ومنها : أنّه إذا تلف من الصبرة شيء كنصفها أو ثلثها ونحوهما فعلى بيع الكلّي لا يحسب التالف على المشتري بل هو محسوب على البائع ولابدّ من إخراج المبيع من المقدار الباقي حينئذ لأنّه إنّما اشترى صاعاً وهو موجود في الصبرة بعد تلف بعضها ولكن الاختيار بيد البائع أيضاً في المقدار الباقي كما عرفت ، نعم إذا تلفت الصبرة بأجمعها ولم يبق منها إلاّ صاع واحد يجب على البائع دفعه إلى المشتري لانحصار حقّه فيه ، لا من باب أنّ الخصوصيات أيضاً مملوكة للمشتري ، وهذا بخلاف القول بالكسر المشاع فإنّ التالف يحسب عليهما كما أنّ الموجود لهما لأنّهما
ــ[404]ــ
حينئذ شريكان في مجموع المال فيشتركان في التالف والباقي لا محالة ، هذا .
|