الأمر الثالث : إذا بنينا على عدم إرث الزوجة للخيار وأراد سائر الورثة فسخ المعاملة ، فالظاهر أنه يتوقّف على إذن الزوجة ورضاها به ، وذلك لا من جهة ثبوت الخيار للزوجة بل من جهة قصور الدليل ، وذلك لأنّ المتيقّن من موارد نفوذ فسخ الورثة هو ما إذا كان الفسخ صادراً عن رضا جميع الورثة وهو المتيقّن من الاجماع ، وأمّا مع مخالفة بعضهم فلا تعيّن لثبوت الاجماع على نفوذ الفسخ سيّما إذا كان فسخهم موجباً لضرر الزوجة ، لأنها ترث من الثمن فإذا فسخ فعلى مسلكهم يؤخذ منها الثمن ويعطى من العقار ، هذا يوجب ضرراً عليها كما لا يخفى .
ثم إنّ ما ذكرناه في إرث الزوجة من الخيار بالاضافة إلى العقار يجري في إرث سائر الورثة للخيار بالاضافة إلى الحبوة بعينها ، وفيه أيضاً وجوه أربعة تقدّمت(1) وتقدّم صحيحها فراجع . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في الصفحة 132 .
|