(مسألة 7) : يعتبر في القاضي اُمور ، الأوّل : البلوغ (2) ، الثاني : العقل (3) ، الثالث: الذكورة(4)، الرابع : الإيمان (5) ، الخامس : طهارة المولد (6) ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2) بلا إشكال ولا خلاف ، وتدلّ على ذلك صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمّال المتقدّمة .
(3) بلا خلاف ولا إشكال ، لانصراف ما دلّ على نفوذ الحكم عن المجنون .
(4) بلا خلاف ولا إشكال ، وتشهد على ذلك صحيحة الجمال المتقدّمة ، ويؤيّدها ما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) : في وصيّة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لعلي (عليه السلام) «قال : يا علي ، ليس على المرأة جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تولّى القضاء» الحديث (1) .
(5) بلا خلاف ولا إشكال ، وتشهد به عدّة روايات ، منها صحيحة الجمّال المتقدّمة .
(6) بلا خلاف ولا إشكال ، ويدلّ عليه : أنّ ولد الزنا ليس له أن يؤمّ الناس في الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي (2) ، فليس له أن يتصدّى القضاء بين الناس
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 16 / أبواب صفات القاضي ب 2 ح 1 ، الفقيه 4 : 263 / 821 .
(2) في ص 134 .
ــ[14]ــ
السادس : العدالة (1) ، السابع : الرشد (2) ، الثامن : الاجتهاد (3) ، بل الضبط على وجه (4) . ولا تعتبر فيه الحرّيّة (5) ، كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر ، فإنّ العبرة بالبصيرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بطريق أولى .
هذا ، مضافاً إلى أنّ قوله (عليه السلام) في صحيحة الجمّال المتقدّمة : «ولكن انظروا إلى رجل منكم» ينصرف إلى غير ولد الزنا جزماً ، وليس هنا ما يدلّ على نفوذ حكمه .
(1) من دون خلاف وإشكال ، لأنّ الفاسق غير قابل للإمامة ولا تقبل شهادته ، فلا يسمح له بالتصدّي للقضاء بطريق أولى ، على أنّ الركون إليه في حكمه ركون إلى الظالم وهو منهي عنه .
(2) لما تقدّم في المجنون ، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه .
(3) هذا في القاضي المنصوب ابتداءً على ما عرفت .
(4) لانصراف الدليل عن غير الضابط ، كما عليه جماعة ، وهو غير بعيد .
(5) هذا مبني على ما علم من عدم الفرق بين الحرّ والعبد في أمثال ذلك من المناصب الإلهيّة ، وأمّا إذا لم يثبت ذلك فقد عرفت أ نّه لا دليل لفظي) على جعل منصب القضاء في غير موارد التحكيم ليتمسّك بإطلاقه ، فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن وهو غير العبد ، ولعلّه لذلك ذهب الشـيخ (قدس سره) في المبسوط إلى اعتبار الحرّيّة (1) ، ونسبه صاحب المسالك إلى الأكثر (2) . وبذلك
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المبسوط 8 : 101 .
(2) المسالك 13 : 330 .
|