ــ[148]ــ
[ 211 ] مسألة 2 : كل مشكوك طاهر (1) سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعـيان النجسة أو لاحتمال تنجسـه مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ((1)) (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يفسد بما له نفس سائلة ، ومعه كيف يوجب نجاسة الماء وهو حي .
وعلى الجملة أن الأخبار الواردة في نجاسة الحيوانات المذكورة معارضة ومعها إما أن نأخذ بمعارضاتها ـ لأنها أقوى ـ وإما أن نحكم بتساقطهما والرجوع إلى أصالة الطهارة وهي تقضي بطهارة الجميع ، هذا بل يمكن استفادة طهارتها من صحيحة البقباق قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلاّ سألته عنه ، فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس ...»(2) حيث تدلّنا على طهارة جميع الحيوانات سوى الكلب ، مع أن أكثرها مما حرّم الله أكله ومن المسوخ . هذا كله في طهارة بدن الحيوانات المذكورة ، وأما بولها وروثها فقد تقدّم أنهما محكومان بالنجاسة من كل حيوان محرّم أكله .
(1) طهارة ما يشك في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان ولم يقع فيها خلاف لا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الحكمية . ومن جملة أدلتها قوله (عليه السلام) في موثقة عمّار : «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فاذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك» (3) وهذا الحكم ثابت ما دام لم يكن هناك أصل موضوعي يقتضي نجاسة المشكوك فيه .
(2) قد أسلفنا أنه لا فرق بين الدم وغيره من النجاسات فعند الشك في أنه من القسم الطاهر أو النجس يحكم بطهارته ، إلاّ في مورد خاص وهو ما إذا كان الدم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا في غير الدم المرئي في منقار جوارح الطيور .
(2) الوسائل 1 : 226 / أبواب الأسآر ب 1 ح 4 وكذا في 3 : 413 / أبواب النجاسات ب 11 ح 1 .
(3) الوسائل 3 : 467 / أبواب النجاسات ب 37 ح 4 .
ــ[149]ــ
نعم ، يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فانها مع الشك محكومة بالنجاسة (1) .
|