ــ[138]ــ
الكلام في مسقطات هذا الخيار
أحدها : الاسقاط باللفظ ، بكلا طرفيه من الردّ والأرش أو أحدهما كما إذا أسقط الردّ دون المطالبة بالأرش ، فإنّ من له الخيار ربما يسقط كلا طرفي الخيار فيلتزم بالبيع بلا ردّ ولا أرش ، واُخرى يسقط الردّ مع مطالبته الأرش .
والمتّبع في ذلك هو الظهور فإنه لا إشكال في سقوطه بالاسقاط والتصريح به ، وأمّا أنّ الساقط هو الرد أو هو مع الأرش فلا يتعيّن إلاّ بظهور الكلام ، فإن كان ظاهراً في إسقاط الردّ فيلزم ببقاء الأرش ، كما أنه إذا كان ظاهراً في إسقاط كل من الرد والأرش فيتّبع ، وإن لم يكن له ظهور في شيء فيؤخذ بسقوط ما هو المقدار المتيقّن وهو الرد ، وأمّا الأرش فهو يبقى على حاله.
وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) أنه إذا قال : التزمت بالعقد فلا يسقط به الأرش وإنّما يفيد سقوط الرد فقط ، وأمّا إذا قال : أسقطت الخيار فلا يبعد سقوط كل من الردّ والأرش معه ، هذا في بعض الموارد التي يكون قوله التزمت أو أسقطت ظاهراً في إسقاط خصوص الردّ أو هو مع الأرش وإن كان كما اُفيد ، إلاّ أنّ الظاهر أنه لا كلّية فيه ، فإنّ قوله : أسقطت الخيار ربما لا يكون له ظهور إلاّ في خصوص إسقاط الرد ، وهذا كما إذا كان غير ملتفت إلى ثبوت الأرش في خيار العيب في الشريعة المقدّسة وإنّما كان عالماً بثبوت الردّ له ، فإنّ قوله : أسقطت لا يستفاد منه حينئذ إسقاط كل من الردّ والأرش ، بل يختص بسقوط الردّ فقط ، كما أنّ قوله : التزمت بالعقد ربما يكون ظاهراً في إسقاط كلا الطرفين كما إذا قيل له ردّ المعاملة أو التزم بها مع الأرش فقال : التزمت بالعقد أي لا بالردّ ولا بالأرش .
وبالجملة : ما أفاده (قدّس سرّه) ممّا لا كلّية له ، والمتّبع هو الظهور وعند عدمه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المكاسب 5 : 278 .
ــ[139]ــ
يؤخذ بالمقدار المتيقّن كما تقدّم ، هذا أحد المسقطات .
|