خيار المجلس للوكيل المفوّض - خيار المجلس للوكيل في البيع والشراء 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5994


وأمّا الوكيل المفوّض في التصرفات فلا ينبغي الاشكال في ثبوت الخيار في حقّه كالأولياء ولا يأتي فيه شيء من الوجوه المانعة حتى الوجه الذي اعتمدنا عليه  ، وذلك لأنّ البيع بيعه حقيقة وآية الحل تشمله بما أنه منتسب إليه لا لأجل انتسابه إلى الصغير ، نعم لو اعتمدنا في المنع عن ثبوت الخيار للوكيل في إجراء الصيغة على ما اعتمد عليه شيخنا الأنصاري من وحدة المراد بالمتبايعين في خياري

ــ[60]ــ

الحيوان والمجلس ، فلا يمكن إثبات خيار المجلس في الوكيل المفوّض أيضاً من جهة أنّ خيار الحيوان لا يثبت للوكيل ولو كان مفوّضاً ، لاختصاصه بالمالك وصاحب الحيوان ، وعليه فلا وجه لاثباته للوكيل المفوّض في المجلس . وهذا نقض على شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) حيث إنّه مع اعتماده على الوجه المذكور ذهب إلى ثبوت خيار المجلس للوكيل المفوّض مع أنّ ما ذكره في الوكيل في إجراء الصيغة يأتي في المفوّض أيضاً .

نعم لا مانع من ثبوت الخيار للوكيل المفوّض إذا كانت وكالته تشمل الفسخ وإعمال الخيار ، إلاّ أنّ ذلك خارج عن محل الكلام ، لأنه أمر قد يثبت في الوكيل في إجراء الصيغة أيضاً . وإنّما الكلام في ثبوت الخيار له على نحو الاستقلال بما أنّه «  بيِّع  » لا من جهة ثبوت الخيار للموكّل وتوكيل الوكيل في إعماله .

وأمّا الوكيل المتوسط بين الوكيلين أعني الوكيل في مجرد البيع أو الشراء فعلى بعض الوجوه يثبت له الخيار وعلى بعضها الآخر فلا ، فإن اعتمدنا في المنع عن ثبوته للوكيل في مجرد الانشاء على أنّ حكمة تشريع الخيار لا تشمل الوكيل ، أو قلنا إنّ خيار المجلس وغيره من الخيارات إنّما يثبت بعد الفراغ عن سلطنة البائع على ردّ ما انتقل إليه أو على الاقالة عن طرفه برفع التزام نفسه كما ذكره شيخنا الاُستاذ(1)فلا يثبت الخيار للوكيل في مجرد الشراء والبيع ، لعدم جريان الحكمة في الوكيل وعدم تسلّطه على ردّ ما انتقل إليه ، ولا على الاقالة برفع التزام نفسه ، لأنه بمجرد البيع أو الشراء تنتهي وكالته فلا تبقى له سلطنته على شيء ، ولكنّك عرفت ضعف تلك الوجوه .

وأمّا إذا بنينا على ما ذكرناه من أنّ الخيار إنما يثبت للبيِّع الذي له سلطنة على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم تخريجه في الصفحة 55 .

 
 

ــ[61]ــ

المال ، وأنّ الوكيل في مجرد إجراء الصيغة لا سلطنة له على المال ولذا لا تشمله آية الحل في حدّ نفسه وإنما تشمله بما أنه بيع منتسب إلى المالك ، فلا مانع من الالتزام بثبوت الخيار للوكيل في مجرد البيع أو الشراء لسلطنته على المال ، وآية الحل تشمل بيعه بما أنه منتسب إليه كما في بيع الولي مضافاً إلى صدق « البيِّع » عليه ، وذلك ظاهر  . هذا تمام الكلام في الوكلاء الثلاث .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net