الأمر الثاني : إذا قلنا بعدم فساد العقد بفساد شرطه وأسقط المشروط له هذا الشرط الفاسد فلا ينبغي الإشكال في أنه يوجب سقوط الخيار على تقدير ثبوته في المقام والمعاملة صحيحة ، لما استفدنا من أدلّة الخيار أنه من الحقوق القابلة للاسقاط لقوله (عليه السلام) في بعض الأخبار « وذلك رضى منه »(2) الخ .
ــــــــــــ (2) الوسائل 18 : 13 / أبواب الخيار ب4 ح1 (باختلاف يسير) .
ــ[124]ــ
وأمّا إذا قلنا بأنّ العقد يفسد بفساد شرطه ولكن المشتري أسقط الشرط الفاسد بعد اشتراطه فهل يوجب هذا صحة العقد أو أنه لا ينقلب عن فساده ؟ ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) في ذلك احتمالين : أحدهما فساد العقد لأنه انعقد باطلا ولا يرجع إلى الصحة بعد ذلك . وثانيهما : صحة العقد باسقاط الشرط الفاسد من جهة أنّ التراضي وقع على نفس العقد بلا شرطه فيصح .
ونقل عن العلاّمة (قدّس سرّه)(2) التردّد في المسألة واحتمال أن تكون المعاملة موقوفة على رضاهما بها في نفسها بعد إسقاط شرطها ، فإن رضيا بها صحّت وإلاّ بطلت .
وأورد عليه : بأنّا لا نعرف وجهاً لايقاف المعاملة بعد إنشائها وانعقادها باطلا ومعه كيف ينعقد صحيحاً باسقاط شرطها ، وهذا لا يقاس بالرضا والاجازة المتأخّرة أو الإذن السابق في كفايتها في صحة العقد فإنّ الإذن أو الاجازة حينئذ يتعلّقان بالعقد السابق أو اللاحق فيوجبان صحته ، وهذا بخلاف ما إذا تعلّقا بأمر آخر غير ما رضيا به سابقاً وغير ما عقدا عليه فإنه لا يقلب الباطل إلى الصحة . ـــــــــــــ
(1) المكاسب 6 : 102 .
(2) التذكرة 10 : 255 .
|