بقاء أهلية كلّ من المتعاقدين عند انشاء الآخر - الاختلاف في شروط الصيغة 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الاول : البيع-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5156


اشتراط قابلية كلّ واحد من المتعاملين

وأهليته للمعاملة حين إنشاء الآخر

بأن يكون كلّ واحد من البائع والمشتري باقياً على أهليته وقابليته للمعاملة في زمان إنشاء الآخر .

ذكر شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(2) أنّ اشتراط ذلك في المعاملات من القضايا التي قياساتها معها ، لأنّ العقد لا ينعقد إلاّ بفعل الاثنين فلو فقد حين إنشاء أحدهما شرائط العقد فوجودها سابقاً أو لاحقاً لا أثر له ، ومجرد تحقّق الشرط حين إنشاء الآخر لا يفيد بعد كون إنشائه جزءاً للعقد لا إيقاعاً مستقلا ، فلو كان المشتري حين إنشاء البائع نائماً لا يصحّ العقد ، وكذلك العكس .

ــــــــــــــ
(2) منية الطالب 1 : 257 .

ــ[225]ــ

وفصّل السيّد في الحاشية(1) بين ما إذا خرج الموجب عن القابلية في زمان قبول القابل فالتزم بصحّته ، لأنّ الايجاب قد صدر من الموجب في حال صحّته ولحقه القبول من المشتري وبه يتمّ المعاملة ، وإن عرض الجنون أو الموت أو نحوهما على الموجب في زمان إنشاء القابل لصدق البيع عليه عرفاً ، وبين ما إذا لم يكن المشتري قابلا للتخاطب حين إيجاب البائع فالتزم بالفساد ، هذا .

أمّا ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه) فيندفع بأنّ لازمه أن يكون اشتراط القابلية من البديهيات نظير انقسام كلّ زوج إلى متساويين ، والأمر ليس كذلك في المقام ، وإلاّ لما وجد فيه الخلاف ، ونفس تفصيل السيّد (رحمه الله) كاشف عن أنّ المطلب نظري وليس أمراً بديهيّاً .

وأمّا ما أفاده السيّد (قدّس سرّه) فالظاهر عدم تماميته أيضاً بل التحقيق عكس ما ذكره (قدّس سرّه) وبطلان المعاملة في الصورة الاُولى دون الثانية ، وذلك لأنّ العقد عبارة عن الربط والشدّ بين الالتزامات النفسية والاعتبارات المبرزة في الخارج ، لا الربط بين الألفاظ كما هو واضح ، وعليه فإذا أبرز الموجب التزامه النفسي بالايجاب في زمان لم يكن القابل فيه قابلا للمعاقدة كما إذا كان مجنوناً أو نائماً أو مغشياً عليه وبعده صار قابلا لها فأنشأ القبول وأبرز به التزامه فقد شدّ بينه وبين التزام البائع لأنّ المفروض أنّ البائع باق على التزامه الذي أبرزه في زمان جنون القابل أو نومه فلا ينبغي الإشكال في صدق العقد عليه وتحقّق المعاقدة به ويشمله عموم قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(2) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(3)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حاشية المكاسب (اليزدي) : 92 .

(2) المائدة 5 : 1 .

(3) البقرة : 2 : 275 .

ــ[226]ــ

و (تِجَارَةً عَنْ تَرَاض)(1) وهو ظاهر .

وهذا بخلاف ما إذا أبرز الموجب اعتباره النفساني خارجاً ثمّ خرج عن قابلية الانشاء لجنون أو غشوة أو نوم أو موت وأنشأ المشتري اعتباره في ذلك الزمان ، فإنّه لا يكون موجباً لربط الالتزام بالالتزام ، إذ لا التزام للبائع حينئذ ليرتبط بالتزام المشتري ، بل زال التزامه حقيقةً في صورة الموت وحكماً في صورة الجنون والغشوة والنوم ، إذ لا اعتبار بالتزام المجنون وهو واضح .

فتحصّل : أنّ الحقّ هو التفصيل بين ما إذا كان إنشاء المشتري في زمان عدم قابلية البائع للمعاملة وما إذا كان إنشاء البائع في زمان عدم قابلية المشتري للمعاقدة ، بالبطلان في الأوّل والصحّة في الثاني ، لعدم لزوم كون المشتري في زمان إنشاء البائع قابلا للمعاملة كما عرفت ، بل هذا هو الذي جرت عليه السيرة المستمرّة بين العقلاء فإنّهم يتعاملون بالمكاتيب في الأماكن البعيدة وبالبرقيات والتلفون مع أنّ المشتري في زمان إرسال المكتوب أو تلفونه أو برقيته غافل عن المعاملة أو نائم أو غير ذلك ممّا يخرجه عن كونه قابلا للمعاملة ، فالتحقيق ما ذكرناه على عكس ما أفاده السيّد (قدّس سرّه) ، هذا .

ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(2) ذكر أنّهم صرّحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره ، ومقتضاه عدم اعتبار الرضا من أحدهما حين العقد بل يكفي حصوله بعده فضلا عن حصوله بعد الايجاب وقبل القبول ، وهذا ينافي ما اشترطوه في صحّة المعاملة من كون كلّ واحد منهما قابلا للمعاملة حين إنشاء الآخر ، اللهمّ إلاّ أن يلتزم بأنّ الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الإجماع ، هذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النساء 4 : 29 .

(2) المكاسب 3 : 178 .

ــ[227]ــ

ولا يخفى أنّ الحكم في المكره ليس لدليل خارجي من الإجماع ونحوه لأنّه لا يوجب صدق عنوان العقد على ما ليس بعقد عرفاً كما هو واضح ، فلابدّ من التكلّم في أنّ الحكم فيه على خلاف القاعدة وأنّ مقتضى القاعدة بطلانه لعدم وقوعه في حال يجوز لكلّ واحد منهما الانشاء ، أو أنّ الحكم فيه على وفق القاعدة وأنّ ما ذكرناه من اشتراط وقوعه في حال يصحّ المعاملة من كلّ واحد غير صحيح ، وأنّ القاعدة غير مقتضية له .

والتحقيق أنّ صحّة بيع المكره وإن لم تكن على خلاف القاعدة إلاّ أنّها أجنبية عمّا نحن بصدده ، فإنّ مورد بحثنا هي الاُمور المعتبرة في العاقد بما هو عاقد بحيث يكون صدور العقد عنها كالبلوغ والعقل ونحوهما ، وأمّا الرضا فقد يراد به الارادة والاختيار وهو بهذا المعنى معتبر في العاقد بما هو عاقد فلابدّ من صدور العقد عنه فإذا أنشأ بيع ماله هزلا ثمّ اختاره بعد ذلك لم يجز ، وقد يراد به طيب النفس بأن لا يكون الاختيار ناشئاً عن إجبار الغير وإكراهه ، وهو بهذا المعنى يعتبر في المالك دون العاقد ، ولذا يصحّ العقد من المكره على إجرائه إذا كان المالك راضياً ، فلا يعتبر صدور العقد عنه ، نعم لابدّ أن يستفاد من الأدلّة كقوله تعالى (تِجَارَةً عَنْ تَرَاض)ولو بالقرائن الخارجية أنّ المعتبر في صحّة العقد الأعمّ من الرضا المقارن والمتأخّر وسنتكلّم فيه في محلّه إن شاء الله تعالى ، وعلى أي حال لا يقاس بيع المكره بالمقام .

اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة

ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري(1) ذكر صورة اختلاف المتبايعين في شروط العقد تقليداً أو اجتهاداً كما إذا اعتبر أحدهما العربية في العقد دون الآخر ، فقال الموجب :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 3 : 178 .

ــ[228]ــ

بعتك هذا بكذا وقال المشتري : قبول كردم آن مال را بقيمت كذا ، فهل يحكم بصحّته مطلقاً أو يحكم بفساده مطلقاً ، أو أنّه يفصّل بين ما إذا كان العقد المركّب من الايجاب والقبول ممّا لا قائل بصحّته وبين ما إذا كان المركّب منهما صحيحاً عند أحدهما دون الآخر ، فالأوّل محكوم بالبطلان دون الثاني ، وهذا كما إذا اعتبر أحدهما العربية في العقد دون الماضوية واعتبر الآخر الماضوية دون العربية ، فقال البائع : أبيعك هذا المال بكذا وكذا وقال المشتري قبول كردم الخ ، فإنّ مجموع هذا العقد المركّب من الايجاب العربي غير الماضي والقبول الفارسي الماضي باطل عند كلّ واحد من المتعاملين ، لأنّ الأول اعتبر العربية في الايجاب والقبول والمفروض أنّ القبول غير عربي ، والثاني اعتبر الماضوية في الايجاب والقبول والمفروض أنّ الايجاب غير ماض ، فهو باطل عند كلّ واحد منهما .

وهذا بخلاف ما إذا اعتبر أحدهما العربية دون الآخر فأنشأ القبول بالفارسي  ، فإنّ العقد حينئذ باطل عند من اعتبر العربية فقط دون من لم يعتبر العربية ، فإنّ العقد عنده يصحّ إذ لا يرى العربية مانعة عن صحّة العقد وإنّما يرى عدم اعتبارها بالخصوص .

أو يفصّل بما فصّل به شيخنا الأنصاري من أنّ الاختلاف في الايجاب والقبول إن أدّى إلى تخلّف الشرط في كلّ واحد منهما فهو يوجب البطلان وإن لم يؤدّ إليه وإنّما أوجب تخلّف الشرط في خصوص أحدهما فهو لا يوجب البطلان ، والأوّل كالاختلاف في التنجيز والموالاة فإذا رأى أحدهما صحّة التعليق في العقود فأوجب البيع معلّقاً على مجيء زيد والآخر يرى اعتبار التنجيز في المعاملات فقبله مطلقاً فإنّ القبول لمّا كان قبولا لما أنشأه البائع مثلا لاعتبار التطابق بين الايجاب والقبول كان القبول أيضاً معلّقاً على مجيء زيد كما أنشأه البائع ، فقد تخلّف التنجيز عن كلّ واحد من الايجاب والقبول ، وكذا الحال في الموالاة لأنّه إذا أوجب البيع ويرى

ــ[229]ــ

اعتبار الموالاة في العقود وكان المشتري ممّن لا يرى اعتبار الموالاة فيها فنام وتأخّر ساعة ثمّ أنشأ القبول ، فإنّه يوجب عدم اتّصاف شيء من الايجاب والقبول بالموالاة  ، والثاني كالاختلاف في اعتبار العربية وعدمه ، فإنّه إذا أنشأ القبول بغير العربي فهو لا يوجب أن يكون الايجاب أيضاً غير عربي وذلك ظاهر ، هذا .

أمّا التفصيل الأول فهو كما ذكره شيخنا الأنصاري(1) أردأ الوجوه وممّا لا يمكن الالتزام به ، لعدم الاعتبار بكونه ممّا لا قائل بصحّته منهما لاحتمال خطئهما وكون العقد صحيحاً واقعاً ، وهذا نظير ما لو أفتى أحد المجتهدين المتساويين بوجوب السورة في الصلاة ولم يعتبر التعدّد في التسبيحات الأربعة واكتفى فيها بمرّة واحدة وأفتى الآخر بعدم وجوب السورة في الصلاة ولكنّه اعتبر التعدّد في التسبيحات ثلاث مرّات ، وقد قلّد أحد الثاني منهما في الركعتين الأوّلتين فلم يأت بالسورة فيهما ، وقلّد الأوّل منهما في الركعتين الباقيتين فلم يأت بالتسبيحات ثلاث مرّات ، فإنّ صلاته هذه وإن كانت باطلة عند كلّ واحد من المجتهدين إلاّ أنّه لا يوجب بطلانها واقعاً لاحتمال خطئهما وكون ما أتى به المقلّد صحيحاً واقعياً ، فيجوز الاجتزاء به لأنّ المقلّد معتمد في كلا عمليه على حجّة شرعية .

وأمّا الوجهان الأوّلان فقد بناهما شيخنا الأنصاري على أنّ الطرق والأمارات مجعولة على نحو الطريقية أو على نحو السببية والموضوعية ، فإن قلنا بالطريقية فلا محالة يكون العقد باطلا ، لأنّ الحكم الظاهري على الطريقية إنّما يكون عذراً لمن لم ينكشف الخلاف لديه ، فلا يمكن الاجتزاء بها لمن يراها فاسدة ولو صدرت ممّن يراها صحيحة ، وهذا بخلاف القول بالسببية والموضوعية ، فإنّ قيام الأمارة حينئذ يوجد مصلحة في المتعلّق ويجعله حكماً واقعياً كالأحكام الواقعية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 3 : 178 .

ــ[230]ــ

الثانوية نظير التيمّم بالنسبة إلى فاقد الماء فيكون حكماً واقعياً في حقّ الجميع ويكون العقد صحيحاً واقعياً عند كلّ أحد ، وهذا بخلاف القول بالطريقية كما عرفت  ، نعم باب النكاح خارج عن ذلك قطعاً ، لأنّ من عقد زوجة بعقد باطل عند غيره لا يحكم عليه بالبطلان ولا يجوز ترتيب آثار عدم الزوجية عليها ، وقد سمعنا من المرحوم شيخ الشريعة الأصفهاني أنّه لو جاز ذلك ولم يحكم عليه بالصحّة لجاز أن يعقد الابن على زوجة أبيه فيما إذا رأى بطلان عقد أبيه ، وكان يستدلّ على ذلك بأنّه يطلق عليه الزوج عرفاً ، وكذا يقال إنّها زوجة فلان ، وهذا المقدار يكفي في الحكم بأنّها زوجة له ويمنع عن عدم ترتيب آثار الزوجية عليها .

ولكن الحقّ أن يستدلّ عليه بمفهوم قوله (عليه السلام) لكلّ قوم نكاح(1) فإنّه دلّ على ترتيب آثار الزوجية والنكاح على عقد كلّ قوم ، فيلزم ذلك في عقد المسلمين بطريق أولى ، هذا .

وقد أورد جماعة(2) على شيخنا الأنصاري بأنّ مؤدّى الطرق على تقدير كونها معتبرة على نحو الموضوعية والسببية إنّما تصير أحكاماً واقعية وذات مصلحة في حقّ من قامت عنده لا في حقّ غيره ، مثلا إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة يومها فهي إنّما تصير ذات مصلحة وحكماً واقعياً بالنسبة إلى من قامت الأمارة عنده لا بالنسبة إلى الغير وذلك ظاهر ، ولازم ذلك أنّ حال الأحكام الظاهرية على السببية لا يغاير حالها بناءً على الطريقية ، لاختصاص اعتبارها في حقّ من قامت عنده على كلا القولين ، هذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 17 : 299 / أبواب ما يكتسب به ب95 ح2 (مع اختلاف يسير) .

(2) منهم المحقّق الايرواني في حاشيته على المكاسب 2 : 109 ، ومنهم المحقّق الخراساني في حاشيته : 29 .

ــ[231]ــ

ولشيخنا المحقّق (قدّس سرّه)(1) في الجواب عن هذا الإشكال كلام يفرّق فيه بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية بناءً على القول بالسببية في الأمارات وقد ذكره في بحث الاجزاء(2) وبحث تبدّل الرأي في الاُصول أيضاً وملخّصه : أنّ بعض الأحكام الوضعية كالملكية ونحوها على القول بالسببية تثبت في حقّ الجميع ولا تختصّ بشخص دون شخص ، مثلا الملكية عبارة عن الاضافة بين المالك والمملوك فإذا دلّ دليل على كفاية العقد الفارسي في الملكية مثلا ، فلنا أن نسأل عن أنّ هذا الدليل الدالّ على عدم اعتبار العربية في الملكية هل يقتضي إيجاد الاضافة بين الملك والمالك واقعاً بالعقد غير العربي بناءً على السببية والموضوعية أو لا يقتضي إيجادها واقعاً ، فإن لم يقتض إيجادها في الواقع فهو خلاف الفرض من أنّ مؤدّيات الأمارات بناءً على السببية تصير أحكاماً واقعية ، وإن اقتضى إيجادها فالملكية متحقّقة حتّى بالنسبة إلى غير من قامت عنده الأمارة وينبغي ترتيب الجميع آثار الملكية عليها ، لأنّ الاضافة إن حصلت فهو ملك حقيقة في حقّ الجميع وإن لم تحصل فهو مناف للقول بالسببية والموضوعية .

وهذا بخلاف الأحكام التكليفية ومثل الطهارة والنجاسة من الأحكام الوضعية ، فإنّها تختلف باختلاف الاضافات ، فيكون شيء حراماً بالاضافة إلى شخص وحلالا بالاضافة إلى شخص آخر ، وعلى ذلك بنى الاجزاء في الأحكام الوضعية وفي بحث تبدّل الرأي فراجع .

وما أفاده متين واقعاً ، وعليه يتمّ ما أفاده شيخنا الأنصاري من الابتناء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حاشية المكاسب (الأصفهاني) 1 : 295 .

(2) رسالة في الاجتهاد والتقليد (الأصفهاني) : 188 .

ــ[232]ــ

في المقام وأنّه بناءً على السببية والموضوعية يصحّ العقد في حقّ كلّ واحد منهما ، دون القول بالطريقية .

ولكن السببية بجميع أنحائها وشقوقها حتّى السببية السلوكية باطلة عندنا وعليه فالحقّ عدم جواز اجتزاء من يوافق رأيه الاحتياط بفعل غيره عند الاختلاف .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net