الكلام في معنى التابع الذي استثني من ضمّ المجهول إلى معلوم 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثاني : البيع-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4617


ثمّ إنّ القائلين بعدم صحّة ضمّ المعلوم إلى المجهول استثنوا من ذلك ما إذا كان المجهول تابعاً للمبيع وذكروا أنّ التابع لا يضرّ الجهل به في صحّة المعاملة على المتبوع ولأجل ذلك وقع الكلام في معنى التابع وأنّ المراد به أي شيء .

والذي يمكن أن يقال : إنّ التابع يحتمل فيه اُمور ، لأنّ التابع ربما يطلق على جزء الشيء الذي هو ليس أمراً آخر مغايراً للشيء والمبيع لأنّه جزؤه وهو لا يقابل بالمالية على وجه الاستقلال في المعاملات ، ومثل ذلك لا يضرّ الجهل به في المعاملة وهذا نظير اُسّ الحيطان والأشجار فإنّ من اشترى الدار والحيطان فقد اشترى اُسّها وأساسها أيضاً مع الجهل بمقدار أساس الحيطان والآجر والجصّ المستعمل فيها وكذلك اُسّ الشجر وأساسه إذ لا يدرى أنّه أي مقدار نفذ في الأرض من أساس

ــ[473]ــ

الشجر ، والجهل بالتابع بمعنى جزء المبيع وإن كان لا يمنع عن البيع إلاّ أنّه خارج عن محل الكلام في المقام ، لأنّه ليس أمراً آخر مغايراً مع المبيع بل هو جزؤه والكلام في ضمّ شيء آخر للمبيع بأن يكون هناك شيئان ، هذا .

مضافاً إلى أنّ المبيع في جميع الموارد لا يخلو عن كون بعض أجزائه مجهولا للمشتري أو للمتبايعين ولا يوجد مبيع يكون معلوماً له بتمام أجزائه وجهاته وهذا ظاهر .

واُخرى يطلق التابع على أمر خارج عن المبيع ، وكون مثل ذلك الشيء تابعاً للمبيع مع مغايرته له وعدم وقوع المعاملة عليه إنّما يتصوّر بوجهين : أحدهما أن يكون جزءاً للمبيع بالجعل كما إذا قال بعتك هذين الشيئين بكذا فإنّ المبيع حينئذ مجموع شيئين ومركّبهما ، فكلّ واحد منهما جزء من المبيع . وثانيهما : أن يكون شرطاً للمبيع بالجعل كما إذا باع شيئاً واشترط عليه ضمّ شيء آخر إلى المبيع ، وكيف كان فالأمر الخارج عن المبيع لا يكون تابعاً للمبيع إلاّ بجعل المتبايعين ، نعم ربما يكون الاشتراط ثابتاً بجعل العقلاء وبنائهم وهذا كما في المسامير الثابتة في الدار فإنّ البيع وإن لم يقع عليها بوجه وإنّما اشترى المشتري الدار فقط ، إلاّ أنّ بناء العقلاء على انتقال المسامير أيضاً إلى المشتري يكفي في اشتراط تبعية المسامير للمبيع في الملكية والانتقال  ، ونظيرها البيض في بطن الدجاجة المشتراة حيث إنّها إذا باضت تكون ملكاً للمشتري ببناء العقلاء مع عدم وقوع المعاملة عليها .

وممّا ذكرناه يظهر أنّ ما احتمله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في معنى التابع بقوله : يحتمل أن يراد به ما يعدّ في العرف تابعاً ، ممّا لا يرجع إلى وجه محصّل ، لأنّ التابع العرفي ليس أمراً خارجاً عن المحتملات الثلاثة المتقدّمة أعني جزء المبيع الذي لا يعدّ عرفاً مغايراً مع المبيع أو الشيء المغاير له المجعول جزءاً بحسب إيقاع البيع عليهما أو الاشتراط ، إذ لا يخلو التابع عن ذلك قطعاً ولا معنى للتابعية في غيرها  .

ــ[474]ــ

اللهمّ إلاّ أن يراد به التبعية بحسب بناء العقلاء وهو أمر راجع إلى اشتراط التبعية وليس معنى آخر في مقابله ، وكذا الاحتمال الأخير الذي نقله عن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) حيث احتمل أن تكون التبعية بمعنى التبعية في الجعل والتباني في مقام إنشاء البيع بأن ينشأ البيع على المعلوم مع تبعية المجهول له ولو لأجل التخلّص عن محذور الغرر ، وذلك لأنّ التابع لا يخلو عن أحد الاُمور الثلاثة المتقدّمة ولا يكون شيء أجنبي عن المبيع تابعاً له إلاّ بجعله جزءاً أو شرطاً في المبيع .

وكيف كان ، فالمحتملات في المقام أربعة : الأول أن يكون التابع بمعنى ما اُخذ في المعاملة شرطاً للمبيع ، وهذا هو الذي يظهر من كلمات العلاّمة(1) في موارد متعدّدة ، وعليه فإذا اُخذ المجهول شرطاً في المعاملة فيصحّ ، وإذا اُخذ بنحو الضميمة فيبطل . والثاني : أن يكون التابع بمعنى ما ذكر في العقد ثانياً كما أنّ المراد بالأصل ما ذكر فيه أوّلا كما إذا قال : بعتك هذا المعلوم بضمّ هذا المجهول بكذا ، وعليه فتصحّ المعاملة في المثال وتبطل فيما إذا انعكس كما إذا قال بعتك هذا المجهول بضمّ هذا المعلوم بكذا وهذا هو الذي أورد عليه المحقّق الثاني(2) بأنّ التقديم والتأخير في اللفظ لا أثر له . الثالث : أن يكون التابع بمعنى ما قصد في المعاملة تبعاً بحسب الغرض النوعي وهذا كما إذا اشترى القصب مع أنّ فيها سمكة أو سمكتان أو أكثر ، فإنّ الجهل بمقدار السمك في القصب لا يضرّ بصحّة المعاملة . والرابع : أن يكون التابع بمعنى ما قصد في المعاملة تبعاً بحسب الغرض الشخصي دون النوعي كمن أراد السمك القليل إلاّ أنّ شراءه لم يتيسّر له إلاّ بشراء قصب الأجمة ، فبما أنّ السمك مقصود شخصي للمشتري فالجهالة فيه توجب البطلان بخلاف الجهالة في قصب الأجمة لأنّها تابعة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القواعد 2 : 85 ، 92 ، التذكرة 10 : 66 تذنيب .

(2) جامع المقاصد 4 : 385 .

ــ[475]ــ

للغرض الشخصي كما عرفت ، فالجهالة فيها غير مانعة عن صحّة البيع ، هذا .

ولا يخفى أنّ المراد من صحّة المعاملة مع جهالة التابع في التبعية بحسب الغرض النوعي إن كان صحّة المعاملة فيما إذا كانت الجهالة في التابع بحيث لا يوجب الغرر كما إذا اشترى حنطة فإنّ فيها يوجد مقدار من التراب لا محالة إلاّ أنّ الجهل بمقدار التراب التابع للحنطة لا يوجب البطلان لأنّه لا يوجب الغرر لقلّته ، فهو صحيح من جهة عدم الغرر في المعاملة كما بيّناه في مثل التراب القليل في الحنطة لا من جهة أنّ التراب تبع ، وإن اُريد صحّة المعاملة حتّى فيما إذا كانت المعاملة غررية للبائع كما إذا كانت في قصب الأجمة أسماك كثيرة ولعلّ قيمتها تساوي قيمة القصب ففي مثله لا يمكن دعوى صحّة المعاملة مع الجهل بمقدار الأسماك بدعوى أنّ الأسماك تابع بحسب النوع ، وذلك لأنّه يوجب الغرر على البائع وذلك ظاهر ، وأمّا كون التابع منوطاً بالغرض الشخصي فهو واضح الفساد ، لأنّ لازم ذلك صحّة المعاملة الغررية فيما إذا كان الغرض الشخصي متعلّقاً بالأعم ، وهذا كما إذا احتاج إلى فلز من الفلزات حتّى يجعله عياراً في الميزان فاشترى الفلز مع الجهل بأنّه حديد أو ذهب فإنّ لازم كون الاعتبار بالغرض الشخصي أن تكون المعاملة في مثل ذلك صحيحة لأنّ غرضه متعلّق بالأعم من الحديد والذهب ، وهذا ممّا لا يمكن المساعدة عليه .

إعادة فيها توضيح

بعد الفراغ عن أنّ الجهالة تمنع عن صحّة المعاملة وقع الكلام في أنّها هل هي مانعة مطلقاً أو فيما إذا لم ينضمّ إلى المجهول معلوم ، وقد تقدّم أنّ ضمّ المعلوم إلى المجهول يوجب صحّة البيع الواقع على المجهول ، ولكن بعضهم فصّل في ذلك بين ما إذا كان المجهول تابعاً للمعلوم فالبيع صحيح وبين ما إذا لم يكن تابعاً له فالمعاملة باطلة ، ولأجل ذلك وقع الكلام في أنّ المراد بالتابع ما هو ، وقد قدّمنا أنّ التابع تارة

ــ[476]ــ

يطلق على جزء المبيع الذي ليس شيئاً مغايراً معه وليس هناك شيئان ومثل هذا التابع لا يقابل بالمال ولا تختلف القيمة بوجوده وعدمه وزيادته ونقيصته ومثال ذلك أساس الجدران فإنّ بعض الأراضي لأجل رخوتها لا يبنى فيها الجدران إلاّ مع النزول إلى الأرض بمقدار ويختلف زيادة ذلك ونقيصته باختلاف الأراضي ففي بعضها يكون الأساس متراً وفي بعضها مترين وهكذا ، والفرض أنّه ممّا يستلزم صرف المال بمقدار لا محالة إلاّ أنّه مع ذلك لا يلاحظ بالمال ولا تختلف قيمة الجدران بوجوده وعدمه ولا بزيادته ونقيصته ، ومثل ذلك تابع وداخل في المبيع ولو مع غفلة المتبايعين ولا يستلزم الجهل به غرراً ولا وجوده تفاوت قيمة أصلا ، وأمثال ذلك خارج عن محلّ الكلام قطعاً إذ لا تختلف القيمة بوجوده فلا يكون الجهل به موجباً للغرر بوجه .

واُخرى يطلق التابع على شيء زائد على المبيع وأمر مغاير معه إلاّ أنّه مع ذلك تابع للمبيع ولا تلاحظ قيمته وماليته في المعاملة على المتبوع أيضاً ، وهذا أمر لا يمكن إلاّ بواسطة الشرط كالاشتراط العقلائي في مثل المسامير الموجودة في الدار المبيعة فإنّ قيمة الدار لا تختلف بوجود المسامير وعدمها ، ونحوها ممّا هو خارج عن المبيع ، فلذا لو شرط البائع أخذ المسامير منها لا تنتقل إلى المشتري ، إلاّ أنّه إذا لم يشترط عدمه فأمثالها باشتراط العقلاء داخلة في المبيع تبعاً من دون أن تلاحظ المالية في مقابلها ، ولا يبعد أن يكون البيض في بطن الدجاجة أيضاً من هذا القبيل بأن يكون تابعاً للدجاجة ومنتقلا إلى المشتري بلا ملاحظة قيمته فإنّ أمثال ذلك أمر خارج عن المبيع إلاّ أنّه تابع له بحسب شرط العقلاء من دون أن يكون هذا موجباً لاختلاف قيمته ، وهذا أيضاً لا إشكال في دخوله في المبيع وعدم مانعية الجهل به في صحّة البيع ، إلاّ أنّه أيضاً خارج عن محلّ الكلام لأنّه لا يوجب الاختلاف في القيمة ولا الغرر بجهالته .

ــ[477]ــ

فالمتحصّل أنّ التابع إمّا أن يكون بنحو الجزئية وإمّا أن يكون بنحو الشرطية كما عرفت في القسمين المتقدّمين ، وقد عرفت أنّ الجهالة في التابع بالمعنيين المتقدّمين غير مانعة عن صحّة البيع في المتبوع ، وأمّا التابع في غير المعنيين المتقدّمين بحيث لا يمنع الجهل به في البيع فقد ذكر فيه اُمور :

الأول : التابع بمعنى الشرط بأن يقال إنّ المجهول إذا كان في البيع على نحو الشرطية دون الجزئية فلا يضرّ الجهل به في البيع على المشروط ، نعم إذا كان المجهول هو الجزء فهو يمنع عن صحّة البيع لاستلزامه الجهل بالمبيع وهذا بخلاف الجهل بالشرط فإنّه لا يستلزم الجهل بالمبيع . وهذا هو التفصيل الذي ذكره العلاّمة (قدّس سرّه) وأورد عليه جامع المقاصد بأنّ التغيّر في اللفظ وذكر المجهول بلفظ الجزئية أو الشرطية لا يثمر في صحّة البيع وبطلانه ، وقد اختار شيخنا الاُستاذ(1) هذا التفصيل وذكر أنّ التابع بمعنى الشرط لا يوجب الجهل به بطلان المعاملة للعلم بكلّ واحد من الثمن والمثمن ولا يشترط في البيع أزيد من العلم بهما .

الثاني : الفرق بين التابع العرفي وغيره فلا مانع من الجهل بالتابع العرفي ولا يمنع عن صحّة البيع في المتبوع . وفيه : أنّه إن اُريد بالتابع ما ذكرناه من الاشتراط الذي هو أحد القسمين المتقدّمين فهو راجع إليه وليس تفصيلا آخر في قباله بل إنّما هو توضيح وبيان لموارد اشتراط العقلاء وعدمه ، وأنّ اشتراط الدخول في أي مورد دون مورد آخر فلا يصحّ عدّه تفصيلا في مقابله ، وقد عرفت أنّ التابع بهذا المعنى خارج عن محلّ الكلام لعدم الغرر فيه ، وإن اُريد بالتابع العرفي غير ذلك فلم أتحصّل له معنى صحيحاً ، لما عرفت من أنّ الشيء المغاير للمبيع لا معنى لدخوله فيه إلاّ على نحو الجزئية أو الشرطية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منية الطالب 2 : 410 .

ــ[478]ــ

الثالث : أنّ التابع بمعنى ما لا يكون متعلّقاً للغرض ، ففي مثله لا تمنع الجهالة عن صحّة بيع متعلّق الغرض ، بمعنى أنّ الغرض إذا كان متعلّقاً بالمعلوم فالبيع صحيح وإن كان الخارج عن الغرض مجهولا وبالعكس في العكس .

وفيه : أنّه إن اُريد بالغرض الغرض الشخصي فهو لا مدخلية له في الغرر وعدمه ، فربما يكون متعلّق الغرض أمراً غررياً كما إذا تعلّق غرضه بفلز أعمّ من الحديد والذهب والفضّة والنحاس فإذا اشترى الفلز مع الجهل بأنّه من أيّها فلا محالة تكون المعاملة غررية فهي توجب البطلان ، فكون الغرض الشخصي مناطاً في المسألة لا يدفع الغرر واحتمال اعتباره واضح الفساد .

وإن اُريد بالغرض الغرض النوعي فإن كان ذلك بمعنى أنّ العقلاء ونوع الناس لا يعتبرون العلم بما هو خارج عن متعلّق الغرض لقلّته ويتسامحون فيه لعدم الاعتداد به كما في المسامير والأسماك القليلة عند ابتياع قصب الأجمة فهو وإن كان صحيحاً لأنّ الجهل في مثله لا يوجب الغرر كما عرفت إلاّ أنّه راجع إلى الاشتراط المتقدّم .

وإن اُريد به أنّ المناط إنّما هو كون المتعلّق للغرض النوعي معلوماً ولو كان المجهول والخارج عن متعلّق الغرض مقداراً كثيراً ولعلّه أزيد من المعلوم فهو أمر غرري ولابدّ من العلم بمقدار المجهول حينئذ لاحتمال أنّ الأسماك في الأجمة المبيعة أكثر وأزيد قيمة من نفس الأجمة وهو أمر خطري .

الرابع : هو ما ذكره صاحب الجواهر(1) والمحقّق الأردبيلي(2) من أنّ المناط هو تعلّق البيع وإيقاعه ، فإن أوقع المعاملة والبيع على المعلوم فهو صحيح وإن كانت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 22 : 445 .

(2) مجمع الفائدة 8 : 185 ـ 186 .

ــ[479]ــ

الضميمة مجهولة ، وإن أوقعها على المجهول فهو باطل ولو كانت الضميمة معلومة .

وفيه : أنّا لم نتحصّل له معنى محصّلا ، وذلك لما عرفت من أنّ التابع إنّما يتحقّق بالجزئية والشرطية ولا معنى محصّل للتابع في غيرهما ، ولا اعتبار في إيقاع البيع على المعلوم أو المجهول ، وكيف كان فشيء من الاُمور المحتملة في المقام لا يصلح للتكلّم فيه إلاّ الوجه الأول الذي ذكره العلاّمة (قدّس سرّه) واختاره شيخنا الاُستاذ .

والإنصاف أن يفصّل في ذلك أيضاً ، لأنّ مدرك اعتبار العلم بالمبيع إن كان قوله (عليه السلام) « نهى البني (صلّى الله عليه وآله) عن بيع الغرر »(1) فلا يفرق الحال بين الجهل بالمبيع والجهل بالشرط ، لأنّ الجهل بالشرط وإن لم يستلزم الجهل بالمبيع إلاّ أنّ البيع بهذا الشرط غرري لأنّه التزام في التزام وهو مجهول غرري وهو باطل وإن ناقشنا في دلالة ذلك وسنده كما ناقشنا في محلّه وقلنا إنّ المدرك في مانعية الجهل هو الإجماع فلا إجماع على البطلان فيما إذا كان المجهول هو الشرط مع العلم بكلّ واحد من الثمن والمثمن وإنّما الإجماع قام على بطلان المعاملة التي يكون المبيع أو الثمن مجهولا فيها والمفروض أنّهما معلومان في المقام ، وعليه يتمّ ما أفاده العلاّمة (قدّس سرّه) من التفصيل في كون المجهول هو الشرط أو الجزء .
ـــــــــــــــ

(1) الوسائل 17 : 448 / أبواب آداب التجارة ب40 ح3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net