اختصاص المبيع بالأعيان
وأمّا الكلام في متعلّق البيع ـ أي المبيع ـ هل يختصّ بالأعيان أو يعمّها والمنافع فملخّصه : أنّ المبيع لا إشكال في اختصاصه بما إذا وجد في الخارج كان من الأجسام شاغلا للحيّز بمقداره وشاملا للأبعاد الثلاثة ، أعني العرض والطول والعمق كما هو معنى الجسم ، وهذا هو المراد من الأعيان ، لا الموجود الخارجي فعلا كما هو واضح . ولا يتعلّق البيع بالمنافع وإنّما يتعلّق بها الاجارة وهو المايز بينهما كما لا يخفى .
ــ[13]ــ
ثمّ إنّ المراد بتعلّق البيع بالأعيان وتعلّق الاجارة بالمنافع ليس هو تعلّقهما بهما في صيغتي الاجارة والبيع حتّى يورد كما اُورد بأنّ الاجارة أيضاً تتعلّق بالأعيان فكما نقول بعتك هذه الدار كذلك نقول آجرتك هذه الدار ولا يتعلّق الاجارة بالمنافع ولا يصحّ أن يقال آجرتك منفعة هذه الدار ، إذ المنافع لا تتعلّق الاجارة بها بوجه بل المراد من تعلّق البيع بالأعيان وتعلّق الاجارة بالمنافع أنّ مفهوم البيع هو تمليك الأعيان كما أنّ مفهوم الاجارة عبارة عن تمليك المنافع فالتمليك في البيع يتعلّق بالأعيان ، وفي الاجارة يتعلّق بالمنافع ، فالبيع والتمليك نظير الأمر والطلب ، فإنّ الأمر يتعلّق بالماهية والطلب يتعلّق بإيجاد الماهية لأنّ الايجاد مأخوذ في مفهوم الأمر ، إذ معناه طلب الايجاد فلا معنى لتعلّقه بالايجاد .
|