دليل طهارة الكتابيّ 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11544


   إلاّ أن في قـبالها عدة روايات معتـبرة فيها صحاح وغير صحاح دلت بصراحتها على طهارتهم وإليك نصها :

 فمنها :  صـحيحة العيص بن القاسم قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهود والنصراني والمجوسي ، فقال : إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس»(2)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 421 / أبواب النجاسات ب 14 ح 10 .

(2) الوسائل 3 : 497 أبواب النجاسات ب 54 ح 1 ، وكذا في 24 : 208 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 53 ح 1 .

ــ[45]ــ

ومفهومها عدم جواز مؤاكلتهم إذا كان من طعامهم أو لم يتوضؤوا ، ومن ذلك يظهر أنّ المنع حينئذ مستند إلى نجاسة طعامهم أو نجاسة أبدانهم العرضية الحاصلة من ملاقاة شيء من الأعيان النجسة كلحم الخنزير وغيره ، إذ الطعام في كلامه (عليه السلام) لا يمكن أن يراد به الجامد منه كالتمر والخبز ونحوهما لأن كل يابس زكي ، وإنما اُريد منه الرطب وهو الطعام المطبوخ غالباً ، وقد تقدّم النهي عن أكل طعامهم المطبوخ في بعض الأخبار ووجّهناه بأحد وجهين فراجع . وكيف كان ، فالصحيحة بصراحتها دلت على طهارة أهل الكتاب بالذات وجواز المؤاكلة معهم في طعام المسلمين إذا توضؤوا إذ لولا طهارتهم لم يكن وجه لجواز مؤاكلتهم سواء توضؤوا أم لم يتوضؤوا ، وعليه فيكون المنع عن المؤاكلة من طعامهم مستنداً إلى نجاستهم العرضية لا محالة .

   ومنها : ما رواه زكريا بن إبراهيم قال : «دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقلت : إني رجل من أهل الكتاب وإني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم ؟ فقال لي : يأكلون الخنزير ؟ فقلت : لا ، ولكنهم يشربون الخمر ، فقال لي : كل معهم واشرب» (1) وهي صريحة الدلالة على طهارتهم بالذات وأن المانع عن مؤاكلتهم ليس إلاّ ابتلاءهم بالنجاسة العرضية الناشئة من أكل لحم الخنزير وغيره ، فاذا لم يأكلوه فلا مانع عن مؤاكلتهم وأما ابتلاؤهم بشرب الخمر فعدم منعه عن المؤاكلة فلعله من جهة أن السائل لم يكن يبتلي بالآنية التي يشربون فيها الخمر ، وأن شارب الخمر لا ينجس في الغالب غير شفتيه وهما تغسلان كل يوم ولا أقل من مرة واحدة فترتفع نجاستهما فلا يكون ابتلاؤهم بشرب الخمر مانعاً من مؤاكلتهم ، أو أن هذه الرواية كغيرها من الأخبار الدالة على طهارة الخمر فلا بد من طرحها أو تأويلها من هذه الجهة بما دلّ على نجاسة الخمر .

   ومنها : صحيحة إسماعيل بن جابر قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما  تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تأكله ثم سكت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 24 : 211 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 5 .

ــ[46]ــ

هنيئة ثم قال : لا تأكله ، ولا تتركه تقول إنّه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه ، إن في آنيتهم الخمر ، ولحم الخنزير» (1) ودلالتها على طهارة أهل الكتاب وكراهة مؤاكلتهم ظاهرة .

   ومنها : ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي ؟ فقال : نعم فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم»(2) ودلالتها على المدعى واضحة ، إذ لولا طهارتهم لتنجس ماء الكوز والاناء بشربهم ولم يجز منه الوضوء .

   ومنها : صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال «قلت للرضا (عليه السلام) : الخياط أو القصّار يكون يهودياً أو نصرانياً وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله ؟ قال : لا بأس»(3) وهذه الرواية وإن أمكن حملها ـ بالاضافة إلى الخياط ـ على صورة عدم العلم بملاقاة يده الثوب رطباً إلاّ أ نّها بالاضافة إلى القصّار مما لا يجري فيه هذا الاحتمال لأنه يغسل الثوب بيده ، وحيث إنه (عليه السلام) نفى البأس عن عمله فتستفاد منه طهارة أهل الكتاب وعدم تنجس الثوب بملاقاتهم رطباً .

   ومنها : صحيحته الثانية «قلت للرضا (عليه السلام) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها» (4) وهي كالصريح في المدعى ، وذلك لأن السؤال في تلك الرواية يحتمل أن يكون قضية خارجية بأن كانت عنده (عليه السلام) جارية نصرانية تخدمه وقد سأله الراوي عن حكم اسـتخدامها ، وعليه فيكون قوله (عليه السلام) : «لا بأس تغسل يديها» جملة خبرية ، ومعناها عدم البأس بخدمتها لطهارة يديها وارتفاع نجاستها العرضية بالغسل . ولكن يبعّد هذا الاحتمال أن السائل من كبراء الرواة ولا يكاد يحتمل في حقه أن يسأله (عليه السلام) عن فعله ، فان اعتبار فعل الإمام كاعتبار قوله

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 24 : 210 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 4 .

(2) الوسائل 1 : 229 / أبواب الأسآر ب 3 ح 3 .

(3) التهذيب 6 : 385 ح 1142 وعنه في الوافي 6 : 209 ح 25 .

(4) الوسائل 3 : 422 / أبواب النجاسات ب 14 ح 11 .

ــ[47]ــ

مما لا يخفى على مثله ، فهل يحتمل في حقّه أن يسأله (عليه السلام) عن حكم استخدام الجارية النصرانية بعد قوله : يجوز استخدام الجارية النصرانية ، فكذلك الحال بعد فعله (عليه السلام) .

   ويحتمل أن يكون السؤال فيها على نحو القضية الحقيقية كما هو الأظهر ، لأنّ السؤال يقع على أنحاء مختلفة فتارة يسأل عن الغائب بقوله : الرجل يفعل كذا ، واُخرى يفرض السائل نفسه مبتلى بالواقعة من غير أن يكون مبتلى بها حقيقة كقوله : إنِّي اُصلِّي وأشك في كذا وكذا ، وثالثة : يفرض المسؤول عنه مبتلى بالواقعة كقوله : إذا صلّيت وشككت في كذا ، كل ذلك على سبيل الفرض والتقدير وعليه فقوله (عليه السلام) «تغسل يديها» جملة إنشائية وتدل على وجوب غسل اليد على الجارية ، وعلى كلا التقديرين الرواية تدل على طهارة أهل الكتاب وأنه لا مانع من استخدامهم إلاّ نجاستهم العرضية المرتفعة بالغسل .

   ومنها : ما ورد في ذيل صحيحة على بن جعفر المتقدِّمة (1) حينما سأل أخاه (عليه السلام) عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء من قوله : «لا إلاّ أن يضطر إليه» فان حمل الاضطرار في الرواية على التقيّة كما عن الشيخ (2) (قدس سره) بعيد ، وقد قدّمنا أنه بمعنى عدم وجدان ماء غيره ، وبذلك تكون الرواية ظاهرة في طهارة اليهود والنصارى وعدم نجاسة الماء بملاقاتهما وإلاّ لم يفرق الحال بين صورتي وجدان ماء آخر وعدمه . ومنها غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها طهارة أهل الكتاب ، وهي كما عرفت تامة سنداً وصريحة دلالة وبعد ذلك لا بد من ملاحظة المعارضة بينها وبين الأخبار الواردة في نجاستهم فنقول :

   مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين حمل أخبار النجاسة على الكراهة ، لأنّ الطائفة الثانية صريحة أو كالصريحة في طهارتهم والطائفة الاُولى ظاهرة في نجاسة أهل الكتاب ، لأنّ العمدة في تلك الطائفة موثقة سعيد الأعرج أو حسنته المشتملة على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 43 .

(2) نقل عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 349 ، باب النجاسات باب نجاسة الكافر السطر 2 .

ــ[48]ــ

قوله (عليه السلام) «لا» وصحيحة علي بن جعفر المتضمنة لقوله (عليه السلام) «فيغسله ثم يغتسل» وهما كما ترى ظاهرتان في النجاسة وقابلتان للحمل على الاستحباب والكراهة ، وأما الطائفة الثانية التي منها صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة فهي كالصريح في أن النهي عن مؤاكلة أهل الكتاب تنزيهي وليست بحرام فتدل على طهارتهم بالصراحة ، ومعه لا مناص من رفع اليد عن ظاهر الطائفة الاُولى بصراحة الثانية كما جرى على ذلك ديدن الفقهاء (قدس سرهم) في جميع الأبواب الفقهية عند تعارض النص والظاهر .

   ومن هنا ذهب صاحب المدارك (1) والسبزواري (2) (قدس سرهما) إلى ذلك ، وحملا الطائفة الاُولى على الكراهة واستحباب التنزه ، إلاّ أن معظم الأصحاب لم يرتضوا بهذا الجمع بل طرحوا أخبار الطهارة ـ على كثرتها ـ وعملوا على طبق الطائفة الثانية ، والمستند لهم في ذلك ـ على ما في الحدائق (3) ـ أمران :

   أحدهما :  دعوى أن أخبار الطهارة مخالفة للكتاب لقوله عزّ من قائل : (إنما المشركون نجس ... )(4) وأخبار النجاسة موافقة له ، وقد بينا في محلّه انّ موافقة الكتاب من المرجحات . ويدفعه : ما تقدمت الاشارة إليه سابقاً من منع دلالة الآية المباركة على نجاسة المشركين فضلاً عن نجاسة أهل الكتاب ، وقد بينا الوجه في ذلك بما لا مزيد عليه ، فراجع .

 وثانيهما : أنّ أخبار النجاسة مخالفة للعامة لأن معظم المخالفين ـ لولا كلّهم ـ يعتقدون طهارة أهل الكتاب(5) وقد ورد في روايات أئمتنا (عليهم السلام) الأمر بأخذ ما يخالف مذهب المخالفين من المتعارضين(6) ومقتضى ذلك الأخذ بما دلّ على نجاسة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 2 : 294 ـ 298 .

(2) ذخيرة المعاد : 150 .

(3) الحدائق 5 : 162 ـ 172 .

(4) التوبة 9 : 28 .

(5) قدّمنا شطراً من كلماتهم في هذه المسألة في ص 37 ، فليراجع .

(6) الوسائل 27 : 106 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1 ، 19 ، 25 ، وغيرها .

ــ[49]ــ

أهل الكتاب وحمل أخبار الطهارة على التقية . ولقد تعجب في الحدائق من صاحب المدارك والسبزواري (قدس سرهما) وحمل عليهما حملة شديدة وذكر في ضمن ما  ذكره استنكاراً عليهما ما هذا نصه :

فعدولهم عما مهّده أئمتهم إلى ما أحدثوه بعقولهم ـ حمل الظاهر على النص ـ واتخذوه قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه بآرائهم من غير دليل عليه من سنة ولا كتاب جرأة واضحة لذوي الألباب ، وليت شعري لمن وضع الأئمة (عليهم السلام) هذه القواعد المستفيضة إلى أن قال : وهل وضعت لغير هذه الشريعة أو أن المخاطب بها غير العلماء الشـيعة ما هذا إلاّ عجب عجاب من هؤلاء الفضلاء الأطياب إنتهى (1) .

   ولا يخفى أن رواياتنا وإن تضمنت الأمر بعرض الأخبار الواردة على مذهب المخالفين والأخذ بما يخالفه ، إلاّ أنه يختص بصورة المعارضة ، وأين التعارض بين قوله (عليه السلام) «لا» في أخبار النجاسة وبين تصريحه (عليه السلام) بالكراهة والتنزيه في نصوص الطهارة ؟ فهل ترى من نفسك أنهما متعارضان ؟ فإذا لم تكن هناك معارضة فلماذا تطرح نصوص الطهارة على كثرتها ؟ ولم يعرض صاحب المدارك والسبزواري ومن حذى حذوهما عن قول أئمتهم وإنما لم يعملوا بأخبار النجاسة لعدم معارضتها مع الطائفة الدالة على الطهارة كما عرفت ، وحمل الظاهر على النص أمر دارج عند الفقهاء وعنده (قدس الله أسرارهم) في جميع أبواب الفقه . وليت شعري ماذا كان يصنع صاحب الحدائق (قدس سره) في كتابه لولا ذلك في موارد حمل الظاهر على النص على كثرتها .

   هذا كلّه على أن حمل أخبار الطهارة ـ على تضافرها ـ على التقيّة بعيد في نفسه وذلك لأن التقية إما أن تكون في مقام حكمه (عليه السلام) بجواز مؤاكلة أهل الكتاب وإما أن تكون في مقام العمل بأن يكون مرادهم (عليهم السلام) معاملة السائلين وغيرهم معاملة الطهارة مع أهل الكتاب ، وكلاهما بعيد غايته . أما حملها على التقية في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 5 : 173 .

ــ[50]ــ

مقام الحكم فلبعد أن يكون عندهم (عليهم السلام) في جميع محافلهم في هذه الأخبار ـ  على كثرتها  ـ من يتّقون لأجله ويخافون منه في حكمهم بنجاسة أهل الكتاب . وأما حملها على التقيّة في مقام العمل فلأنه أبعد ، إذ كيف يأمر الإمام (عليه السلام) بمعاملة الطهارة معهم بمخالطتهم ومساورتهم ومؤاكلتهم من غير أن يأمرهم بغسل أيديهم وألبستهم بعد المراجعة إلى منازلهم وتمكنهم من العمل على طبق الحكم الواقعي لئلاّ يبطل وضوؤهم وصلاتهم وغيرهما من أعمالهم المتوقفة على الطهور .

   وعلى الجملة أن القاعدة تقتضي العمل بأخبار الطهارة وحمل أخبار النجاسة على الكراهة واستحباب التنزه عنهم ، كما أن في نفس الأخبار الواردة في المقام دلالة واضحة على ارتكاز طهارة أهل الكتاب في أذهان المتشرعة في زمانهم (عليهم السلام) وإنما كانوا يسألونهم عن حكم مؤاكلتهم أو غيرها لأنهم مظنة النجاسة العرضية، فمن هذه الأخبار صحيحتا إبراهيم بن أبي محمود المتقدِّمتان(1) المشتملتان على قوله : «وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة» وقوله : «وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ» لأن أهل الكتاب لو لم تكن طهارتهم مرتكزة في أذهان المتشرعة لم يكن حاجة إلى إضافة الجملتين المتقدمتين في السؤال ، لأن نجاستهم الذاتية تكفي في السؤال عن حكم استخدامهم وعملهم من غير حاجة إلى إضافة ابتلائهم بالنجاسة العرضية .

   ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث «أجناب» وهم يشربون الخمر ، قال : نعم ...» الحديث (2) فإنّ إضافة قوله : «وهم أجناب وهم يشربون الخمر» شاهدة على ارتكاز طهارتهم في ذهن السائل وإنما سأله عما يعملونه لكونهم مظنة للنجاسة العرضية وإلاّ لم تكن حاجة إلى اضافته كما هو واضح . نعم ، في بعض النسخ «وهم أخباث» إلاّ أنه غلط ولا يناسبه قوله «وهم يشربون الخمر» بخلاف الجنابة بجامع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 46  .

(2) الوسائل 3 : 518 / أبواب النجاسات ب 73 ح 1 .

ــ[51]ــ

النجاسة العرضية كما لعله ظاهر .

   ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان قال : «سأل أبي أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر : إنِّي اُعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ثم يرده عليَّ ، فأغسله قبل أن اُصلي فيه ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فانك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلِّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه» (1) ولولا ارتكاز طهارة الذمي في ذهن السائل لم يزد على سؤاله : وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، بل ناسب أن يقول : ولعلّه عرق بدنه أو لاقته يده وهي رطبة .

   ومنها : ما عن الاحتجاج عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف) «عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً ، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بالصلاة فيها» (2) .

   ومنها : ما عن أبي جميلة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه واُصلي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : يشربون الخمر ؟ قال : نعم ، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها» (3) وتقريب الاستدلال بها قد ظهر مما قدمناه في الأخبار المتقدمة . وبذلك ظهر أن طهارة أهل الكتاب كانت ارتكازية عند الرواة إلى آخر عصر الأئمة (عليهم السلام) وإنما كانوا يسألونهم عما يعمله أهل الكتاب أو يساوره من أجل كونهم مظنة النجاسة العرضية ، ومن هنا يشكل الافتاء على طبق أخبار النجاسة إلاّ أن الحكم على طبق روايات الطهارة أشكل ، لأن معظم الأصحاب من المتقدِّمين والمتأخِّرين على نجاسة أهل الكتاب ، فالاحتياط اللزومي مما لا مناص عنه في المقام .

   ثم إنّه إذا بنينا على نجاسة أهل الكتاب بمقتضى الأخبار المتقدمة وتسالم الأصحاب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 521 / أبواب النجاسات ب 74 ح 1 .

(2) ، (3) الوسائل 3 : 520 / أبواب النجاسا ب 73 ح 9 ، 7 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net