وممّا استدلّ به شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) في المقام قوله (صلّى الله عليه وآله) « الناس مسلّطون على أموالهم »(2) ومقتضى سلطنة الشخص على ماله عدم جواز أخذه من يده وتملّكه عليه ، هذا .
ولا يخفى أنّ الرواية ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها كما ذكرناه في البيع وعلى تقدير تسليم سندها لا دلالة لها على اللزوم لأنّ معناها أنّ المالك مسلّط على ماله وله التصرف فيه كيف ما شاء بأكله أو بيعه أو هبته وغير ذلك ممّا يوجب تلفه حكماً أو حقيقة ، وليس لأحد منعه عن التصرف فيه لأنّ المالك ليس محجوراً عليه في التصرف بماله .
وعلى الجملة : فمقتضى السلطنة أن يتصرف في ماله بما شاء ، ولا يستفاد منها أنّ غيره لا سلطنة له على المال ولا يتمكّن من التصرف فيه ببيعه ونحوه ، اللهمّ إلاّ من باب مفهوم اللقب وأنّ مفهوم كون المالك مسلّطاً على ماله عدم تسلّط الغير عليه ، ولكن مفهوم اللقب ليس بحجّة ، وهذا نظير السلطنة الثابتة للأب على مال ولده فإنّ ثبوت سلطنة الأب عليه لا يدل على عدم سلطنة الجد عليه ، بل كلاهما
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المكاسب 5 : 20 .
(2) عوالي اللآلي 3 : 208 ح49 ، بحار الأنوار 2 : 272 .
ــ[38]ــ
مسلّطان ولهما الولاية عليه .
وبالجملة : أنّ الرواية إنما تنفي حجر المالك عن التصرف في ماله ، وأمّا أنّ غيره لا سلطنة له عليه فلا يستفاد منها بوجه . هذا.
مع إمكان أن يقال إنّ الرواية رتّبت سلطنة كل مالك على ماله بمقتضى الاضافة ، والفسخ رافع لموضوع السلطنة لأنه يوجب خروج المال عن كونه مال الغير وصيرورته مال الفاسخ ، ومن المعلوم أنّ الرواية لا نظر فيها إلى ما يثبت موضوع نفسها أو ينفيه ، لأنّها تثبت السلطنة على فرض تحقّق موضوعها وهو كون الشيء مالا لشخص ، وأما أنّ هذا المال مال للفاسخ أو لغيره فليست الرواية ناظرة إلى ذلك كما هو الحال في سائر القضايا الحقيقية . وعليه فلا منافاة بين نفوذ الفسخ وسلطنة كل مالك على ماله .
|