مسقطات خيار الغبن \ 1 ـ إسقاطه بعد العقد 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4892


الكلام في مسقطات خيار الغبن

ثم إنّ شيخنا الأنصاري تكلّم بعد ذلك في اُمور منها : إسقاط هذا الخيار ، وله أربعة صور : وذلك لأنه إما أن يسقطه قبل العلم بالغبن وإمّا بعد العلم بالغبن ، وعلى كلا التقديرين تارةً يسقطه بلا عوض واُخرى يسقطه مع العوض على وجه المصالحة ، أمّا إذا أسقطه قبل العلم بالغبن فلا ينبغي الاشكال في صحته بناء على ما سلكناه من ثبوت الخيار بالعقد ولو قبل ظهور الغبن ، فهو إنما أسقط خياره الثابت .

ــ[336]ــ

وربما يناقش في ذلك : بأنه مع الجهل بالغبن وعدم علمه به كيف يُنشئ السقوط أو كيف يتصالح عليه مع أنه لا يدري بغبنيته ، ومعه لا يتحقق منه الانشاء على وجه الجزم إلاّ على نحو التعليق بأن يسقط خياره على تقدير ثبوته له بحسب الواقع أو يتصالح عليه على هذا التقدير ، والتعليق في العقود والايقاعات مبطل والاسقاط من الايقاعات .

والجواب عنها : هو ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ التعليق على بعض الاحتمالات جائز فيما إذا كان المعلّق عليه مما يتوقف صحة العقد أو الايقاع عليه عقلا أو شرعاً فله أن يطلّق امرأة يحتمل أنها زوجته فيقول أنتِ طالق على تقدير كونك زوجتي فإنّ الطلاق من دون المزاوجة مستحيل وهو من باب تعليق الشيء على ما هو معلّق عليه واقعاً ولا مانع عنه أبداً ، ومن الظاهر أنّ إسقاط الخيار أيضاً من دون أن يثبت له خيار غير معقول ، فتعليقه عليه صحيح ولا إشكال فيه من هذه الجهة .

وأمّا بناءً على أنّ الخيار يثبت بعد ظهور الغبن فهل إسقاطه قبل العلم به صحيح ؟ ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) أنّ إسقاطه حينئذ أيضاً مما لا مانع عنه لثبوت المقتضي للخيار ومعه يصح إسقاطه .

وهذا الذي أفاده (قدّس سرّه) إن رجع إلى ما سنبيّنه عن قريب إن شاء الله تعالى فهو ، وإلاّ فما أفاده لا يرفع الاشكال ، فإنّ فعلية الشيء وتحققه إنما هي بتحقق كل من مقتضيه وشرائطه وعدم مانعه ، وأمّا مجرد وجود المقتضي فإنه لا أثر له في وجود المسبّب ، ومعه لا يتحقق خيار في المقام حتى يصح إسقاطه من جهة وجود مقتضيه ، ولا يوجب خروج ذلك عن كونه من إسقاط ما لم يجب .

فالصحيح في الجواب أن يقال : إنه لا مانع من إنشاء الاسقاط فعلا لما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 182 .

ــ[337]ــ

سيثبت له من الخيار في ظرفه نظير الواجب المشروط وهذا أمر ممكن لا مانع عنه أبداً ، نعم في مثل المعاملات البيعية ونحوها لا يجري ذلك لأنه على خلاف المتعارف وبعضها مورد للنهي ، ولولاهما لجاز أن يبيع فعلا ما سيشتريه بعد مدّة ، إلاّ أنّه مورد للنهي ومخالف للمتعارف ، وهذا بخلاف الاسقاط فإنه مما لا مانع عنه فعلا وإن كان الساقط أمراً سيأتي بعد ذلك في ظرفه ، ولم يرد دليل لفظي على عدم جواز إسقاط ما لم يجب حتى يؤخذ باطلاقه ، ولعلّ مدركه هو عدم تعارف ذلك في البيع وكونه مورداً للنهي في بعض الموارد الاُخر ، وكيف كان فلو كان له دليل فهو ليس إلاّ الاجماع وهو غير متحقق في المقام قطعاً . وبالجملة أنّ عدم إسقاط ما لم يجب ليس برهاناً عقلياً حتى لا يمكن تخصيصه وإنما هو أمر إجماعي مدركه ما عرفت وهو غير متحقق في المقام ، وهذا هو الصحيح في الجواب ولعل ذلك مما لا إشكال فيه .

وإنما الكلام فيما إذا أسقط خياره المحتمل بتخيّل أنّ الغبن على تقدير تحققه خمس دراهم ثم ظهر أنه خمسون ، فهل يسقط خياره بذلك أو أنه يسقط بمقدار ما تخيّله دون المقدار الزائد ؟ وتفصيل الكلام في ذلك أنه ربما يسقط خياره بتخيّل أنه كذا ثم يظهر أنّ ما أسقطه مطابق للواقع أيضاً وأنّ الغبن بذلك المقدار ، وهذا مما لا إشكال فيه .

واُخرى يسقط خياره بتخيّل أنّه خيار المجلس ثم بان أنّ خياره خيار الحيوان ، وهذا أيضاً مما لا إشكال في عدم سقوطه به لأنّ ما أسقطه غير ثابت وما هو ثابت لم يتعلّق به الاسقاط .

وثالثة يسقط خياره بتخيّل أنه خمسة دراهم ثم يظهر أنّ غبنه خمسون درهماً ، وكذا لو أسقط خياره بالغاً ما بلغ فإنه بمعنى بالغاً إلى ما بلغ بمقدار خمسة دراهم مثلا لا بمقدار خمسين كما هو ظاهر ، فهل هذا من قبيل التقييد بمعنى أنه قيّد إسقاط خياره بما إذا كان الغبن بمقدار خمسة دراهم حتى لا يسقط فيما إذا ظهر أزيد

ــ[338]ــ

منه ، أو أنه من باب الداعي وتخلّفه لا يوجب البطلان ؟

فربما يقال : بعدم سقوط خياره إلاّ في مقدار خمسة دراهم دون غيرها قياساً له بباب الابراء في الدين فإنه إذا كان لأحد على أحد بضعة دراهم فأبرأ ذمة المديون بتخيّل أنها خمسة دراهم ثم ظهر أنّ ذمته مشغولة بألف درهم أو أقل ، فإنه لا إشكال عندهم في عدم سقوط الدين عن ذمة المديون إلاّ بمقدار خمسة دراهم وكذلك في المقام فيكون الاسقاط بتخيّل كذا راجعاً إلى باب التقييد ، هذا .

ولا يخفى عليك الفرق بين الدين والمقام فإنه انحلالي وينحل إلى ديون كثيرة حسب تعداد الدراهم مما له مالية ، فإذا قلنا إنّ عليه دين خمسين درهماً فمعناه أنّ عليه خمسين ديناً ، وعليه فإذا قصد واعتبر في نفسه أبرأ ذمة المديون عن كذا مقدار فلا محالة يكون الساقط عن ذمته ذلك المقدار ، لأنّ الحكم في غير التداعي والتحاكم مترتّب على قصده واعتباره فكأنه أدّى من دينه كذا مقدار فيبقى الباقي في ذمته ، وأمّا الشرط في المقام أعني شرط التساوي أو شرط عدم الزيادة فإنه أمر واحد لا تعدد فيه ، فإنّ القيمة السوقية إذا كانت مختلفة عن القيمة المعاملية فهو متصف بالزيادة وعدم التساوي كان الزائد واحداً أو اثنان أو مائة أو ألف ، فشرطه واحد لا أنه ينحل إلى شروط متعددة بأن شرط عدم زيادة القيمة بواحد ثم شرط عدم الزيادة باثنين وهكذا ، بل إنما اشترط شرطاً واحداً وهو التساوي أو عدم الزيادة وهو إنما أسقط شرطه ، وبما أنه أمر واحد فلا محالة يسقط ولا يبقى له بعد ذلك شرط .

فالمتحصل : أنّ باب التقييد في المقام غير معقول ، لأنّ الشرط أمر واحد لا يقبل التعدد ، فلا محالة يكون المقام داخلا في باب الدواعي فكأنه أسقط خياره بداعي أنّ غلّته كذا مقدار ثم تبيّن أنه أزيد وهو لا يوجب البطلان ، نعم لا مانع من تعليق إسقاطه بكون الغبن بمقدار خمسة دراهم مثلا بحيث لو كان مقداره أزيد منها

ــ[339]ــ

لا يكون متعلّقاً للاسقاط ، فلا يتعيّن كونه من قبيل الدواعي بعد بطلان التقييد كما ذكره شيخنا الأنصاري(1) وشيخنا الاُستاذ (قدّس سرّهما)(2) بل يمكن على وجه التعليق ، بل هذا أمر متعارف عند العرف فترى أنه إذا اشترى شيئاً يحتمل فيه الغبن بدرهم أو بدرهمين يقول لا مانع منه لو كان الغبن بهذا المقدار ، وبطلان التعليق في العقود والايقاعات إنما هو من جهة الاجماع والاجماع غير متحقق في المقام قطعاً هذا كلّه في إسقاط الخيار قبل العلم بالغبن أو بعده بلا عوض سواء قلنا بأنّ الخيار يتحقق من حين العقد أو بعد ظهور الغبن .

وأمّا إذا أسقطه مع العوض على وجه المصالحة قبل العلم بالغبن أو بعده فالكلام فيه من جهتين :

إحداهما : أنّ المال في المصالحة فيما إذا كانت مع العوض لابد وأن يقع في مقابل شيء معلوم ، فإنّ المصالحة مع العوض كالبيع في صورة المصالحة فلابدّ فيها من عوض ومعوّض ، والمعوّض أعني خيار الغبن غير معلوم في المقام فيما إذا كانت المصالحة قبل العلم بالغبن ، إذ يحتمل أن لا يكون له خيار لعدم غبنه ، ومع هذا الاحتمال كيف يسوغ للمتصالح التصرف في مال المصالحة لاحتمال أنه من أكل المال بالباطل وبلا عوض وهو محرّم .

وهذا الاحتمال لا دافع له ، ودعوى أنّ المال في المصالحة في مقابل احتمال الخيار ، مدفوعة بأنّ الاحتمال كما هو ثابت قبل المصالحة كذلك باق بعده ، ولا معنى للمصالحة على عدم الاحتمال ولا أثر يترتب عليه حتى تكون المصالحة عليه بلحاظ آثاره ، لأنّ الأثر مترتّب على واقع الغبن لا احتماله ، وعليه فالمتعيّن وإن عبّر شيخنا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 180 .

(2) منية الطالب 3 : 130 .

ــ[340]ــ

الأنصاري(1) بالأولى أن تكون المصالحة على الخيار المحتمل مع العوض في ضمن معاملة ولو بزيادة الثمن كما إذا قال : بعتك هذا الكتاب بدينار على أن تصالحني على خيارك على تقدير ثبوته بكذا ، أو بشرط أن يسقط خيارك على تقدير وجوده أو تسقط خيارك على تقدير تحققه ، هذا .

ولكن الصحيح هو التفصيل في ذلك بين ما إذا كان طرف المصالحة والمعوّض نفس الحقّ والخيار وما إذا كان طرفها إسقاط الخيار لا نفس الخيار ، وتوضيح ذلك  : أنّ المصالحة تارةً تقع على نفس الخيار كما إذا تصالحا على أن لا يكون له خيار في مقابل كذا مقدار من المال بحيث يسقط حقّه بذلك بلا حالة انتظارية ، وهذه هي التي قلنا إنّ نتيجة المصالحة مع العوض فيها هي البيع وحكمنا ببطلان المصالحة حينئذ لعدم العلم بوجود المعوّض الذي هو الحق والخيار ، وإن كانت المصالحة عليه أو بيعه صحيحاً فيما إذا كان معلوم الوجود من أجل أنّ الحق من الأموال .

واُخرى تكون المصالحة واقعة على فعل من أفعال مَن له الخيار بحيث يترتّب على فعله سقوط الخيار وهو إسقاطه ، لأنّ الاسقاط فعل من الأفعال فتكون المصالحة واقعة على إسقاطه في مقابل كذا ، ونتيجة هذه المصالحة هي الايجار فكأنّه استأجره على هذا العمل أعني الاسقاط ، ولا يسقط الخيار بمجرد هذه المصالحة بل لسقوطه حالة انتظارية وهي إسقاط الأجير بعد المصالحة ، نعم يملك المتصالح هذا الفعل على من له الخيار وله مطالبته به بعد المصالحة ، وبعد ما وفى من له الخيار بما وجب عليه من الاسقاط يترتّب عليه سقوط الخيار ، وهذه المصالحة صحيحة لمعلومية العوض والمعوّض فيها كما أنّ إجارته صحيحة ، فإنّ الاسقاط من الأعمال بأن يسقط حقه على تقدير ثبوته فانه عمل وثمرته عدم تشويش البائع بعد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 182 .

 
 

ــ[341]ــ

ذلك واطمئنانه على بيعه ولو لم يكن في الواقع له حق ، فإنّ الاسقاط بما هو فعل من الأفعال قابل للمصالحة عليه ولبذل المال في مقابله ، لا بما أنه موجب لسقوط الخيار به حتى يتوقف على ثبوت الخيار ، فلذا لو لم نشترط في صحة الاجارة ترتّب الأثر عليها لصحت إجارته لمجرد هذا العمل بما هو هو أعني به الاسقاط ، وحيث إنّ المعوض في تلك المصالحة معلوم فلا مانع من صحة المصالحة ، وهذه المصالحة واقعة على الفعل ، نظير ما ذكرناه في المعاطاة من أنه ربما تكون المبادلة واقعة بين فعلين بأن يكون تمليك هذا في مقابل تمليك الآخر بحيث بعد المعاملة يجب عليه تمليك ماله وبهذا التمليك بعد المعاملة ينتقل المال إلى الآخر ، لا بنفس المعاملة كما ذكرناه في المصالحة في المقام ، إلاّ أنّ غرضنا الاشكال على ما أفاده شيخنا الأنصاري(1) من وقوع المصالحة على نفس الحق وقد عرفت عدم صحتها .

الجهة الثانية : أنّ المصالحة على خيار الغبن مع العوض تارةً تكون على نحو العموم بمعنى أنه يصالحه بكذا بلغ غبنه ما بلغ ولو كان في الواقع اُلوف الدنانير وحينئذ فلا إشكال في سقوطه بتلك المصالحة كان أقل أم كان أكثر . واُخرى يصالح الخيار بكذا بزعم أنّ الغبن خسمة دنانير لا على نحو الاطلاق ولو بلغ ما بلغ ثم يظهر في الواقع أنّ غبنه أيضاً خمسة دنانير ، وهذا أيضاً لا إشكال في إسقاطه الخيار  .

وثالثة يصالح الخيار بكذا باعتقاد أنه خمسة ثم يظهر أنّ غبنه بحسب الواقع أكثر فهل يسقط خياره حينئذ بذلك أو لا ؟ فيه احتمالات ثلاث على ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(2).

الأوّل : بطلان المصالحة وعدم سقوط الخيار كبطلان الاسقاط في الاسقاط

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 182 .

(2) المكاسب 5 : 181 .

ــ[342]ــ

المجاني بدعوى أنّ المصالحة على خياره بكذا معلّقة بحسب الواقع على أن يكون غبنه خمسة دنانير ، والمفروض عدم حصول المعلّق عليه ، فلا تتحقق المصالحة لانتفاء شرطها المعلّق عليه ، فتبطل المصالحة ويكون خياره باقياً على حاله كما ذكرناه في الاسقاط المجاني بعينه .

وهذا الاحتمال ضعيف ، لأنّ تعليق المصالحة على كون الغبن كذا مقداراً أمر خارج عن الأذهان العامية ، ولا يقاس تعليق المصالحة على تعليق الاسقاط في الاسقاط المجاني كما لا يخفى .

الثاني : لزوم المصالحة وصحتها وسقوط الخيار بها من جهة أنّ الخيار حق واحد والمفروض أنه أسقطه بتخيّل أنّ غبنه كذا ، واعتقاده من قبيل الدواعي وتخلّفها لا يوجب البطلان كما أشرنا إليه في الاسقاط المجاني .

وسيأتي أنّ هذا الاحتمال أيضاً ضعيف .

الثالث الذي هو الصحيح وأمر مرتبط بين الاحتمالين والافراط والتفريط : هو أن يقال إنّ المصالحة في تلك الصورة صحيحة إلاّ أنها خيارية عند ظهور الغبن بأكثر مما اعتقده ، وذلك لأنّ الخيار كما عرفته حق واحد وقد صالح عليه بكذا ، وقد اشترط في ضمن المصالحة حسب الاشتراط الارتكازي أن لا يكون الغبن أزيد من خمسة دنانير نظير اشتراط عدم الزيادة في أصل المعاملة ، وحينئذ إذا ظهر الغبن أكثر فقد تخلّف شرطه الارتكازي فهو يتمكن من أن يلتزم بالصلح ويتمسك بخياره ، وذلك لأنّ الاشتراط الارتكازي لا يفرق فيه بين البيع وغيره من المعاملات ، وتخلّف ذلك الشرط يوجب التمكن من رفع اليد عن المصالحة وعدم رفع اليد عن الخيار المتصالح عليه ، وعليه ففي المقام نلتزم بصحة المصالحة ، إلاّ أنّ الغبن إذا ظهر أكثر يتمكن المغبون من رفع اليد عن المصالحة فيكون خياره باقياً على حاله  .

ــ[343]ــ

وهذا الوجه هو الصحيح ، ومنه يظهر بطلان الوجهين السابقين ، هذا تمام الكلام في المسقط الأول .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net