ــ[1]ــ
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفّق الصالحين للسير على منهاج شريعته، والصلاة والسلام على أفضل سفرائه وخاتم أنبيائه وأشرف بريّته محمّد وعترته الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .
وبعد ، فيقول المفتقر إلى رحمة ربّه السائل إيّاه تسديد الخطى ومغفرة الخطايا أبوالقاسم ابن العلاّمة الجليل المرحوم السيّد علي أكبر الموسوي الخوئي تغمّده الله برحمته : إنِّي لمّا رأيتُ مسائل القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات يكثر الابتلاء بها والسؤال عنها أحببتُ أن اُدوِّنها وأتعرّض لها لتكون تكملة لـ : «منهاج الصالحين» ، وأشكر الله تعالى وأحمده على توفيقه إيّاي لإتمامها ، وإيّاه أسأل أن ينفع بها المؤمنين ويجعلها ذخراً لي ليوم الدين ، إنّه سميع مجيب .
ــ[2]ــ
بسم الله الرّحمن الرّحيم
بعد الحمد والصلاة ، لمّا فرغتُ من تأليف تكملة المنهاج رأيتُ أنّ التعرّض لمبانيها أمرٌ مفيد لأهل العلم والفضل وهم بحاجة لمراجعتها ، فقمتُ بذلك ، وقد منّ الله تبارك وتعالى عليَّ بالتوفيق له رغم كثرة الأعمال وتشويش البال وضعف البدن وتراكم المحن ، فله الحمد على نعمه وآلائه ، والشكر له على مننه ، إنّه وليّ الحمد والتوفيق والسداد .
ــ[3]ــ
كتاب القضـاء
ــ[4]ــ
ــ[5]ــ
كتاب القضاء
القضاء هو فصل الخصومة بين المتخصامين، والحكم بثبوت دعوى المدّعي أو بعدم حقّ له على المدّعى عليه .
والفرق بينه وبين الفتوى :
أنّ الفتوى: عبارة عن بيان الأحكام الكلّيّة من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، وهي ـ أي الفتوى ـ لا تكون حجّة إلاّ على من يجب عليه تقليد المفتي بها ، والعبرة في التطبيق إنّما هي بنظره دون نظر المفتي .
وأمّا القضاء : فهو الحكم بالقضايا الشخصيّة التي هي مورد الترافع والتشاجر، فيحكم القاضي بأنّ المال الفلاني لزيد، أو أنّ المرأة الفلانيّة زوجة فلان ، وما شاكل ذلك، وهو نافذ على كلّ أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهداً .
نعم ، قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى ، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي ، فادّعت الزوجة ذات الولد الإرث منها ، وادّعى الباقي حرمانها فتحا كما لدى القاضي ، فإنّ حكمه يكون نافذاً عليهما وإن كان مخالفاً لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه .
ــ[6]ــ
(مسألة 1) : القضاء واجب كفائي(1) . ـــــــــــــــــ
(1) وذلك لتوقّف حفظ النظام ـ المادّي والمعنوي ـ عليه ، ولا فرق في ذلك بين القاضي المنصوب ، وقاضي التحكيم .
|