ــ[12]ــ
(مسألة 6) : هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعي أو بيده والمدّعى عليه معاً ؟ فيه تفصيل ، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معاً، وإن كان قاضياً منصوباً فالتعيين بيد المدّعي(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا قاضي التحكيم : فالصحيح أ نّه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافاً للمشهور ، وذلك لاطلاق عدّة من الآيات :
منها قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوْا ا لاَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ) (1) .
ولإطلاق الصحيحة المتقدّمة ، وإطلاق صحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل مّنا، «فقال : ليس هو ذاك ، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط» (2) ، وغير ذلك من الروايات .
(1) أمّا الأوّل: فلما عرفت من أنّ حكمه غير نافذ إلاّ بعد اختيار المتخاصمين إيّاه وتراضيهما به .
وأمّا الثاني : فهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع ، ويدلّ عليه أنّ المدّعي هو الملزم بإثبات دعواه بأيّ طريق شاء وأراد ، وليس للمدّعى عليه أيّ حقّ في تعيين الطريق له أو منعه عن إثبات دعواه بطريق خاصّ كما تشير إلى ذلك عدّة من الآيات .
فالنتيجة : أنّ تعيين القاضي بيد المدّعي ، سواء أرضي به المدّعى عليه أم لا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النساء 4 : 58 .
(2) الوسائل 27 : 15 / أبواب صفات القاضي ب 1 ح 8 .
ــ[13]ــ
وأمّا إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة (1) . ـــــــــــــــ
(1) وذلك حيث إنّ كلاًّ منهما مدّع فلكلّ منهما الحقّ في تعيين الطريق لإثبات دعواه وليس للآخر منعه عنه ، فلو عيّن أحدهما حاكماً والآخر حاكماً آخر ولا يمكن الجمع بينهما فالمرجع في تعيين الحاكم هو القرعة .
|