2 ـ اشتراط كون العوضين ملكاً طلقاً 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثاني : البيع-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4225


ــ[252]ــ

الكلام في اشتراط كون العوضين ملكاً طلقاً

قد ذكروا من الاُمور المعتبرة في العوضين أن يكونا ملكاً طلقاً ، وفرّعوا عليه عدم جواز بيع الوقف واُمّ الولد في غير الموارد المستثناة ولا الرهن إلاّ بإذن المرتهن  ، وأيضاً فرّعوا عليه عدم جواز بيع ما يكون متعلّقاً لحقّ كما إذا كان الشيء متعلّق النذر أو الحلف أو كان متعلّقاً لخيار البائع أو المشتري . وقد تعرّض الشيخ (قدّس سرّه)(1) للموارد الثلاثة التي ذكرناها أوّلا . والمراد من الطلق أن يكون المالك مستقلا في التصرف في ماله بأي نحو أراد .

وذكر الشيخ (قدّس سرّه) أنّ هذا الشرط لا محصّل له وقال : فالظاهر أنّ هذا العنوان ليس في نفسه شرطاً ليتفرّع عليه عدم جواز بيع الوقف والمرهون واُمّ الولد الخ .

وذكر الميرزا (قدّس سرّه)(2) أنّ مراد الأعاظم من هذا الشرط كون المالك تام السلطنة وعدم كونه ممنوعاً عن التصرف إمّا لقصور في المقتضي كما في الوقف وإمّا لوجود المانع كالرهانة والاستيلاد .

ولكن الحقّ ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من عدم كون عنوان الطلقية من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 4 : 29 .

(2) منية الطالب 2 : 273 .

ــ[253]ــ

الشرائط بل الشرط هو عنوان عدم الوقفية والرهانة على القول بكونها مانعة عن البيع إلاّ بإذن المرتهن ، ويشترط أيضاً عدم كونه اُمّ ولد ، وبعبارة واضحة أنّه لا مانع من صحة البيع في ملك إلاّ مع الدليل على عدم جوازه ، ففي كل مورد دلّ الدليل على عدم جواز البيع مثل الوقف ونحوه فنتعبّد به وإلاّ فلا مانع من جواز البيع ، وعنوان الطلقية منتزع من الموارد الخاصّة التي ورد فيها المنع عن البيع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net