ــ[8]ــ
(مسألة 3) : بناءً على عدم جواز أخذ الاُجرة على القضاء هل يجوز أخذ الاُجرة على الكتابة ؟ الظاهر ذلك (1) .
(مسألة 4) : تحرم الرشوة على القضاء . ولا فرق بين الآخذ والباذل (2) . ــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك لأنّ الكتابة عمل محترم ، فلا مانع من أخذ الاُجرة عليها بعد فرض عدم الدليل على المنع .
(2) الرشوة : هي ما يبذل للقاضي ليحكم للباذل بالباطل ، أو ليحكم له حقّاً كان أو باطلاً. ويدلّ على حرمتها ـ مضافاً إلى إجماع المسلمين ـ قوله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالاِْثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (1) .
وقد نصّ على حرمة الرشوة في عدّة من الروايات ، منها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : الرشا في الحكم هو الكفر بالله» (2) ، ومنها صحيحة عمّار بن مروان المتقدّمة . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2 : 188 .
(2) الوسائل 27 : 222 / أبواب آداب القاضي ب 8 ح 3 .
|