في الروايات ما يدلّ على وجوب الخمس في الجائزة بعنوانها حتّى نحمله على الاستحباب ، نعم ذكرت الجائزة والهدية في بعض

ــ[757]ــ

الأحاديث(1) ولكن لا على نحو الموضوعية ، بل لكونهما من أفراد الغنائم والفوائد ومن الأرباح الحاصلة يوماً فيوماً ، ومن جميع ما ذكرناه ظهر الجواب عن الموثّقة(2)الدالّة على وجوب الخمس فيما حصل للإنسان من خصوص عمل السلطان .

الوجه الرابع : ما ذكره المصنّف من أنّ المستفاد ممّا تقدّم ـ من اعتذار الكاظم (عليه السلام) في قبول الجائزة بتزويج عزّاب الطالبيين لئلاّ ينقطع نسلهم ـ ومن غيره أنّ الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة . وقد تقدّم أنّ الوجه في إبائه (عليه السلام) عن قبول هدية الرشيد لزوم المنّة ، وإلاّ فلا شبهة في جواز أخذ الإمام (عليه السلام) إيّاها.

ثمّ إنّا لو سلّمنا كراهة أخذ الجائزة من الجائر فلا رافع لها إلاّ معاملتها معاملة مجهول المالك ، كما هو كذلك في جميع الأموال التي لم تثبت حلّيتها بالعلم الوجداني

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ففي الوسائل 9 : 501 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب8 ح5 في صحيحة علي بن مهزيار قال : «  كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة ، إلى أن قال (عليه السلام) : قال الله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ) الآية ، والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر » .

وفي الباب المذكور من الوسائل ] ح7 [ وفي الكافي 1 : 545 / 12 ، والوافي 10 : 309 / 2 عن يزيد قال : « كتبت : جعلت لك الفداء ، تعلمني ما الفائدة ، وما حدّها ؟ رأيك ؟ أبقاك الله أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة » وهي ضعيفة بيزيد .

(2) المروية في الوسائل 9 : 506 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب10 ح2 ، والوافي 17 : 171 / 12 عن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) « أنّه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ؟ قال : لا ؟ إلاّ أن لا يقدر على شيء ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » . وهي موثّقة بعمّار ومصدّق وغيرهما .

ــ[758]ــ

وقد كان ذلك دأب بعض الأعاظم من السادة (رحمه الله) .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net