فمنها : أنّ تعيين الخصوصيات بيد البائع فيما إذا حملناه على بيع الكلّي في الخارج ولا حقّ للمشتري في مطالبة شيء من الخصوصيات أبداً لأنّه إنّما ملك الجامع بنحو صرف الوجود في الأفراد المعيّنة دون شيء من الخصوصيات وهذا نظير ما إذا أمر المولى عبده بكلّي وطبيعي مثلا فإنّه لا يتمكّن من عقاب العبد أو مطالبته بشيء من الخصوصيات والأفراد ولا يمكنه إلزامه بشيء منها إلاّ بأمر آخر وكذلك الحال في المقام فليس للمشتري مطالبة خصوصية من الخصوصيات كما هو ظاهر ، وهذا بخلاف ما إذا حملناه على بيع الكسر المشاع لأنّ تعيين الخصوصيات حينئذ ليس بيد البائع ولا المشتري بل لابدّ حينئذ من التراضي بينهما كما هو ظاهر هذا .
وقد حكي عن المحقّق القمّي (قدّس سرّه)(1) في غير مورد من كتاب جامع الشتات أنّ الاختيار في تعيين الخصوصيات في بيع الكلّي بيد المشتري إلاّ أنّه لم يعلم له وجه . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جامع الشتات 2 : 95 المسألة 72 .
|