إذا عرفت ذلك يقع الكلام في بعض الفروع :
الأوّل : هل يكون البدل مثل المبدل في كونه وقفاً أو يصير ملكاً طلقاً للبطن الموجود فلابدّ لهم من إنشاء وقفه ؟ الظاهر أنّ مقتضى البدلية وقانون المبادلة يقتضي أن يكون البدل أيضاً وقفاً على نحو المبدل ، لما ذكرناه مراراً من أنّ الثمن يقوم مقام المثمن فعليه كما كان المثمن ملكاً غير طلق للبطون الموجودة يكون البدل أيضاً
ــ[274]ــ
كذلك ، وما ذكرناه من مقتضى قانون المبادلة أولى ممّا ذكره الشيخ (قدّس سرّه)(1)من أنّ البطن الموجود مالك له فعلا ما دام موجوداً بتمليك الواقف فكذلك المعدوم مالك له شأناً ، لأنّه لم نعرف معنىً محصّلا لما ذكره من كون المعدوم مالكاً له شأناً لأنّ معنى هذه الكلمة أنّه لو بقيت العين يكونوا مالكين وأمّا لو لم تبق فتكون ملكيتهم سالبة بانتفاء الموضوع .
وكيف كان ، مقتضى قانون البدلية والمبادلة هو أن يكون البدل مثل المبدل في كيفية الملكية للموجودين والمعدومين وكما أنّ المبدل والمثمن كان ملكاً غير طلق للموجودين بل كان ملكاً لهم وللمعدومين من باب حبس العين وتسبيل المنفعة يكون البدل أيضاً هكذا ، والذي يوضّح هذا المعنى أنّ أحداً لو أتلف الموقوفة وصار ضامناً لبدلها يكون البدل ملكاً لهم على نحو كانت الموقوفة ملكاً لهم ، وأولى منه ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من أنّ اشتراك البطون في الثمن أولى من اشتراكهم في دية العبد المقتول ، لأنّ الدية حكم شرعي متأخّر عن تلف الوقف فيجوز أن يقال بسقوط حقّ البطون اللاحقة عن الديّة بتلف نفس الوقف بخلاف الثمن لأنّ الثمن يكون مثل المثمن في كونه قائماً مقام المثمن عند البيع . وأيضاً المقام أولى بالحكم من بدل الرهن الذي حكموا بكونه رهناً ، مع أنّه يمكن أن يقال بعدم كون البدل قائماً مقام المبدل في الرهنية من جهة أنّ حقّ الرهنية كان متعلّقاً بالعين من حيث إنّه ملك لمالكه الأول فيمكن أن يرتفع بارتفاع ملكية المالك الأول ، إلى آخر ما أفاده فراجع فإنّه متين جدّاً . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المكاسب 4 : 63 .
|