عدم اختصاص المؤمن بالشيعي في حرمة بيعه للكافر - تعميم المنع للمنافق 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثاني : البيع-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4357


وأمّا المسلم والمؤمن فلا ينبغي الإشكال في عدم اختصاصه بالشيعة ، إذ المراد بالمؤمن في الآيات هو من آمن بالله ورسوله ، نعم المراد بالمؤمن في الأخبار والروايات هو من آمن بالولاية ، فلا يختص الحكم بالشيعي بل يعم السنّي أيضاً

ــ[205]ــ

لأنّهم أيضاً محكومون بالإسلام ومؤمنون بالتوحيد والرسالة .

وهل يختص ذلك بمن آمن بهما حقيقة أو يشمل المنافق أيضاً لأنه يظهر الاقرار بهما وإن علمنا بعدم اعتقاده بهما حقيقة كما في كثير ممّن أسلم في صدر الإسلام لأنه إنّما أقرّ بهما خوفاً من السيف والسيف لا يوجد الاعتقاد ، وكيف كان فهل يشمل المؤمن ما إذا علمنا بعدم اعتقاد أحد بشيء من التوحيد والرسالة ولكنّه أظهر الإسلام خوفاً أو طمعاً أو لا يشمله ؟ الظاهر عدم الشمول ، لأنّ المؤمن إنّما يذكر في القرآن في مقابل المنافق والإسلام في مقابل الكفر فالمنافق لا يشمله المؤمن  ، نعم لو كان المذكور في الآية لفظة المسلم لكان يشمل المنافق أيضاً ، إلاّ أنّ المذكور هو المؤمن والمنافق لا إيمان له حقيقة ، فلا مانع من بيع المنافق للكافر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net