القول في أحداث السنة
قد تقدّم أنّ العيب في المبيع يوجب الخيار فيما إذا وقع البيع على المعيب إلاّ في مثل الحيوان حيث ذهبوا إلى أنّ حدوث العيب فيه إلى ثلاثة أيام أيضاً في عهدة البائع وإن لم يكن حال البيع موجوداً ، وأمّا في غير الحيوان فثبوت الخيار فيه
ــ[334]ــ
متوقّف على وقوع البيع على المعيب ، إلاّ أنّهم استثنوا من ذلك عيوباً وجعلوها موجبة للخيار إلى سنة بعد المعاملة بحيث لو تحقّق شيء منها في أثناء السنة فهو يوجب الخيار وإن لم يكن شيء منها متحقّقاً حال المعاملة وهي على المشهور أربعة : البرص والجذام والجنون والقرن .
ولم يرد في روايات الباب ما يدّ على علّة ذلك ، إلاّ أنّ بعضهم علّله بأنّ ظهور تلك العيوب في أثناء السنة يكشف عن وجودها سابقاً ، وهذا من قبيل العلّة بعد الوقوع وإلاّ فلا يكون ذلك علّة للحكم المذكور ومن هنا لو علمنا بحدوثها في هذه السنة أيضاً وعدم كونها متحقّقة قبلها لكانت موجبة للخيار أيضاً لاطلاق الأخبار وذلك لامكان حدوث العيوب المذكورة في تلك السنة أيضاً كما إذا جنّ لدهشة عرضية ، وليست هي كما ذكروه من أنّها لا توجد إلاّ بعد كونها قبل تلك السنة وكيف كان فتحقيق الكلام في ذلك يقع في ضمن جهات .
الجهة الاُولى : فيما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) من أنّ الجذام لم يذكر في رواية محمد بن علي(2) التي قال بعضهم إنها ضعيفة . وذكر الأردبيلي (قدّس سرّه)(3) أظن أنه الحلبي فالرواية صحيحة ، وحكى عن المحقّق الأردبيلي (قدّس سرّه) أنه استشكل في عدّ الجذام من أحداث السنة من هذه الجهة أي من جهة عدم ذكره في رواية محمد بن علي ، ونقل عن الحدائق(4) أنه جمع بين تلك الرواية وغيرها ممّا اشتمل على لفظ الجذام بأنّ الاُولى مطلقة فيحمل على المقيّد وهو غيرها من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المكاسب 5 : 384 .
(2) الوسائل 18 : 98 / أبواب أحكام العيوب ب2 ح2 .
(3) مجمع الفائدة 8 : 449 .
(4) الحدائق 19 : 105 ـ 106 .
ــ[335]ــ
الأخبار ، فأجاب عنه بأنّ المقام ليس من قبيل تعارض المطلق والمقيّد نعم هو شبيه بهما لوجود احتمال في أحدهما لا يحتمل في الآخر وهو احتمال سقط الجذام عن رواية محمد بن علي ، هذا .
ولا يخفى أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) من أوّله إلى آخره على خلاف الواقع ، لأنّ الأردبيلي (قدّس سرّه) لم يستشكل في الجذام أوّلا ، ولا نقله عنه في الحدائق ثانياً ، ولا أنّ رواية محمّد بن علي فاقدة للجذام ثالثاً ، لأنها كما رواها في الوسائل مشتملة على الجذام فراجع . نعم رواها في الحدائق بلا ذكر الجذام وأظن أنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) اعتمد في نقله الرواية على نقل الحدائق ولم يراجع الوسائل ومن هنا نسب إليها عدم ذكر الجذام .
الجهة الثانية : أنّ بعض الروايات الواردة في المقام التي منها صحيحة وموثّقة وغيرها قد اقتصر فيها على ذكر الجنون والبرص والجذام كما فيما رواه الشيخ (قدّس سرّه) عن أبي همام(1) وفي بعضها الآخر اُضيف إليها رابع وهو القرن وفي بعضها الآخر عطف الحدبة على القرن كما في رواية ابن فضّال(2)، إلاّ أنّ الظاهر أنّ الحدبة ليس أمراً خامساً بل هو عين القرن وقد عطف عليه لأنه (عليه السلام) في صدر تلك الرواية حصر الأحداث في أربعة أشياء وقال (عليه السلام) أربعة ترد معها المبيع إلى سنة ، ثم عدّ الجنون والبرص والجذام والقرن والحدبة ، فيعلم منه أنّ الحدبة ليس غير القرن وإلاّ لكانت خمسة مع أنها حصرها في أربعة . وقد فسّرت الحدبة بأنه حدب في الفرج يمنع عن المواقعة كما ربما تكون في الظهر . وفسّر القرن بأنه عظم في الموضع المذكور يمنع عن الوطء وكلاهما واحد ، وعليه فالموجبات لردّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 18 : 98 / أبواب أحكام العيوب ب2 ح2 ، التهذيب 7 : 63 / 273 .
(2) نفس المصدر ح1 .
ــ[336]ــ
المبيع إلى سنة أربعة ، هذا .
إلاّ أنّ الأردبيلي(1) قد استشكل في القرن لخلو رواية أبي همام عن القرن واقتصارها على الجنون والبرص والجذام ، ومع خلوّ هذه الصحيحة عنه لا يمكن الحكم بالردّ إلى سنة في القرن ، لأنّ المتيقّن من الموجبات للردّ إلى سنة هو الثلاثة المذكورة ، وهذا هو الذي استشكل فيه الأردبيلي دون الجذام كما نسبه إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) .
وأجاب في الحدائق(2) عن الأردبيلي بأنّ خلو الصحيحة عن القرن لا يمنع عن إلحاقه بالثلاثة لورودها في غيرها من أخبار الباب التي فيها صحيحة وموثّقة غاية الأمر أنّ الصحيحة مطلقة وغيرها مقيّدة بالقرن فنحمل المطلق على المقيّد .
وليس مراد صاحب الحدائق من الاطلاق والتقييد المطلق والمقيّد الاصطلاحيان حتى يرد عليه ما أورده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أنّ المقام ليس من باب المطلق والمقيّد لوضوح أنه يتوقف على وحدة التكليف ليحمل المطلق فيه على مقيّده ولا وحدة في التكليف في المقام ، بل الظاهر أنّ مراده بالاطلاق هو أنّ الصحيحة واردة في مقام البيان ومعه ساكتة عن القرن ، والسكوت عن ذكر أمر في مقام البيان هو الذي يعبّر عنه بالاطلاق المقامي ، إذ لو سألنا الأردبيلي (قدّس سرّه) وغيره عن وجه الاقتصار على الثلاثة فلا محالة يجيب بأنّها مع ورودها في مقام البيان مطلقة وساكتة عن القرن ، إلاّ أنه لمّا ورد في سائر الروايات المستفيضة إضافة القرن إلى الثلاثة وعلمنا بعدم إطلاق مراده (عليه السلام) من حيث عدم اعتبار غير الثلاثة ، فلا محالة نرفع اليد عن الاطلاق المقامي لهذه المقيّدات ، وهذا هو مراد
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مجمع الفائدة 8 : 449 .
(2) الحدائق 19 : 105 .
ــ[337]ــ
صاحب الحدائق (قدّس سرّه) فلا يرد عليه ما أورده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) .
إلاّ أنّ إشكال الأردبيلي (قدّس سرّه) من جهة عدم ذكر القرن في صحيحة أبي همام وتقرير صاحب الحدائق له كلاهما اشتباه ، وذلك لأنّ القرن مذكور في صحيحة أبي همام فراجع . نعم تلك الصحيحة منقولة بطريقين بطريق الكليني(1)وطريق الشيخ(2) والخالي عن ذكر القرن هو ما رواه الكليني بطريقة ، وأمّا المنقول بطريق الشيخ فهو مشتمل على القرن(3) فراجع الوسائل(4) وهذا أوّل مورد وقفت فيه على اشتباه صاحب الحدائق في الحديث مع أنه أضبط في نقل الأخبار هذا أوّلا .
وثانياً : لو سلّمنا عدم ذكر القرن في صحيحة أبي همام فلا يضرّ هذا بالمدّعى ، لأنه مذكور في غيرها من روايات الباب وهي تكفي في إلحاقه بالعيوب المذكورة ولذكرها فيها يحتمل النقصان في رواية الكليني لأنه وإن كان أضبط من الشيخ إلاّ أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثاني أقرب .
الجهة الثالثة : أنّ الأردبيلي (قدّس سرّه)(5) قد استشكل في البرص أيضاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي 5 : 217 / 17 .
(2) التهذيب 7 : 63 / 273 .
(3) وقد ذكر (دام ظلّه) بعد ما ذكر أنّها موجودة في الوسائل : إنّ الوقت لم يسعني لاُراجع الكافي والتهذيب اللذين هما الأصل لنقل الوسائل ، ولكن بعض الحاضرين ذكر أنّهما غير موجودين في الكتابين والاشتباه من الوسائل فلابدّ من مراجعة الكافي والتهذيب لأنه المدرك لنقل الوسائل ، وقال إنّي أظن عدم اشتباه أحد من المحدّثين صاحب الحدائق والوسائل لاحتمال اختلاف النسخ المخطوطة وإن لم يكن لذلك ثمرة فقهية كما عرفت .
(4) الوسائل 18 : 98 / أبواب أحكام العيوب ب2 ح2 .
(5) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 450 .
ــ[338]ــ
من جهة أنه وإن ورد في جميع تلك الأخبار المستفيضة إلاّ أنها معارضة برواية عبدالله بن سنان(1) الموصوفة بالصحة عند بعضهم وبالموثّق عند آخر وبالضعيف عند ثالث ، حيث إنها دلّت على أنّ العهدة في البرص والحبل إلى ثلاثة أيام وفي غيرها من الجذام والجنون إلى سنة ، وهذه الرواية معتبرة وإن لم تكن بصحيحة كما أسلفناه سابقاً ، ومقتضاها عدم كون البرص من أحداث السنة .
فالإنصاف أنّ ما أفاده الأردبيلي (قدّس سرّه) تمام في حدّ نفسه لأنّ المتيقّن هو الثلاثة ويرجع في غيرها إلى العمومات المقتضية للزوم ، إلاّ أنه لمّا كانت الروايات المشتملة على البرص مستفيضة وعدّة منها من الاتّفاقيات بين الأصحاب الذي لم يخالف فيه إلاّ الأردبيلي (قدّس سرّه) كان ذلك موجباً للاطمئنان بكون البرص من أحداث السنة ، وعليه فيحتمل في رواية ابن سنان كما احتمله في الحدائق والجواهر التحريف وأنه اشتبه المرض بالبرص ، وهذا الاحتمال وإن لم يكن في نفسه خالياً عن البعد إذ لو صح ذلك جرى هذا الاحتمال في جميع الأخبار فيحتمل أنها كلمة اُخرى شبيهة بما ذكر في الرواية ، إلاّ أنه في المقام لا بأس به لأنه مورد التعارض بينها وبين تلك الأخبار المستفيضة مع عدم الخلاف في الحكم ، وبهذين الأمرين أعني معارضتها بالمستفيض وكون الحكم اتّفاقياً لا بأس باحتمال التحريف في رواية ابن سنان .
فالصحيح أنّ البرص أيضاً من جملة العيوب التي تردّ معها المبيع فيما إذا حدثت إلى سنة .
الجهة الرابعة : أنه استشكل الشهيد الثاني (قدّس سرّه)(2) في عدّ الجذام من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 18 : 12 / أبواب الخيار ب3 ح7 .
(2) المسالك 3 : 305 .
ــ[339]ــ
موجبات الردّ إلى سنة من جهة الدليل الدالّ على أنّ الجذام يوجب الانعتاق على مولاه ، وهذان الأمران كيف يجتمعان ، إذ مع الانعتاق لا يمكن الرد كما لا يخفى .
وبالجملة : الفتاوى تطابقت على النص(1) الوارد في المقام على أنّ الجذام من أسباب الانعتاق ، وقد روى السكوني أنّ العبد إذا عمي فلا رق وأنه إذا جذم فلا رق ، وهذا كيف يجتمع مع الحكم بخيار المشتري في الردّ .
وقد ذكروا في توجيه الطائفتين من الروايات أعني ما دلّ على الخيار مع الجذام وما دلّ على الانعتاق معه وجوهاً لا يرجع شيء منها إلى محصّل ، لأنها بأجمعها على خلاف ظواهر الأخبار ، فالطائفتان متعارضتان .
وربما ذكر بعضهم في توجيه الأخبار الدالّة على خيار المشتري مع الجذام أنّ المراد من الردّ في الأخبار أعم من الردّ بالفسخ والردّ بالانفساخ ، فكما أنّ الحيوان إذا مات في الثلاثة ينفسخ المعاملة بنفسها ولا ينافي ذلك الخيار فكذلك في الجذام فإنه ينعتق بذلك فيفسخ المعاملة وهو لا ينافي خيار المشتري في الردّ ، هذا .
ولا يخفى أنّ حمل الردّ بالخيار على الانفساخ القهري خلاف الظاهر قطعاً وبعيد في حدّ نفسه ، لمنافاته الخيار في الردّ لأنه نظير الردّ بالجنون والبرص فكما أنّ الردّ فيهما معناه ردّ المملوك الفعلي فكذلك في الجذام ، فحمله على الانفساخ القهري بعيد . على أنّ هذا على خلاف صريح رواية الخصال عن ابن فضّال(2) حيث إنه (عليه السلام) صرّح فيها بخيار السنة ، والخيار مع الانفساخ لا يجتمع .
فالصحيح أن يقال : إنّ الروايتين متعارضتان ، ورواية السكوني ضعيفة في نفسها بحيث لولا تسالم الأصحاب على الانعتاق بالجذام لاستشكلنا في أصل كون
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 23 : 45 / كتاب العتق ب23 ح2 .
(2) الوسائل 18 : 100 / أبواب أحكام العيوب ب2 ح7 .
ــ[340]ــ
الجذام موجباً للانعتاق ، فلابدّ من العمل على تلك الروايات المستفيضة الواردة في الخيار في موردها والعمل برواية السكوني في غير المقام ، ونلتزم في المقام بأنّ جذام العبد المشترى لا يوجب الانعتاق ، بل للمشتري الخيار في ردّه وإبقائه ، نعم الجذام في غير المقام يكون موجباً للانعتاق كالعمى .
ثم إنّ المشتري إذا أمضى العقد أو ردّه على بائعه فهل ينعتق على المشتري عند إمضائه وعلى البائع بعد ردّه إليه أو لا ينعتق بعد الحكم برقيته ؟ ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) أنّ انعتاقه على البائع يحتاج إلى قيام دليل آخر غير تلك الرواية المتقدّمة ويدلّ على أنّ العبد المجذوم لا يتملّك ، ولا تكفي فيه تلك الرواية لأنّها تقتضي انعتاقه لو حدث في ملكه ، وأمّا إذا حدث في ملك شخص آخر فعدم التملّك له بحسب البقاء يحتاج إلى دليل ، هذا .
ولا يخفى أنّ مدلول الرواية ليس هو الانعتاق ليقال إنّها تقتضي الانعتاق حدوثاً لا بحسب البقاء ، بل مدلولها أنّ الأعمى والمجذوم لا يكون رقيقاً ، وهذا مطلق بحسب الزمان والآنات فكما لا يكون رقيقاً في الآن الأول كذا لا يكون كذلك في الآن الثاني وهكذا ، فلا يحتاج في الانعتاق على البائع إلى دليل آخر .
الجهة الخامسة : أنّ الأخبار الواردة في ردّ المبيع بعيوب السنة مطلقة من حيث التصرف فيه وعدمه ، وإطلاقها يشمل صورة التصرف فيه أيضاً ، كما أنّ عدم تصرفه فيه في أثناء السنة بعيد ، وعليه فتكون هذه الأخبار معارضة لما دلّ على أنّ التصرف في المبيع يوجب سقوط الخيار ولو بمثل قوله أغلق الباب .
والظاهر أن يقال : إنّ هذه الأخبار تكشف عن بطلان تلك القاعدة وأنه لا وجه لسقوط الخيار بمطلق التصرفات ، فإنّ الخيار لا يسقط إلاّ بأحد أمرين :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المكاسب 5 : 386 .
ــ[341]ــ
أحدهما إسقاط نفس ذي الخيار. وثانيهما التعبّد الشرعي بسقوطه، وكلاهما مفقود في المقام، نعم لو أسقطه بنفسه أو دل دليل شرعي على السقوط كما دل في خيار الحيوان بقوله (عليه السلام) «أرأيت إن لامس أو قبّل الخ»(1) فلا محالة نلتزم بالسقوط ، إلاّ أنّ المفروض عدم إسقاطه بنفسه وعدم دلالة دليل شرعي على سقوطه ، فالخيار باق ولو مع التصرف فيه بمثل اغلق الباب ونحوه .
نعم قد دلّت الأخبار على أنّ الوطء مانع عن الردّ كما تقدّمت في روايات ردّ الجارية من الحبل إذ وطئت ، وقد دلّت على أنّ الجارية لا ترد إذا وطئت ، فتكون تلك الأخبار معارضة مع الأخبار المستفيضة الواردة في المقام بحسب الاطلاق والنسبة بينهما عموم من وجه ، لأنّ الطائفة الاُولى مطلقة بحسب المورد وتقتضي مانعية الوطء عن الرد كان ذلك في عيوب السنة أم كان في غيرها ، والطائفة الثانية أيضاً مطلقة بحسب المورد لأنها تقتضي الخيار في عيوب السنة كان مع الوطء أم بدونه ، فيتعارضان في مادّة الاجتماع فيسقطان ، والمرجع عمومات لزوم المعاملة نحو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(2) وقوله (عليه السلام) « إنّ البيع يلزم بعد الثلاثة في الحيوان »(3)والمتحصّل أنه لا خيار في عيوب السنة بعد الوطء . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 18 : 13 / أبواب الخيار ب4 ح3 (مع اختلاف يسير) .
(2) المائدة 5 : 1 .
(3) روي مضمونه في الوسائل 18 : 12 / أبواب الخيار ب3 ح9 .
|