عدم منع الدين المستغرق لارث الخيار 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الخامس : الخيارات-3   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6015


الأمر الثاني : ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) أنّ الدين المستغرق لتمام التركة وإن كان يمنع عن إرث المال إلاّ أنه لا يمنع عن إرث الخيار ، فللورثة فسخ المعاملة التي أوقعها الميت حال حياته .

وهذا أيضاً ممّا لم يتّضح لنا وجهه ، لأنّا إن قلنا بما هو ظاهر الآية المباركة (مِنْ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 6 : 111 .

ــ[135]ــ

بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن)(1) من أنّ الانتقال إلى الورثة فيما تركه الميت إنما هو بعد اخراج الدَين والوصية لا قبلهما ، فلا يكون الورثة مالكاً للتركة قبل إخراج دينه  ، ولا يمنع ذلك عن جواز أداء الورثة ديون الميت من مال آخر غير الميراث ، إذ يجوز لهم ذلك كما يجوز لغيرهم، حتى ابراء نفس الدائن ذمّة الميت المديون كاف في سقوط دَينه ، فلا محالة يكون حال الورثة حينئذ حال الزوجة بالاضافة إلى العقار فكما أنّ الزوجة ليست مالكة للعقار وقد وقع إرثها الخيار المتعلّق بما لا تملكه مورداً للخلاف والإشكال ، فليكن الورثة عند دَين الميت على وجه الاستغراق كذلك لأنهم غير مالكين للأموال ، فيكون الخيار المتعلّق بما لا يملكونه أيضاً مورداً للخلاف والإشكال  ، فكيف يكون إرث الورثة للخيار في صورة الدين المستغرق مورداً للوفاق ويكون إرث الزوجة للخيار في العقار مورد الخلاف مع أنّ كلاهما متّحدين في عدم الملك . وبالجملة الخلاف في أحدهما ينافي الوفاق في الآخر .

ثم لا وجه لثبوت الخيار للورثة حينئذ وإرثهم له بوجه . أمّا على مسلكه (قدّس سرّه) من كون التركة ملكاً للورثة بعد الموت كما هو المشهور ، فلأنّ الخيار فرع التسلّط على ما بيده من المال حتى يتمكّن من إرجاعه إلى مالكه ، والمفروض أنّ الورثة لا يتمكّنون من التصرف في التركة لأنه وإن كان ملكاً لهم عند المشهور إلاّ أنه متعلّق لحق الغرماء والديّان ولا يجوز التصرف في متعلّق حق الغير ، كما أنه لا إجماع محقّق في إرث الخيار في المقام ، وذلك لأنّ المتيقّن منه ما إذا لم يكن متعلّقه ملكاً لشخص آخر أو متعلّقاً لحق الغير سيّما إذا استلزم إرث الورثة الخيار ضرراً على الديّان كما إذا اشتراه الميت بأرخص من قيمته السوقية ، مثلا إذا اشتراه بخمسين درهماً مع أنّ قيمته السوقية مائة ، فإنّ فسخ الورثة بارجاع ما يسوى بمائة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النساء 4 : 11 .

ــ[136]ــ

إلى مالكه الأول وأخذ ما يقابله وهو خمسون درهماً ضرر على الديّان بنصف القيمة وحيث لا إجماع في المقام فلا يثبت للورثة الخيار فيما إذا كان للميت دين مستغرق نعم لا يجوز التصرف فيها لأنّها متعلّقة لحق الغير .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net