ــ[129]ــ
[ 205 ] مسألة 4 : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام) وبلدهم إنما هو خصوص المتخذ من ماء الشعير ، حيث إن إطلاقه على الأعم في غير زمانهم أو في غير بلادهم ـ كالشام ـ مما لا يكاد يجدي في الحكم بحرمته ونجاسته ، إذ المدار فيهما على ما يطلق عليه الفقاع في عصرهم وبلدهم وحيث إنه مشكوك السعة والضيق فيرجع في غير المورد المتيقن إلى أصالة الطهارة والحل .
فالمتحصّل أن المائع إذا كان مسكراً فلا إشكال في حرمته كما يحكم بنجاسته ـ إن تمّ ما استدل به على نجاسة مطلق المسكر ـ وأما إذا لم يكن مسكراً فالحكم بنجاسته وحرمته يحتاج إلى دليل وهو إنما قام عليهما في الشراب المتخذ من الشعير ، فيرجع في المتخذ من غيره إلى مقتضى الاُصول .
بقي الكلام في شيء وهو أنه هل تتوقّف نجاسـة الفقّـاع وحرمته على غليانه ونشيشه أو يكفي فيهما مجرّد صدق عنوانه كما هو مقتضى إطلاق الفتاوى وأغلب النصوص ؟ فقد يقال بالأول وأن حكمهم بحرمة الفقاع ونجاسته على الاطلاق إنما هو بملاحظة أن الغليان والنشيش معتبران في تحقق مفهومه ، لأن الفقاع من فقاعة ، فلا يكون فقاعاً حقيقة إلاّ إذا نش وارتفع في رأسه الزبد ، وهذا هو الصحيح لصحيحة محمّد بن أبي عمير عن مرازم ، قال : «كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي» (1) حيث دلّت على أن المحرّم من الفقّـاع هو الذي يغلي وينش ، وإلاّ لم يكن وجه لعمله في منزل أبي الحسن (عليه السلام) وتفسير ابن أبي عمير بأنه لم يعمل فقّاع يغلي .
(1) وذلك لأن ما يستعمله الأطـباء في معالجاتهم إنما هو الماء الذي يلقى على الشعير ثم يطبخ معه ويؤخذ عنه ثانياً فيشرب ولا دليل على حرمته ونجاسته ، إذ الفقاع وإن اُطلق عليه ماء الشعير إلاّ أنه ليس كل ما صدق عليه ماء الشعير محكوماً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 25 : 381 / أبواب الأشربة المحرمة ب 39 ح 1 .
|