8 ـ الاستدل بالاستصحاب 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4463


التمسّك بالاستصحاب لاثبات اللزوم

ثم إنّ الشيخ (قدّس سرّه)(2) تعرّض إلى الاستصحاب وذكر أنه ربما يتمسك في المقام باستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك الأول عن العين ، وبه يصح أن يرجع في البيع أو غيره من المعاملات ، وهذا الأصل حاكم على استصحاب الملكية بعد فسخ أحدهما ، لأنّ الشك فيهما من قبيل الشك السببي والمسبّبي ، إذ الشك في بقاء الملكية وعدمه ناشئ عن الشك في جواز فسخ المالك وعدمه ، فإذا استصحبنا العلقة السابقة فمقتضاه أنّ المالك يجوز أن يفسخ المعاملة وبه يرتفع الشك في بقاء الملكية وعدمه.

وأجاب (قدّس سرّه) عن ذلك : بأنّ المراد إن كان هو بقاء علاقة الملك أو بقاء الآثار المترتّبة على الملك كجواز الوطء في مثل الأمة ونحوه ، فهذه العلاقة وإن كانت ثابتة قبل المعاملة ، إلاّ أنّا نقطع بزوالها بالبيع ، فلا شك لنا في بقائها لنستصحبها .

وإن اُريد بالعلاقة علاقة الملك بمعنى السلطنة على إعادة العين وتملّكها

ـــــــــــــــ
(2) المكاسب 5 : 22 .

ــ[43]ــ

فهذه العلاقة وإن كانت مشكوكة إلاّ أنّها لم تثبت للمالك ما دام مالكاً حتى نستصحبها ، فإنّها لو ثبتت فإنّما تثبت بعد خروج العين عن ملكه ، وحينئذ يمكن أن يقال إنه مسلّط على إرجاعها وتملّكها ، وأمّا مع كونها تحت ملكه فلا معنى لتسلّطه على إرجاعها إلى ملكه مع أنه مالك لها ، فهذه العلاقة لا حالة سابقة لها فلا يجري فيها الاستصحاب ، ومعه فيبقى استصحاب الملكية بلا معارض .

وإن اُريد بالعلاقة العلاقة الثابتة للمالك في المجلس للقطع بأنه ما دام لم يفترقا يتمكّن من إرجاعها ، فيستصحب هذا التمكّن والعلاقة إلى ما بعد افتراقهما فالجواب عنه أمران : أحدهما : أنّ ذلك أخص من المدّعى ، لامكان فرض الكلام فيما لم يثبت فيه خيار المجلس كما إذا اشترطا سقوطه في ضمن المعاملة ويأتي موارد عدم خيار المجلس عن قريب إن شاء الله ، بل لا يصح الرجوع إلى الاستصحاب حتى في موارد ثبوت خيار المجلس بناءً على أنّ الشك في استمرار حكم المخصِّص يُرجع فيه إلى عموم العام ـ وهو هنا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ـ لا إلى الاستصحاب .

وثانيهما : أنّ الأخبار دلّت على ارتفاع تلك العلاقة بعد الافتراق ، ومع دلالة الدليل على الارتفاع لا مجال للاستصحاب .

وكيف كان ، فلا يبقى مجال لاستصحاب بقاء العلاقة ويجري استصحاب الملكية بلا مزاحم . ثم أمر (قدّس سرّه) بالتأمّل ، هذا ملخّص ما أفاده في المقام .

ولا يخفى أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) من جريان استصحاب الملكية بعد الافتراق إنّما يتم فيما إذا قلنا بمقالة المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) من عدم دلالة الأخبار الواردة في خيار المجلس على لزوم البيع من جميع الجهات ، وإنّما دلّت على لزومه من جهة خيار المجلس فقط ، إذ حينئذ لا مانع من استصحاب الملكية بعد فسخ أحدهما . وأمّا بناء على ما أفاده (قدّس سرّه) وقوّيناه من دلالة الأخبار على لزوم البيع بعد الافتراق من جميع الجهات فلا وجه للتمسك باستصحاب الملكية حينئذ لوجود

ــ[44]ــ

الدليل على الملكية .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net