الأمر الخامس
أنه إذا زادت قيمة مثل التالف في السوق بأضعاف قيمته يوم التلف ، أو لم يكن له مثل في الخارج إلاّ عند شخص واحد ولا يبيعه إلاّ بأضعاف قيمته ، فهل يجب على الضامن في هاتين الصورتين شراء المثل أو تصل النوبة إلى القيمة أو يفصل بينهما ؟
ربما يقال بوجوب القيمة ، لأنّ وجوب المثل ضرري ، وربما يقال بوجوب المثل وعدم جريان دليل لا ضرر ، لأنه إنما نشأ من قبل نفس الضامن وإقدامه على
ــ[267]ــ
ذلك كما هو ظاهر عبارة الشيخ (قدّس سرّه)(1) حيث التزم بوجوب ردّ المثل لعموم النص والفتوى .
ولكن التحقيق هو الفرق بين الصورتين بالالتزام بوجوب شراء المثل وردّه في الصورة الاُولى دون الثانية ، لعدم تضرّر الضامن في الصورة الاُولى ، لأنّه لا يدفع إلى المالك إلاّ ما اشتغلت ذمّته به ، وزيادة قيمة السوق لا توجب ضرراً على الضامن لأنّها زيادة اعتبارية ، ولذا لو كانت العين باقية يجب ردّها ولو زادت قيمتها ، ولا يكون ضرراً على الضامن كما فيما إذا تنزّلت قيمتها فإنّ الواجب هو ردّ ما ضمنه وهو المثل فلا يجري دليل لا ضرر .
وأمّا في الصورة الثانية فالظاهر أنّ ردّ المثل مستلزم لتضرّره ودفع أكثر ممّا ثبت في عهدته ، فيرتفع وجوبه بحديث لا ضرر ، فتكون زيادة قيمة المثل في هذه الصورة ملحقة بصورة إعواز المثل في الحكم ، فهي إعواز حكمي ، فيجب أداء القيمة .
وأمّا ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من عموم النصّ والفتوى فهو مخصّص بقاعدة لا ضرر وهي حاكمة عليه . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المكاسب 3 : 223 وما بعدها .
|