الكلام في تصرّفات ذي الخيار
وتصرّفاته تارةً فيما انتقل إليه واُخرى فيما انتقل عنه . أمّا تصرفاته فيما انتقل إليه فقد تقدّم الكلام فيها في خياري العيب(3) والغبن(4) وقد ذكرنا أنّ تصرفاته فيما إذا كان بقصد إسقاط الخيار وإجازة المعاملة بحيث كان مصداقاً للاجازة توجب السقوط والامضاء ، إذ لا يعتبر في إمضاء المعاملة اللفظ بل الاجازة اللفظية والفعلية
ــــــــــــــ (3) راجع المجلّد الرابع من هذا الكتاب الصفحة 140 وما بعدها .
(4) راجع المجلّد الثالث من هذا الكتاب الصفحة 347 .
ــ[157]ــ
على حدّ سواء .
وأمّا إذا لم يصدر تصرفاته بقصد إمضاء المعاملة ولم تكن مصداقاً للاجازة فلا وجه لاسقاطها الخيار كما مرّ اللهم فيما قام على سقوطه به دليل كما دلّ على مسقطية التقبيل واللمس والنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه لغير المالك في خيار الحيوان ، فإذا قبّل المشتري الأمة فهو يوجب سقوط خياره تعبّداً ، فالمسقط الفعلي على قسمين : أحدهما مصداق فعلي للاسقاط كما إذا قصد به السقوط . وثانيهما : ما إذا كان التصرف مسقطاً تعبّدياً .
|