حصول الأحقّية أو الملكية بالاحياء - بيع الأراضي المحياة 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثاني : البيع-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5548


الجهة الرابعة : في كون الإحياء سبباً للملكية أو يورث الأحقّية فقط ؟ والمسألة ذات قولين ، ذهب المشهور إلى الأوّل يعني أنّ المحيي يكون بالإحياء مالكاً  ، ولكن الظاهر هو الثاني يعني أنّ الإحياء يورث الأحقّية وقد ورد في المقام روايات مختلفة والمذكور في بعضها أنّ من أحيى الأرض فهي له(1) ويستفاد منها الملكية ، وفي بعضها أثبت الأحقّية كما في رواية فضالة عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (عليه السلام) « أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمّروها فهم أحقّ بها »(2) وفي بعضها الآخر قد جمع بينهما كما في رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال « سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمّروها فهم أحقّ بها وهي لهم »(3) وكذا في مرسلة الصدوق(4).

ولعمري أنّه من تأمّل في الروايات الواردة في هذا الباب بعين الإنصاف يجد في نفسه القطع بأنّ الإحياء يورث الأحقّية دون الملكية ، وذلك للروايات(5) الدالّة على وجوب إخراج الخراج على غير الشيعي وتحليله للشيعة ، والملك لا يجتمع مع وجوب إخراج الخراج وحرمة التصرّف في الأرض دون تأدية الخراج . فعليه تكون كلمة اللام في قولهم (عليهم السلام) « فهي لهم » أو « هو لهم » بمعنى الاختصاص يعني لا يجوز لأحد أن يزاحمه فيما أحياها من الأرض .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 25 : 411 / كتاب إحياء الموات ب1 .

(2) الوسائل 25 : 411 / كتاب إحياء الموات ب1 ح3 .

(3) نفس المصدر ح4 .

(4) نفس المصدر ح7 .

(5) الوسائل 9 : 543 / أبواب الأنفال ب4 .

ــ[236]ــ

ويدلّنا على ذلك أيضاً أمران : أحدهما الروايات(1) الصحيحة الواردة في عدم جواز تعطيل الأرض لمن أحياها ولو عطّلها يجوز لغيره الغرس وإجراء الأنهار وغير ذلك من أنحاء الإحياء . وبعبارة واضحة يجوز للغير أن يتصرّف في الأراضي التي أحياها الغير ولكنّه عطّلها وصارت خربة ، بداهة أنّه لو كان الإحياء موجباً لكون الأرض ملكاً لمحييها كيف يكون للغير أن يتصرف في ملك المحيي بلا إذن منه .

الأمر الثاني : ما في رواية عمر بن يزيد « فإذا ظهر القائم (عجّل الله تعالى فرجه) فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه »(2) بداهة أنّه لو فرضنا أنّ الإحياء يورث الملكية كيف يكون للإمام (عليه السلام) أخذ الأرض منهم وإخراجهم منها صغرة كما في ذيل رواية مسمع بن عبدالملك(3) وقوله (عليه السلام) في آخر رواية الكابلي « حتّى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها ـ إلى أن قال (عليه السلام)  ـ إلاّ ما كان في أيدي شيعتنا فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم  » الخبر(4) كما هو واضح ، ويكفينا الشكّ في ذلك أيضاً لكون الأصل معنا بداهة أنّ الأرض كانت للإمام (عليه السلام) قطعاً وبعد الإحياء نشكّ في كونها ملكاً لمحييها والأصل عدمه ، فلابدّ من إحراز السبب الناقل عن ملكه (عليه السلام) إلى ملك المحيي .

فإن قلت : إنّ الإحياء سبب للملك ، قلت : هو مصادرة وأوّل الكلام كما لا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 25 : 414 / كتاب إحياء الموات ب3 .

(2) الوسائل 9 : 549 / أبواب الأنفال ب4 ح13 .

(3) الوسائل 9 : 548 / أبواب الأنفال ب4 ح12 .

(4) الوسائل 25 : 414 / كتاب إحياء الموات ب3 ح2 .

ــ[237]ــ

يخفى .

ومن هنا يظهر حكم المسألة التي سئلنا عن حكمها أزيد من عشرين مرّة وهو أنّه إذا أحيى أحد أرض الموات لأجل التجارة لا لجهة مؤونته كما إذا جعلها بستاناً أو غرس فيها شجراً لأجل التجارة هل يتعلّق بها الخمس أم لا بعد ما لم تكن يتعلّق بها الخمس إذا كان الإحياء لأجل المؤونة بلا إشكال ؟ بداهة أنّه بعد ما فرضنا أنّه لا يملك بالإحياء بل لم يثبت له إلاّ الأحقّية من غيره لا معنى لتعلّق الخمس بها لعدم كون الأرض ملكاً له كما هو واضح .
الجهة الخامسة : في جواز بيع تلك الأراضي لمحييها ، الظاهر أنّه لا إشكال في جواز بيعها ، ولا ينافيه ما ذكرناه في الجهة الرابعة من عدم كونها ملكاً بالإحياء وذلك لأنّ معنى بيع الأراضي الكذائية تبديل طرفي الإضافة الموجودة في البائع للمشتري بأن يكون للمشتري ما كان للبائع من الأحقّية عن غيره ، وبعبارة واضحة أن يكون المشتري قائماً مقام البائع ، وأن تكون السلطنة الموجودة للبائع مضافة إلى المشتري ، وأن يكون المشتري واجداً لتلك السلطنة التي كانت للبائع فيكون المبيع في هذه الموارد هو الحقّ الثابت للبائع بالإحياء ، وإن أردت أن تقول إنّ المبيع هو العين من جهة الحقّ وأمّا نفس الأرض فهي باقية في ملك الإمام (عليه السلام) .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net