5 ـ تلف المبيع أو الثمن 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5277


الأمر الخامس

مقتضى القاعدة الأوّلية التي جرت عليها السيرة العقلائية من غير نكير أنّ تلف كل مال إنما هو من ملك مالكه ، إذ لا معنى لتلف مال شخص واحتسابه من ملك مالك آخر بلا موجب ولا ضمان ، وبالجملة أنّ تلف كل مال يرجع إلى مالكه وهذا ممّا لا ينبغي الاشكال فيه بوجه ، إلاّ أنه ورد مخصّص لهذه القاعدة الأوّلية ودلّ على أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه مع أنه ملك للمشتري إلاّ أنه لم يقبضه بعد  ، فمقتضى القاعدة الأوّلية أن يكون تلفه من مال المشتري لأنه مالكه ، ولكن الروايات(1) دلّت على أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ، وقد ثبت هذا المخصص بالتعبّد ، ويحتمل أن تكون سيرة العقلاء أيضاً جارية على ذلك لأنهم قبل إقباض المبيع يرونه من مال بائعه وكأنّ البيع لم يتحقق بعد عندهم ، وكيف كان فإذا باع أحد ماله من المشتري وقد تلف قبل إقباضه له فهو من مال بائعه ، إلاّ أنّ معنى ذلك ليس هو ضمان البائع للمشتري بدفع مثل المبيع أو قيمته كما هو معنى الضمان في غير المقام ، بل المعنى أنّ التالف يفرض مالا للبائع كما هو مقتضى قوله فهو من مال بائعه ، ولازم فرضه مالا للبائع انفساخ المعاملة وارتفاعها ، وإلاّ ففرض أنه مال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستدرك 13 : 303 / أبواب الخيار ب9 .

ــ[234]ــ

لبائعه قبل تلفه بآن لا يجتمع مع كونه ملكاً للمشتري كما هو ظاهر ، فمعنى أنّ تلف المبيع قبل إقباضه من مال بائعه أنّ المبيع لو تلف قبل إقباضه تنفسخ المعاملة ، وقد عرفت أنّ هذا المخصص ثبت بالتعبّد وبالسيرة العقلائية على احتمال .

ثم إنه ورد على القاعدة الأوّلية مخصص ثان وهو إنما ثبت بالتعبّد المحض بلا ثبوت السيرة العقلائية على طبقه ، حيث ورد(1) أنّ تلف المبيع في زمان الخيار ممّن لا خيار له ، وهذا كما ترى على خلاف ما تقتضيه القاعدة الأوّلية من أنّ تلف كل شيء ممّن يملكه لا من شخص آخر ، إلاّ أنه ثبت بالتعبّد المحض أنّ تلفه في زمان الخيار ممن لا خيار له ، هذا كله بحسب الكبرى الكلّية .

وأمّا في المقام أعني البيع المشروط فيه الخيار على تقدير ردّ الثمن فتارة يقع الكلام في تلف المبيع عند المشتري واُخرى يقع الكلام في تلف الثمن عند البائع .

أمّا تلف المبيع عند المشتري في زمان الخيار فلا ينبغي الاشكال في أنّ تلفه عليه ، لأنه مالكه وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية أن يكون تلف كل مال من ملك مالكه لا من ملك شخص آخر ، فكون تلف المبيع على المشتري هو الذي تقتضيه القاعدة الأوّلية بلا حاجة إلى تعبّد ودليل .

وليس المقام من موارد التمسك بما دلّ على أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له والمشتري حسب الفرض ممّن لا خيار له ، وذلك لأنّ قاعدة كون التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له إنما تأتي فيما إذا أردنا إثبات التلف على غير المالك من جهة أنّه ممّن لا خيار له ، وأمّا إثبات التلف على مالكه ولو كان ممّن لا خيار له فهو على طبق القاعدة الأوّلية ، ولا يحتاج فيه إلى التمسك بالمخصص التعبّدي الثابت على خلاف القاعدة الأوّلية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الوسائل 18 : 14 / أبواب الخيار ب5 .

ــ[235]ــ

فإذا ثبت أنّ تلف المبيع على المشتري لأنّه ملكه يقع الكلام والبحث في أمرين آخرين :

أحدهما : في أنه إذا تلف المبيع عند المشتري فهل يسقط خيار البائع بذلك أو أنّ خياره باق ، وحيث ذكرنا في أوائل الخيارات أنّ الخيار متعلّق بالعقد وليس متعلّقاً بالعين حتى يسقط بتلفها ، فمقتضى ذلك عدم سقوط خيار البائع بتلف المبيع إلاّ أنه لمّا كان غرض البائع في بيع ماله بثمن بخس كما هو الغالب في البيوع الخيارية إبقاء خصوصية ماله ، إذ لو كان غرضه رفع اليد عنه لباعه في السوق بالقيمة السوقية التي هي أكثر من الثمن المجعول في البيع بالشرط ، كان لازم ذلك اشتراط إبقاء المبيع على المشتري ضمناً ، فكأنه باع واشترط الخيار واشترط أيضاً إبقاء ماله  ، فإذا تلف ذلك المال بنفسه عند المشتري فلا محالة يرتفع موضوع شرط الابقاء  ، ولكن لا يسقط خياره بتلف المبيع لاطلاقه حسب الفرض ، وليس اشتراطه الخيار معلّقاً ومقيّداً بزمان بقاء المبيع ، وإذا كان إبقاء المبيع مشروطاً على المشتري بالاشتراط الضمني فيشمله عموم « المؤمنون عند شروطهم »(1) وأمّا أنّ وجوب الابقاء تكليفي أو وضعي فسيأتي في أحكام الخيار إن شاء الله تعالى .

ثانيهما : أنّ المشتري هل يتمكن من إتلاف المبيع أو لا يجوز له ذلك ، وهذا قد ظهر مما ذكرناه وأنّ مقتضى الاشتراط الضمني وعموم « المؤمنون عند شروطهم  » عدم جواز الاتلاف ، إلاّ أنّ كونه تكليفياً أو وضعياً سيأتي الكلام فيه في بحث أحكام الخيار .

فإلى هنا تحصّل أنّ تلف المبيع عند المشتري لا يحتاج إلى التشبّث بذيل المخصص الثابت على خلاف القاعدة ، لأنه مقتضى القاعدة الأوّلية كما مرّ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 21 : 276 / أبواب المهور ب20 ح4 .

ــ[236]ــ

وأمّا تلف الثمن عند البائع فهو تارةً يتصوّر قبل الردّ واُخرى بعد الردّ ، وعلى كلا التقديرين تارة يكون الثمن كلياً واُخرى يكون شخصياً .

أمّا إذا كان الثمن كلياً فسواء كان قبل الرد أو بعده لا تشمله قاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ، لاختصاصها بالمبيع والثمن الشخصيين ولا تجري في الكلّيين ، والوجه فيه ظاهر لأنّ كون الثمن كلّياً وإن كان هو الأغلب ويكون المدفوع فرداً من ذلك الكلّي إلاّ أنّ التالف حينئذ هو الفرد المدفوع وهو ليس مبيعاً ولا ثمناً لأنهما المبيع والثمن الكلّيان والفرد غير الكلّي ، والرواية إنما دلّت على أنّ تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار ممن لا خيار له ، لا أنّ تلف غير المبيع وغير الثمن أيضاً ممن لا خيار له ، فالثمن أو المبيع الكلّيين خارجان عن مورد القاعدة  ، وهي تختص بالمبيع والثمن الشخصيين .

وأمّا إذا كان الثمن شخصياً فتارةً يتلف قبل الردّ واُخرى بعده .

فإن كان التلف بعد الردّ فملخّص الكلام فيه : أنّ الردّ إن كان بعنوان الفسخ بأن يكون الردّ فسخاً فعلياً فلا إشكال في أنّ الثمن حينئذ ملك للمشتري فلو تلف فهو من مال مالكه أعني المشتري ، وكيف كان فهو خارج عن مورد قاعدة التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له .

وأمّا إذا كان الرد بعنوان الوديعة عند المشتري حتى يفسخ المعاملة بعد ذلك فحينئذ ربما يقال إنّ مقتضى كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له أن يكون تلف الثمن من المشتري ، لأنه لا خيار له وقد عرفت أنّ معنى كون التلف ممن لا خيار له فرض كون التالف ماله ولازمه انفساخ المعاملة ، إلاّ أنّ ذلك مبني على عموم القاعدة وشمولها للثمن كالمثمن وعدم اختصاصها بخصوص الثاني ، ومع فرض عمومها فلا مانع من الاستدلال بها في المقام ، والكلام في ثبوت أصل المقتضي وعدم قصوره ، فنقول : إنّ قولنا التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ليس

ــ[237]ــ

وارداً في شيء من الأخبار بهذا اللفظ ولا بهذا المعنى ، وإنما ورد(1) في خصوص خيار الحيوان أنّ الحيوان المبيع لو تلف في زمن الخيار الذي هو ثلاثة أيام فهو من مال البائع وورد(2) أيضاً في خيار الشرط أنّ المبيع إذا تلف في زمان الشرط الذي جعله المشتري لنفسه فهو من مال بائعه حتى تنقضي أيام شرطه ، ولم يرد هذا المعنى في غير هذين الموردين . نعم قد ألحق المشهور خيار المجلس بهذين الخيارين وذكروا أنّ تلف المبيع في زمان خيار المجلس أيضاً من مال بائعه بدعوى أنّا نستفيد من قوله (عليه السلام) في ذيل هذه الأخبار الواردة في خياري الحيوان والشرط «  حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري »(3) أنّ المناط في كون التلف محسوباً من البائع هو عدم لزوم العقد وعدم صيرورة المبيع ملك المشتري لزوماً .

وبالجملة : أنّ تلك القاعدة غير واردة بهذا اللفظ ولا بهذا المعنى في الأخبار إلاّ أنّ صاحب الجواهر (قدّس سرّه)(4) استدل على اختصاص القاعدة بالمبيع وأنّ كون التلف ممن لا خيار له يختص بما إذا كان التالف هو المبيع ولا يشمل ما إذا كان التالف الثمن برواية معاوية بن ميسرة قال « سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باع داراً له من رجل وكان بينه وبين الذي اشترى الدار خلطة فشرط إنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : له شرطه . قال له أبو الجارود : فإنّ هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 18 : 14 / أبواب الخيار ب5 .

(2) منها ما ورد في الوسائل 18 : 20 / أبواب الخيار ب8 ح2 .

(3) الوسائل 18 : 14 / أبواب الخيار ب5 ح2 .

(4) الجواهر 23 : 88 .

ــ[238]ــ

سنين قال هو ماله . وقال (عليه السلام) أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال مَن كانت تكون الدار دار المشتري »(1)، هذا .

وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(2) أنّ وجه الاستظهار من الرواية غير ظاهر . ونحن نوافق الشيخ (قدّس سرّه) ونقول إنّ الرواية كما عرفت إنما اشتملت على حكمين : أحدهما أنّ منافع الثمن التي أصابها البائع قبل ردّه ملك للبائع . وثانيهما : أنّ تلف المبيع في مدة المعاملة قبل ردّ الثمن من المشتري ولم تشتمل الرواية على أزيد منهما ، وهما كما ذكره شيخنا الأنصاري حكمان إجماعيان سواء قلنا بأنّ تلف المبيع أو الثمن ممن لا خيار له أم لم نقل به ، وعليه فلا ربط للرواية بالمقام ولا دلالة فيها على أنّ التلف إنما يحسب ممن لا خيار له فيما إذا كان هو المبيع دون الثمن وهو ظاهر .

نعم ، هذه القاعدة منافية لقاعدة الخراج بالضمان حيث إنّ كون منافع الثمن للبائع يستلزم أن يكون تلفه أيضاً من البائع بتلك القاعدة مع أنّا نريد إثباته على المشتري ، ولعل نظر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) أيضاً إليه .

إلاّ أنّا ذكرنا في بحث ضمان المنافع عند التكلّم في صحيحة أبي ولاّد أنّ الخراج بالضمان نبوي ولا أساس له بوجه ، وإنما الثابت منه على تقدير تسليم سنده أنّ الضمان المعاملي أي صيرورة المال ملكاً لشخص بالمعاملة وبذل الثمن في مقابله يستلزم أن تكون منافع ذلك المال أيضاً عائدة إليه ، لأنه معنى انتقال المال إليه فليس كل ضمان موجباً لتملّك المنافع كما ذهب إليه أبو حنيفة(3) فحكم أنّ منافع المغصوب ملك للغاصب لأنه ضامن للمغصوب والخراج بالضمان ، بل الضمان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 18 : 20 / أبواب الخيار ب8 ح3 .

(2) المكاسب 5 : 140 .

(3) بدائع الصنائع 7 : 145 ، المبسوط 11 : 78 ، المغني لابن قدامة 5 : 413 ـ 414 .

ــ[239]ــ

المعاملي هو الذي يوجب ملكية المنافع كما هو ظاهر ، وعليه فمفاد الخراج بالضمان بالمعنى الذي ذكرناه أمر ثابت لا مجال لانكاره وهو على وفق القاعدة الأوّلية ولازم ذلك أن يكون ضمان الثمن على البائع في المقام كما أنّ منافعه له ، فيكون الحكم بأنّ تلف الثمن في زمان الخيار من المشتري منافياً لذلك .

إلاّ أنه إذا ثبت عموم تلك القاعدة وشمولها لتلف الثمن أيضاً فلا محالة نخصّص مفاد الخراج بالضمان بعموم هذه القاعدة ، لما عرفت من أنّ مفاد الخراج بالضمان على وفق القاعدة الأوّلية من أنّ الضامن لتلف الملك إنما هو مالكه الذي ترجع إليه منافعه ولا وجه لضمان شخص آخر له ، وإذا ثبت عموم تلك القاعدة للثمن فلا محالة تكون واردة في مورد تلك القاعدة الأوّلية وتوجب تخصيصها كما خصصتها في طرف المثمن .

وعليه فالعمدة هو التكلم في عموم تلك القاعدة للثمن وعدمه ، وأمّا بعد عمومها وشمولها للثمن فلا تصل النوبة إلى المعارضة بقاعدة الخراج بالضمان ، وأمّا الكلام في كون القاعدة عامة وشاملة للثمن فسيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الخيار ، والغرض أنّ قاعدة كون التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له لم ترد بهذا اللفظ ولا بهذا المعنى في شيء من الأخبار وقد عرفت عدم دلالة الروايات عليها بل إنما وردت في خياري الحيوان والشرط وقد ألحقوا خيار المجلس بهما كما عرفت فنرفع اليد عن القاعدة الأوّلية في طرف المبيع بهذه الأخبار الدالّة على أنّ تلف المبيع في زمان الخيار من مال بائعه .

وأمّا في طرف الثمن فبما أنّ الحكم بضمان من لا خيار له على خلاف القاعدة الأوّلية ، فلا محالة نحتاج في تسريتها إلى الثمن إلى دليل وهو مفقود في المقام ، هذا كلّه فيما إذا كان التلف بعد الرد وقبل الفسخ .

وأمّا إذا تلف الثمن قبل الرد فالكلام فيه هو الكلام في الصورة السابقة ، إلاّ

ــ[240]ــ

أنه ربما يقال في هذه الصورة بأنّ الخيار غير ثابت قبل ردّ الثمن فيكون تلف الثمن في غير زمان الخيار ، والتلف في غير زمان الخيار لم يثبت أنه ممن لا خيار له .

وقد أجاب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) عن ذلك أوّلا : بأنّ المبنى فاسد من جهة ما ذكره سابقاً من أنّ الخيار ثابت من الابتداء والفسخ معلّق على الردّ فيكون التلف في زمان الخيار هذا ، وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ مرجع هاتين الصورتين إلى أمر واحد وليس بينهما فرق أبداً .

وأجاب عنه ثانياً : بفساد البناء وأنه لا فرق بين الخيار المتصل والمنفصل بدعوى أنّا استفدنا من الروايات الواردة في أنّ التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له أنّ المناط في ذلك عدم لزوم المعاملة وتزلزلها حيث قال (عليه السلام) « حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري » وإذا فرضنا أنّ له خياراً عند رأس شهر فلا محالة لا يصدق أنّ الشرط انقضى فيكون التلف حينئذ أيضاً محسوباً ممّن لا خيار له ، من دون فرق في ذلك بين المتصل والمنفصل ، هذا .

ولا يخفى أنّ للمناقشة فيما أفاده (قدّس سرّه) مجالا واسعاً يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في أحكام الخيار ونبيّن هناك أنّ القاعدة عامة للثمن أيضاً أو مختصة بالمثمن  ، وأنها تختص بالمتصل أو تأتي في المنفصل أيضاً .

ولكن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) تعرّض إلى ثمرات النزاع في المقام وأفاد بما ملخّصه : أنه إذا قلنا بشمول القاعدة للثمن وتلف بعد ردّه فلا محالة تنفسخ المعاملة ، لما عرفت من أنّ كون التلف ممّن لا خيار له معناه أنّ التالف يفرض مالا له بآن ولازمه الانفساخ ، وبه يرجع المثمن إلى ملك البائع لا محالة ولا يبقى معه مجال للخيار .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 141 .

 
 

ــ[241]ــ

وأمّا إذا قلنا بعدم شمولها للثمن واختصاصها بالمثمن فالمعاملة بحالها كما أنّ البائع على خياره فيما لو اشترط ردّ الأعم من نفس الثمن وبدله المثل أو القيمة ، لأنه حينئذ يردّ إلى المشتري بدل الثمن التالف ويفسخ المعاملة ، وأمّا إذا اشترط ردّ نفس الثمن فبتلفه يسقط خياره لأنه لا يتمكن معه من ردّ شخص الثمن فلا يتمكن من فسخ المعاملة ، كما هو ظاهر . هذا فيما إذا تلف قبل الرد ، وأمّا إذا تلف بعد الرد فالبائع يتمكن من استرجاع المبيع وفسخ المعاملة مطلقاً سواء شرط ردّ الأعم أو شرط ردّ شخص الثمن .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net