مبدأ خيار التأخير - مسقطات خيار التأخير 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الرابع : الخيارات-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4905


القول في مبدأ الثلاثة في هذا الخيار

وهل مبدؤها بعد الافتراق كما هو ظاهر قوله « فإن جاء بالثمن بينه وبين ثلاثة أيام »(2) لأنّه ظاهر في أنّ الثلاثة بعد ذهابه وتفرّقه في مقابل المجيء ، أو أنّ مبدأها هو العقد كما يستظهر ذلك من رواية علي بن يقطين « الأجل بينهما ثلاثة أيام  »(3) والثاني هو الأظهر لتعارف هذا التعبير عند الناس حيث يكنّون بقولهم بينه وبين كذا عن الامهال وعدم مطالبته بالثمن ورفع يده عمّا يثبت له من حقّ المطالبة ، وهذا الحق إنّما يثبت من حين العقد ، وعدم مطالبته ورفع اليد عنه إلى ثلاثة أيام من زمان ثبوته هو المراد بالأخبار ، وعليه فمبدؤها حين العقد سواء حصل الافتراق أيضاً بعد العقد أم كان المجلس باقياً إلى ثلاثة أيام كما إذا كانا معاً محبوسين

ــــــــــــــ
(2) الوسائل 18 : 21 / أبواب الخيار ب9 .

(3) وهي الرواية السادسة من الباب التاسع من أبواب الخيار .

ــ[44]ــ

أو مسافرين إلى ثلاثة أيام .

في مسقطات هذا الخيار

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) أنّ هذا الخيار يسقط باسقاطه بعد ثلاثة أيام ، بلا خلاف فيه ولا إشكال بعد ما تقدّم أنّ هذا من الحقوق وليس من قبيل الجواز واللزوم الحكميين وله أن يرفع يده عن حقه وهو ظاهر .

وإنّما الكلام فيما إذا أسقطه في الثلاثة قبل انقضائها ، لأنّ الخيار بعدُ غير ثابت له حتى يسقطه فيكون من إسقاط ما لم يجب وهو أمر غير معقول ، لأنّ المعدوم كيف يسقط فإنّ السقوط فرع الثبوت .

وربما يجاب عن ذلك : بأنّ الخيار مسبّب عن العقد بمعنى أنّ العقد مقتض للخيار ، وبعد ثبوت المقتضي له لا مانع من إسقاطه فيكون خارجاً عن إسقاط ما لم يجب .

وفيه : أنّ هذا عين الاشكال وهو مصادرة ، إذ المقتضي لا يترتّب عليه الخيار بمجرده فيكون إسقاطه حينئذ إسقاطاً لما لم يجب.

وعن شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(2) أنّ الاسقاط في الحقيقة يرجع إلى رفع يده عمّا ثبت له من حق المطالبة بالثمن بالعقد ، فإنّ التسليم والتسلّم ممّا يشترطهما العقلاء في معاملاتهم ضمناً ، وهذا الحق يثبت له بعد العقد فلا مانع من إسقاطه حينذاك ، ولا يكون ذلك من إسقاط ما لم يجب لما عرفت من أنّ مرجع الاسقاط إلى رفع يده عن حقه الثابت له بالعقد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 233 .

(2) منية الطالب 3 : 186 .

ــ[45]ــ

والجواب عن ذلك لعلّه ظاهر ، فإنّ الخيار عبارة عن ملك فسخ العقد وإمضائه ، وحق المطالبة بالمثمن أو الثمن أمر آخر لا ربط له بالخيار ، ومن هنا يمكنه رفع اليد عن حق مطالبته بالثمن ومع ذلك لا يسقط خياره ، كما له أن يسقط خياره ولا يرفع يده عن حق مطالبته بالثمن ، فهما أمران أحدهما غير الآخر فكيف يكون إسقاط أحدهما إسقاطاً للآخر .

وكيف كان فاسقاط هذا الخيار في الثلاثة مورد الإشكال .

وأشكل من ذلك ما إذا اشترط سقوطه في ضمن العقد(1) والوجه في أولويته للإشكال هو أنّ العقد والمقتضي عند إسقاطه في الثلاثة موجود ، وبهذا الاعتبار يمكن التخلّص عن محذور إسقاط ما لم يجب ، وهذا بخلاف صورة اشتراط السقوط في ضمن العقد لعدم تمامية المقتضي له حينئذ فتكون هذه الصورة أولى لإيراد محذور إسقاط ما لم يجب ، هذه جهة .

وتزيد هذه الصورة عن صورة إسقاطه في الثلاثة بإيراد آخر ، وهو أنّ هذا الاشتراط أي اشتراط السقوط في ضمن العقد غير معلوم الجواز شرعاً ، فإنّ الاسقاط في الثلاثة بنفسه ومجرّداً عن الاشتراط إذا كان مورداً للاشكال وقلنا بعدم جوازه للمحذور المتقدّم فكيف يصح اشتراطه في العقد .

وبالجملة : أنّ في المقام إيرادين : أحدهما أنّ إنشاء السقوط فعلا لما سيأتي في ظرفه إسقاط لما لم يجب ، وهو نظير إنشاء البيع فعلا لما لم يشتره ، وإنشاء الطلاق لمن لم يتزوّج بها باعتبار كونها مطلقة في ظرف الطلاق وهو بعد الزوجية ، أو كون الشيء مبيعاً بعد شرائه ، واحتمال إمكان ذلك بإرادة شرط السقوط على نحو شرط النتيجة بأن يسقط هذا الخيار في ظرفه بعد العقد بلا حاجة إلى إنشاء الاسقاط

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ] هذا هو المسقط الثاني [ .

ــ[46]ــ

ونحوه  ، مندفع بأنّه أمر غير مشروع ، فإنّ الحق كيف يسقط بلا سبب أو الطلاق كيف يحصل بنفسه في ظرفه فإنّها اُمور عيّن الشارع لها أسباباً ولا معنى لسقوطها بلا سبب  .

وثانيهما : أنّ هذا الاشتراط لم يثبت جوازه لأنه في نفسه مورد للإشكال .

والصحيح في الجواب أن يقال في حلّ ذلك : ـ مضافاً إلى النقض بما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في خيار المجلس(1) وقد قوّى صحة اشتراطه السقوط في ضمن العقد وجواز إسقاطه ـ أنّ إسقاط ما لم يجب بمعنى انشاء الاسقاط فعلا لما سيأتي في ظرفه من الخيار أو الطلاق أو البيع أمر ممكن عقلا وليس فيه استحالة وامتناع ، إذ لا يراد به إسقاط الخيار فعلا حتى يورد عليه بأنه معدوم وغير ثابت وما معنى إسقاط المعدوم ، بل هو إسقاط بالفعل لما سيثبت في ظرفه ومحلّه نظير الوصية لأنّها إنشاء للملكية فعلا ونفس الملكية بعد الموت ، وإنّما لا نقول بجوازه أي بجواز إسقاط ما لم يجب لا لاستحالته بل لقيام الاجماع على بطلانه كما في الطلاق قبل الزواج والبيع قبل الشراء ، وإلاّ فلا استحالة عقلية فيه .

بل مضافاً إلى قيام الاجماع على بطلانه أمر غير معهود عند العقلاء وليس متعارفاً بينهم ، إذ لم يسمع من أحد العقلاء جواز الطلاق قبل الزواج .

وأمّا في المقام فاسقاط الخيار في الثلاثة وإن كان إسقاطاً لما لم يجب إلاّ أنه ليس كل ما يكون إسقاطاً لما لم يجب باطلا ، بل إنّما يبطل في كل مورد قام فيه الاجماع على بطلانه ، ولا إجماع في المقام على بطلانه ، لأنّ المشهور ذهبوا إلى جواز الاسقاط في الثلاثة ، مضافاً إلى معهودية أمثال هذا من أفراد الاسقاط لما لم يجب فإنّ العقلاء يسقطون حقهم في العقد أو بعده ، وهذا ممّا لا ريب فيه وبه يرتفع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 5 : 54 ـ 55 .

ــ[47]ــ

الاشكال عن اشتراط الاسقاط في ضمن العقد لجوازه ، فلا مانع من إسقاط هذا الخيار في الثلاثة كما لا مانع من اشتراط سقوطه في ضمن العقد ، اللهمّ إلاّ أن يقوم إجماع على عدم جواز الاسقاط في الثلاثة ، إلاّ أنه فرض غير واقع .

ومن جملة المسقطات : بذل المشتري الثمن بعد ثلاثة أيام(1) وقد ذهب العلاّمة (قدّس سرّه)(2) إلى أنه يسقط الخيار ، وربما تمسك بالاستصحاب في إثبات عدم السقوط بالبذل فإنّ الخيار كان ثابتاً قبل بذل الثمن فنشك في سقوطه به والأصل عدمه .

وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(3) في المقام أنّ المدرك في هذا الخيار هو التضرّر بتأخير ردّ الثمن والضرر ينتفي بالبذل بعد الثلاثة ، فلا ضرر حينئذ حتى يثبت الخيار أو يستصحب ، إذ المفروض أنّ موضوعه التضرّر وهو منتف حال بذل الثمن .

وأمّا كونه متضرّراً قبل البذل فهو لا يوجب الخيار بعد ارتفاعه ، لأنّ الأحكام المترتّبة على الضرر تابعة للضرر وتدور مداره وجوداً وعدماً ، وحيث لا ضرر حين البذل فلا يثبت الخيار حينذاك لارتفاع علّته وموضوعه .

فالمتحصّل : أنّه لا وجه للاستصحاب في المقام ، نعم بناء على أنّ مدرك الخيار هو الأخبار لا مانع من جريان الاستصحاب .

ثم أفاد (قدّس سرّه) أنّ الأخبار أيضاً منصرفة إلى صورة تضرّر البائع بالفعل وأنها تثبت الخيار له فيما إذا كان متضرّراً ، وحيث إنّ البائع غير متضرّر حين بذل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ] هذا ثالث المسقطات [ .

(2) التذكرة 11 : 73 ـ 74 .

(3) المكاسب 5 : 234 .

ــ[48]ــ

الثمن فلا تشمله الأخبار ولا تدلّ على ثبوت الخيار في حالة عدم الضرر ، وبنى (قدّس سرّه) على أنّ البذل يسقط الخيار لانتفاء الضرر وانصراف الأخبار ، وقال : إنّ ما أفاده في التذكرة لا يخلو عن قوّة ، هذا .

أمّا ما أفاده من أنّ الأحكام المترتّبة على الضرر تتبعه وجوداً وعدماً وأنّ المدار على الضرر الشخصي الموجود بالفعل فهو في غاية المتانة ، لوضوح أنّ من يتضرّر بالغسل أو الوضوء من جهة برودة الهواء إنّما يصحّ له التيمّم ما دام متضرّراً وأمّا إذا طلعت الشمس وارتفعت البرودة والضرر فلا يصح له التيمّم بدعوى أنّ الغسل كان يضرّه قبل حرارة الهواء ، ولعلّه ظاهر .

وأمّا ما ذهب إليه من أنّ البذل مسقط فهو ليس كما ينبغي ، وذلك لاطلاق الأخبار حيث إنّها دلّت على أنّ عدم المجيء بالثمن ما بين ثلاثة أيام سبب وموجب للخيار ، أعم من أن يجيء به بعد الثلاثة أم لم يجئ به ، إذ المفروض أنّ الموجب للخيار هو عدم المجيء الخاص وهو ما بين مبدأ الثلاثة ومنتهاها ، وإذا تحقّق يتحقّق الخيار جاء به بعدها أم لم يجئ ، وهذا الاطلاق ينفي سقوط الخيار بالبذل بعد ثلاثة أيام ، فعدم السقوط بالبذل قوي لا أنّ القوّة في السقوط وفيما ذكره العلاّمة (قدّس سرّه) .

ومنها(1): أخذ الثمن من المشتري فيما إذا لم نقل بالسقوط بالبذل وإلاّ فلا تنتهي النوبة إلى السقوط بالقبض والأخذ . وقد ذكروا أنه من جملة المسقطات ، لما أشرنا إليه سابقاً من أنّ الخيار يقبل الاسقاط وهو أعم من أن يكون بالقول أو بالفعل ، فيكون أخذ البائع الثمن مسقطاً فعلياً للخيار ، وعليه فيكون الأخذ داخلا في ضمن المسقط الأول وهو الاسقاط لأنه أعم من الفعلي والقولي ، ويكون المقام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ] وهو المسقط الرابع [ .

ــ[49]ــ

مناسباً للتنبيه على أنّ الأخذ الذي هو من المسقط الفعلي هل يكون مسقطاً على نحو الاطلاق أو إنما يوجب الاسقاط فيما إذا أفاد العلم بأنّ أخذه لأجل الالتزام بالبيع وكونه بعنوان الثمنية لا لأجل العارية أو غيرها ، أو يقال بكفاية الظن بأنّ الأخذ بعنوان الثمنية لا بعنوان العارية وغيرها .

وقد ذكر شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(1) أنّ المدار على قصد المشتري في بذله الثمن لا على قصد البائع في أخذه ، إذ لا يصح له أن يقصد بأخذه غير ما قصده المشتري .

ولا يخفى أنّه لا مانع من أن يأخذه البائع بقصد آخر غير ما قصده المشتري في بذله ولو كان غير شرعي ، لأنّ خلاف الشرع أمر ممكن ، أو يأخذه لأنه ماله بقصد أن يردّه إليه غداً ويفسخ المعاملة بعد الانتفاع من ماله في زمان .

وكيف كان فقد احتمل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(2) في المسألة احتمالات ثلاثة :

الأول : أن يكون الأخذ المفيد للعلم بالالتزام موجباً للسقوط .

والثاني : أن يكون الظن بذلك كافياً في السقوط بأن يكون الأخذ مفيداً للظن بالتزام البائع بالمعاملة .

والثالث : لا هذا ولا ذاك بل يدور السقوط مدار كون الأخذ ظاهراً في الالتزام ظهوراً نوعياً ومفيداً للظن النوعي بذلك وإن لم يكن في البين ظهور شخصي ، ثم أفاد أنّ خير هذه الوجوه هو الوسط ، والأقوى هو الأخير .

ولكنّي بعد التأمّل لم أفهم معنى قوله : خير الوجوه أوسطها ، لكن الأقوى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منية الطالب 3 : 188 .

(2) المكاسب 5 : 235 .

ــ[50]ــ

الأخير ، نعم لو لم يكن أحدهما متصلا بالآخر لاحتملنا العدول ولكنّهما متصلان وكيف كان فالصحيح على ما ذكرناه في خيار الحيوان(1) بما لا مزيد عليه أنّ المدار في الاسقاط الفعلي ليس على الظن بالرضا والالتزام فإنّ الظن لم يثبت اعتباره في المقام ، وعليه فلا خير في الوسط والأمر يدور بين الأول والثالث .

ثم إنه لا قوّة في الأخير ، لأنّ الظهور النوعي إنما يتبع في باب دلالة الألفاظ ويؤخذ بما يكون اللفظ ظاهراً فيه نوعاً سيّما على ما ذكرناه من أنّ الوضع هو التعهّد بأنّ المتكلّم متى ما تلفّظ بذلك اللفظ يريد المعنى الفلاني ، وبحسب التزام المتكلّم بذلك إذا تكلّم باللفظ المذكور فيكون عند العقلاء والنوع ظاهراً في إرادة المعنى المخصوص ، وهذا ليس من أجل التعبّد بل لأجل التزام نفسه .

وأمّا في مقام الكشف عن رضا المتعاقدين مثلا فلا اعتبار بالظهور النوعي أبداً ، وإنّما المدار على رضا نفسه وعدمه ، سواء كان اللفظ أو الفعل ظاهراً في رضاه والتزامه نوعاً أم لم يكن .

وأمّا ما ورد في خيار الحيوان من أنّ اللمس والتقبيل والنظر توجب سقوط خيار الحيوان مطلقاً أي سواء صدرت عن رضا منهما بالبيع أم صدرت غفلة أو عن غرض آخر ، فإنما هو لأجل النص(2) والتعبّد ، ولذا قلنا بأنه يختص بالأفعال الثلاثة ولا يعم غيرها ممّا لم يذكر في الرواية ، مع أنه من البعيد جداً عدم تصرف المشتري في الجارية المبتاعة ثلاثة أيام بأدنى تصرف حتى بمثل قوله أغلقي الباب فمنه يظهر أنّه ليس كل تصرف مسقطاً للخيار بل المسقط هو الرضا الشخصي أو الأفعال المذكورة في الرواية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ المجلّد الثالث من هذا الكتاب الصفحة 173 مسقطات خيار الحيوان .

(2) الوسائل 18 : 13 / أبواب الخيار ب4 ح1 .

ــ[51]ــ

وعليه فالمناط في المقام هو العلم الوجداني بأنّ أخذ البائع لأجل الالتزام وبعنوان الثمنية ، أو الاطمئنان لأنه حجّة عند العقلاء .

ثم لا يخفى أنّ غرضنا أنّ المسقط هو الأخذ فيما إذا كشف كشفاً قطعياً عن رضا البائع بالمعاملة وعدم فسخها وكونه ملتزماً بها أي مسقطاً لخياره حتى لا يفسخ البيع ، لا مجرد الأخذ بعنوان الثمنية فإنه لا مانع من أن يأخذه بعنوان الثمن والمعاملة ولا يقصد بذلك إسقاط خياره ، إذ الثمن ملكه وأخذ الملك لا يوجب إسقاط خياره ولعلّ غرضه الأخذ والتصرف فيه في ليلة أو ساعة ثم فسخ المعاملة بالخيار فلا تغفل .

ومنها(1): مطالبة البائع المشتري بالثمن . ولا يخفى أنّها أعم من الالتزام الدائمي بالبيع ، ولعلّ الغرض امتحان المشتري وأنه يسمح ويأتي به بالمطالبة حتى لا يفسخ المعاملة أو أنه صعب ولا يأتي بالثمن بها حتى يفسخها ، وكيف كان فالمطالبة لا يسقط الخيار وإلاّ للزم الالتزام بسقوط خيار المجلس فيما إذا طالب البائع المشتري بالثمن في المجلس مع أنّ الأمر ليس كذلك ، وهذا ظاهر .
ــــــــــــــ

(1) ] وهو المسقط الخامس [ :




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net