الأمر الثاني : أنه لا فرق في صحة اشتراط الخيار بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه كما إذا اشترط الخيار بعد شهرين أو في رأس شهر
ــ[192]ــ
معيّن ، وذلك لعموم أدلّة لزوم العمل بالشرط .
وقد نقل عن بعض الشافعية(1) عدم صحة ذلك فيما إذا كان زمان الخيار منفصلا عن العقد بدعوى أنّ الملك بعد انعقاده وكونه في برهة من الزمان لازماً كيف ينقلب إلى الجواز .
وفيه : أنّ انقلاب اللزوم إلى الجواز كانقلاب الجواز إلى اللزوم كما في أكثر البيوع حيث تصير لازمة بعد انقضاء زمان الخيار ولا محذور في ذلك أبداً . مضافاً إلى انتقاض ذلك في موارد كثيرة منها خيار التأخير ومنها خيار تخلّف الشرط حيث إنّ العقد بعد ما كان لازماً ينقلب إلى الجواز فيما إذا لم يعمل المشروط عليه حسب اشتراطه وهذا ظاهر . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقل عنهم في التذكرة 11 : 50 المسألة 242 خيار الشرط .
|