بيع الخيار
ومن أقسام ذلك بيع الخيار وهو اصطلاح ، والمراد به البيع الذي فيه الخيار بجعل المتعاقدين ، وهو البيع الذي اشترطوا فيه الخيار على تقدير رد مثل الثمن وهذا متعارف بين الناس من جهة احتياجهم إلى النقود مع إرادة التحفّظ على خصوصيات الأموال لبعض الأغراض ككون الكتاب مخطوطاً بخط جدّه أو كون فرسه متخصصاً بخصوصية تمنع عن رفع اليد عنه وهكذا ، ولأجل ذلك يبيع ماله ليأخذ ثمنه لحاجته إلى النقد ، وبما أنه لا يريد أن يرفع اليد عن ماله لما فيه من الخصوصيات الداعية إلى إبقائه فيشترط على المشتري الخيار على تقدير ردّ مثل
ــ[215]ــ
الثمن لا نفسه لاحتياجه إليه ، وبهذا يجمع بين رفع احتياجاته بالنقود وإبقاء ماله لما فيه من الخصوصيات .
وكيف كان ، فلا إشكال عندنا في جواز ذلك بوجه ، إلاّ أنّ العامّة(1) أكثرهم أو جميعهم منعوا عن ذلك وبهذا جرت قوانينهم اليوم حيث لا اعتبار بالبيع بشرط الخيار عند ردّ مثل الثمن بحسب القوانين الوضعية ، وليس عندهم إلاّ الرهن دون هذا البيع .
لنا على ذلك ـ مضافاً إلى ما تقدم من عمومات أدلة الشروط لأنه أيضاً من الشروط في ضمن المعاملة وهي جائزة ـ الروايات(2) الواردة في المقام ، وفيها صحيح وموثّق وغير موثّق وقد دلّت على أنّ البيع واشتراط الخيار عند ردّ مثل ثمنه جائز، وكيف كان فأصل ذلك ممّا لا خلاف فيه ، وإنّما الكلام في اُمور : ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حكى عنهم في التذكرة 11 : 60 .
(2) الوسائل 18 : 19 / أبواب الخيار ب8 .
|