ثم إنه لا فرق في التصرف المخرج عن الملك بين التلف الحقيقي والتلف الحكمي ، كما لا فرق على الثاني بين خروجه عن صفة الملكية وبين بقائه على الملك والجامع عدم التمكن من الرد كما يظهر من عباراتهم كقولهم : هل يسقط خياره فيما إذا تصرف في المبيع تصرفاً يستحيل معه ردّه إلى مالكه ، وتعليلهم سقوط الخيار
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الروضة البهية 3 : 465 .
ــ[355]ــ
بعدم إمكان ردّه إلى مالكه .
وكيف كان ، فتارةً يتصرف المشتري المغبون في المال تصرفاً متلفاً له حقيقة كما إذا كان المبيع خبزاً فأكله ، واُخرى يتصرف فيه تصرفاً متلفاً له حكماً ، وهذا على قسمين :
فإنّ إتلافه تارةً يوجب خروجه عن ملك المشتري ويزيل صفة المملوكية له مع وجوده في نفسه ، وهذا كما إذا نقله إلى ملك شخص آخر كبيعه منه ، أو يزيل صفة المملوكية منه مطلقاً ، وهذا كالعتق فإنه يخرج العبد عن المملوكية للمشتري وغيره مع ثباته في نفسه .
|