حكم العصير العنبيّ إذا غلى 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9654


ــ[95]ــ

   [ 202 ] مسألة 1 : ألحقَ المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خمر حقيقة لأنها اسم وحقيقة شرعية لكل ما يخامر العقل ويستره كما ادعاه صاحب الحدائق (قدس سره) (1) ، فأيضاً لا سبيل إلى الحكم بنجاسة المسكر الجامد للقطع الوجداني بعدم كونه خمراً ، لأنها على تقدير كونها اسماً لكل مسكر لا لمسكر خاص فانما تختص بالمسكرات المشروبة دون المأكولة ، فانّ البنج لا تطلق عليه الخمر أبداً .

   وأمّا إذا بنينا على نجاسـة المسـكر المائع بقوله (عليه السلام) «كلّ مسكر حرام» و «كلّ مسكر خمر» (2) فهل يمكـننا الحكم بنجاسة المسكر الجامد بدعـوى أنه خمر تنزيلية ؟ الصحيح : لا ، وذلك أمّا أوّلاً فلأجل ضعف سندها كما مرّ ، وأمّا ثانياً فلأجل أنّ التنزيل ـ إن تمّ ولم نناقش فيه بما مرّ ـ فانما يتم فيما يناسب التنزيل والتشـبيه والذي يناسب أن ينزّل منزلة الخمر إنما هو المسكرات المائعة دون الجوامد لبعد تنزيل الجامد منزلة المائع ، فهل ترى من نفسك أن لبس لباس إذا فرضناه موجباً للإسـكار يصحّ أن يقال إنّ اللبس خمر ؟ هذا كلّه على أنّ المسألة اتفاقيّة ولم يذهب أحد إلى نجاسة المسكر الجامد .

   (1) العصير على ثلاثة أقسام : العنبي والتمري والزبيبي .

   أما العصير العنبي ففي نجاسته بالغليان قبل أن يذهب ثلثاه قولان معروفان في الأعصار المتأخرة أحدهما : أنه ملحق بالخمر من حيث نجاسته وحرمته ، وذهاب الثلثين مطهّر ومحلل له . وثانيهما : أنه ملحق بالخمر من حيث حرمته فحسب فذهاب ثلثيه محلل فقط . هذا وعن المستند أن المشهور بين الطبقة الثالثة ـ يعني طبقة متأخري المتأخرين ـ الطهارة ، والمعروف بين الطبقة الثانية ـ أي المتأخِّرين ـ النجاسة (3) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم في ص 91 .

(2) الوسائل 25 : 326 / أبواب الأشربة المحرمة ب 15 ح 5 .

(3) مستند الشيعة 1 : 214 .

ــ[96]ــ

   وأمّا الطبقة الاُولى ـ وهم المتقدِّمون ـ فالمصرح منهم بالنجاسة إما قليل أو معدوم ، وعليه فدعوى الاجماع على نجاسة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ساقطة ، كيف ولم يتحقق الاجماع على نجاسة الخمر فما ظنك بنجاسة العصير ، لما عرفته من الخلاف فيها بين الطبقات . ومما يؤيد ذلك بل يدل عليه أن صاحبي الوافي (1) والوسائل (2) لم ينقلا روايات العصـير في باب النجاسات وإنما أورداها في باب الأشربة المحرمة ، فلو كان العصير العنبي كالخمر من أحد النجاسات لنقلا رواياته في بابها كما نقلا أخبار الخمر كذلك ، ولم يكن لترك نقلها في باب النجاسات وجه صحيح .

   وأمّا الاستدلال على نجاسته بما استدل به على نجاسة المسكر ففيه مضافاً إلى عدم استلزام الغليان الاسكار ، ما قدّمناه من عدم تماميته في نفسه وعدم ثبوت نجاسة كل مسكر كما مرّ . نعم ، لا كلام في حرمة شرب العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه إلاّ أنها أجنبية عما نحن بصدده في المقام . وما ورد في بعض الروايات من أنه لا خير في العصير إن طبخ حتى يذهب ثلثاه وبقي منه ثلث واحد (3) لا دلالة له على نجاسته بوجه لأن خيره شربه فاذا غلى يصح أن يقال إنه لا خير فيه حتى يذهب ثلثاه لحرمة شربه قبل ذهابهما ، وذلك لوضوح أن الخير فيه لا يحتمل أن يكون هو استعماله في رفع الحدث أو الخبث ـ ولو قلنا بطهارته ـ لأنه ليس بماء ، فنفي الخير عنه نفي للأثر المرغوب منه وهو الشرب وقد عرفت صحته . ومن المضحك الغريب الاستدلال على نجاسة العصير بعد غليانه بما ورد في جملة من الأخبار من منازعة آدم وحواء ونوح (عليهم السلام) مع الشيطان (لعنه الله تعالى) في عنب غرسه آدم وما غرسه نوح (عليه السلام) وأن الثلثين له والثلث لآدم أو نوح (4) فالسـنّة جرت على ذلك ، أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوافي 20 : 651 .

(2) الوسائل 25 : 279 / أبواب الأشربة المحرمة ب 1 ح 1 ، 3 وغيرهما .

(3) كما في روايتي أبي بصير ومحمد بن الهيثم المرويتين في الوسائل 25 : 285 / أبواب الأشربة المحرمة ب 2 ح 6 ، 7 .

(4) الوسائل 25 : 282 / أبواب الأشربة المحرمة ب 2 ح 2 ، 4 وغيرهما .

ــ[97]ــ

بما  ورد من أن الخمر يصنع من عدة اُمور منها العصير من الكرم (1) وذلك لأنها أجنبية عن الدلالة على نجاسة العصير رأساً .

   وعليه فالمهم في الاستدلال على نجاسته موثقة معاوية بن عمّار المروية عن الكافي والتهذيب ، قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق ـ  يعني به الشـيعة  ـ يأتيني بالبخـتج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال : خمر لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة يشربه على الثلث ، ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجاً قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال : نعم» (2) حيث دلتنا هذه الموثقة على عدم الاعتناء بقول ذي اليد وإخباره عن ذهاب ثلثي العصير وأن المناط في سماع قوله اعتقاده وعمله ، فان كان معتقداً بجواز شربه على النصف وكان عمله أيضاً شربه عليه فلا يعتد باخباره ، وأما إذا اعتقد جوازه على الثلث كما أن عمله كان شربه على الثلث فيعتمد على إخباره . كما دلتنا على أن العصير العنبي ـ بعد غليانه وقبل أن يذهب ثلثاه ـ خمر تنزيلية فيترتب عليه ما كان يترتب عليها من أحكامها وآثارها التي منها نجاستها ، لأنّ البختج ـ على ما فسروه ـ بمعنى «پخته» فالمراد منه هو العصير العنبي المطبوخ .

   هذا وقد نوقش في الاستدلال بها من وجوه :

   الأوّل : أنّ البختج لم يثبت أنه بمعنى مطلق العصير المطبوخ وإن فسّره به جمع منهم المحدِّث الكاشـاني (قدس سره) (3) بل الظاهر أنه عصير مطبـوخ خاص وهو الذي يسمّى عندنا بالرُبّ  كما في كلام المحقق الهمداني (قدس سره) (4) ومن الحتمل القوي أن يكون هذا القسم مسكراً قبل استكمال طبخه ، وعليه فغاية ما تقتضيه هذه الموثقة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 25 : 279 / أبواب الأشربة المحرمة ب 1 ح 1 ، 3 .

(2) الكافي 6 : 421 / 7 ، التهذيب 9 : 122 / 526 ، الوسائل 25 : 293 / أبواب الأشربة المحرمة ب  7 ح 4 .

(3) الوافي 20 : 654 .

(4) مصباح الفقيه (الطهارة) : 551 السطر 35 .

ــ[98]ــ

تنزيل خصوص هذا القسم من العصير منزلة الخمر بجامع إسكارهما ، ولا نضايق نحن من الالتزام بنجاسة القسم المسكر منه للموثقة ، وأما مطلق العصير العنبي المطبوخ ـ  وإن لم يكن مسكراً ـ فلا دلالة لها على نجاسته بوجه .

   ويدفعه : أن تفسير البختج بالقسم المسكر من العصير المطبوخ مخالف صريح لما حكم به (عليه السلام) في ذيل الموثقة من طهارته وجواز شربه إذا كان المخبر ممن يعتقد حرمة شربه على النصف وكان عمله جارياً على الشرب بعد ذهاب الثلثين . والوجه في المخالفة أن البختج لو كان هو القسم المسكر من العصير لم يكن وجه لحكمه (عليه السلام) بطهارته وجواز شربه عند اخبار من يعتبر قوله بذهاب الثلثين ، لأن ذهابهما وإن كان مطهّراً للعصير ـ لو قلنا بنجاسته ـ أو محللاً له إلاّ أنه لا يكون مطهراً للمسكر أبداً لأنه محكوم بنجاسته وحرمة شربه ذهب ثلثاه أم لم يذهبا ، فمن هذا نستكشف أن البختج ليس بمعنى القسم المسكر من العصير ، وإنما معناه مطلق العصير المطبوخ كما فسّره به جماعة . وظني ـ وإن كان لا يغني من الحق شيئاً ـ أن البختج معرّب «پختك» والكاف في الفارسية علامة التصغير فمعنى «پختك» حينئذ ما طبخ طبخاً غير تام وهو الذي لم يذهب ثلثاه ، ثم اُبدل الكاف بالجيم كما هو العادة في تعريب الألفاظ الأجنبية ، فان أواخرها إذا كانت مشتملة على لفظة كاف تتبدل بالجيم كما في البنفسج الذي هو معرّب «بنفشك» ، فالنتيجة أن البختج بمعنى العصير المطبوخ فهذه المناقشة غير واردة .

   الثاني : أنّ الرواية ـ على ما رواه الكليني (قدس سره) ـ غير مشتملة على لفظة «خمر» بعد قوله فقـال ، وإنما تشـتمل على قوله (عليه السلام) لا تشربه ، وعليه فلا  دلالة لها على نجاسة العصير وإنما تدل على حرمة شربه فحسب . نعم ، نقلها الشيخ (قدس سره) في تهذيبه مشتملة على لفظة خمر فالرواية هكذا : فقال : خمر لا  تشربه ، وان لم ينقل هذه اللّفظة في شيء من الوافي والوسائل مع إسنادهما الرواية إلى الشيخ أيضاً .

   ومن هنا تعجب في الحدائق من صاحبي الوافي والوسائل حيث نقلا الرواية عن

ــ[99]ــ

الكليني غير مشتملة على لفظة خمر ونسباها إلى الشيخ أيضاً مع أن رواية الشيخ مشتملة عليها (1) ، فعلى هذا فالرواية وإن دلت على نجاسة العصير قبل ذهاب ثلثيه إلاّ أن رواية الشيخ معارضة برواية الكليني ، وأصالة عدم الزيادة وإن كانت تتقدم على أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على العمل بالزيادة ، لأن أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة أقوى عن أصالة عدم الغفلة في طرف النقيصة فان الانسان قد ينسى فينقص لفظة أو لفظتين مثلاً ، وأما أنه ينسى فيضيف على الرواية كلمة أو كلمتين فهو من البعد بمكان ، ومقتضى هذا تقديم رواية الشيخ على رواية الكليني (قدس سرهما) إلاّ أن أضبطية الكليني في نقل الحديث تمنعنا عن ذلك ، لأن الشيخ (قدس سره) كما شاهدناه في بعض الموارد ونقله غير واحد قد ينقص أو يزيد ، ومعه أصالة عدم الغفلة في رواية الكليني لا يعارضها أصالة عدمها في رواية الشيخ فتتقدم رواية الكافي على رواية التهذيب وبه يثبت عدم اشتمال الرواية على لفظة خمر، أو أنّ الروايتين تتعارضان ومعه لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في العصير قبل ذهاب ثلثيه .

   هذا على أن أصالة عدم الزيادة إنما تتقدم على أصالة عدم النقيصة فيما إذا كان ناقلها ساكتاً وغير ناف للزيادة ، وهذا كما إذا دلت إحدى الروايتين على استحباب شيء يوم الجمعة من دون أن تنفي استحبابه في غيره مثلاً ودلت الاُخرى على استحبابه يوم الجمعة وليلتها فحينئذ يؤخذ بالزيادة لبناء العقلاء كما مر ، وأما إذا كان ناقل النقيصة نافياً للزيادة كما أن راوي الزيادة مثبت لها ـ كما هو الحال في المقام لأن الناقل بنقله النقيصة ينفي اشتمال الرواية على الزيادة ـ فلا وجه لتقديم المثبت على النافي فهما متعارضتان ، فلا بد من المراجعة إلى قاعدة الطهارة وهي تقتضي الحكم بطهارة العصير حينئذ .

   هذا  كلّه بناءً على أن رواية الشيخ في تهذيبه مشتملة على زيادة لفظة «خمر» ، وأمّا إذا بنينا على عدم اشتمالها على الزيادة نظراً إلى أن صاحبي الوافي والوسائل من مهرة فن الحديث ومن أهل الخبرة والتضلع فيه ، ومعه إذا نقلا الرواية عن الشيخ في تهذيبه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 5 : 124 .

ــ[100]ــ

غير مشتملة على لفظة خمر فلا محالة يكون ذلك كاشفاً عن أن الكتاب المذكور غير مشتمل عليها وإن اشتمل عليها بعض نسخه ، فلا يرد عليهما ما أورده صاحب الحدائق (قدس سره) من اشتباهما في نقل الحديث ، وقد ذكرنا في محلّه أن التعارض من جهة اختلاف النسخ خارج عن موضوع تعارض الروايتين لأنه من اشتباه الحجة بلا حجة كما أشرنا إليه في بحث التعادل والترجيح (1) حيث إنّا إنما نعتمد على رواية الكافي أو الوسائل أو غيرهما للقطع بأن الأول للكليني والثاني للحر العاملي وهما ثقتان ورواياتهما حجة معتبرة ، فاذا اشتبهت النسخ واختلفت فنشك في أن ما رواه المخبر الثقة هل هو هذه النسخة أو تلك فهو من اشتباه الحجّة بلا حجّة الموجب لسقوط الرواية عن الاعتبار ، فالأخذ برواية الكليني أوضح ، إذ لم تثبت رواية الشيخ لا مع الزيادة ولا بدونها لسقوطها عن الاعتبار من جهة اشتباه الحجة بلا حجة ، ومعه تبقى رواية الكليني من غير معارض وقد مرّ أنها غير مشـتملة على لفظة خمر فلا دلالة لها على نجاسة العصـير قبل ذهاب ثلثيه وإنما تستفاد منها حرمته فحسب هذا .

   والصحيح اشتباه الوافي والوسائل في نقلهما ، فان الظاهر أن التهذيب مشتمل على الزيادة لكثرة نقلها عن الشيخ في تهذيبه وهي تكشف عن أن أكثر نسخ الكتاب مشتمل على الزيادة ، فلو كانت عندهما نسخة غير مشتملة عليها فهي نسخة غير دارجة ولا معروفة ، فلا بد من أن ينبّها على أن النقيصة من جهة النسخة غير المعروفة الموجودة عندهما ، فحيث لم ينبّها على ذلك بوجه فدلنا هذا على اشتمال النسخة الموجودة عندهما أيضاً على الزيادة المذكورة وإنما تركا نقلها اشتباهاً برواية الكليني (قدس سره) ، وعليه فالروايتان متعارضتان ولا مناص من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة وهي تقتضي الحكم بطهارة العصير حينئذ .

   الثالث : أن تنزيل شيء منزلة شيء آخر قد يكون على وجه الاطلاق ومن جميع الجهات والآثار ففي مثله يترتب على المنزّل جميع ما كان يترتب على المنزل عليه من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 3 : 422 .

 
 

ــ[101]ــ

أحكامه وآثاره ، كما إذا ورد : العصير خمر فلا تشربه أو قال : لا تشرب العصير لأنه خمر ، لأنّ لفظة «فاء» ظاهرة في التفريع وتدل على أن حرمة الشرب من الاُمور المتفرعة على تنزيل العصير منزلة الخمر مطلقاً ، وكذلك الحال في المثال الثاني لأنه كالتنصيص بأن النهي عن شربه مستند إلى أنه منزّل منزلة الخمر شرعاً ، وبذلك يحكم بنجاسة العصير لأنها من أحد الآثار المترتبة على الخمر .

   وقد يكون التنزيل بلحاظ بعض الجهات والآثار ولا يكون ثابتاً على وجه الاطلاق كما هو الحال في المقام ، لأن قوله (عليه السلام) «خمر لا تشربه» إنما يدل على أن العصير منزّل منزلة الخمر من حيث حرمته فحسب ، ولا دلالة له على تنزيله منزلة الخمر من جميع الجهات والآثار وذلك لعدم اشتماله على لفظة «فاء» الظاهرة في التفريع ، حيث إن جملة «لا تشربه» وقوله «خمر» بمجموعهما صفة للعصير أو من قبيل الخبر بعد الخبر أو أنها نهي ، وعلى أي حال لا دلالة له على التفريع حتى يحكم على العصير بكل من النجاسة والحرمة وغيرهما من الآثار المترتبة على الخمر .

   فتحصّل أنّ الصحيح هو القول الثاني ، ولا دليل على نجاسة العصير بالغليان كما هو القول الآخر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net