ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري(1) ذكر للضميمة شرطين : أحدهما أن تكون ممّا يجوز بيعه ، فما لا يصحّ بيعه شرعاً كالخمر والخنزير أو عند العقلاء كبيع الخنفساء لعدم ماليته لدى العرف فلا يصحّ جعله ضميمة للآبق بوجه . وثانيهما : أن يكون بيعها منفردة صحيحاً ، فلا يصحّ ضمّ الآبق الآخر في بيع العبد الآبق لعدم صحّة بيعه في حال الانفراد ، هذا .
أمّا الشرط الأول فاستفادته من الرواية ظاهرة حيث ذكر (عليه السلام) « إلاّ أنّ يشتري معه شيئاً » إلى آخره ، فما لا يجوز بيعه لا يمكن شراؤه معه .
وأمّا الشرط الثاني فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أنّ ذلك لا يظهر من الرواية ، وإليه مال شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(2) إلاّ أنّه ذكر أنّ المناسبة بين الحكم والموضوع تقضي أن تكون الضميمة قابلة للبيع بمجردها ، ووافق شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في عدم استظهاره من الرواية .
ولكنّا لا ندري أنّهما إلى أي شيء ينظران في الرواية مع أنّها بأعلى صوتها تنادي باشتراط ذلك في الضميمة ، وذلك لقوله (عليه السلام) « فإن لم يقدر عليه كان
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المكاسب 4 : 203 .
(2) منية الطالب 2 : 358 ـ 359 .
ــ[356]ــ
الذي بذله (نقده) فيما اشترى معه » فإذا فرضنا أنّ الضميمة لا تقابل بالمال بمجردها فكيف يقع ما نقده في مقابلها على تقدير عدم القدرة على العبد فلا يكفي فيه ضمّ الآبق الآخر إليه ، ولا ضمّ الطائر الذي يطير في الهواء لعدم القدرة على تسليمه ولعلّ ذلك ظاهر .
|