للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بعلمه ، ولا فرق في ذلك بين حقّ الله وحقّ الناس 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5818


ــ[15]ــ

   (مسألة 8) : كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة وبالإقرار وباليمين ، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه (1) ، ولا فرق في ذلك بين حقّ الله وحقّ الناس . نعم ، لا يجوز إقامة الحدّ قبل مطالبة صاحب الحقّ وإن كان قد علم الحاكم بموجبه ، على ما يأتي .

   (مسألة 9) : يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم ، ولا تسمع إذا كانت على نحو الظنّ أو الاحتمال (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يظهر الحال في اعتبار الكتابة وعدمه .

   نعم ، لا يعتبر شيء من ذلك في قاضي التحكيم ، لإطلاق الدليل .

   (1) لأ نّه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات .

   (2) لأنّ قول المدّعى عليه مطابق لأمارة أو أصل من الاُصول العمليّة ، ومقتضى إطلاق دليل الحجّيّة فيها لزوم ترتيب الأثر على المدّعي أيضاً ، فلا يجوز له إلزام المدّعى عليه بشيء .

   نعم ، يستثنى من ذلك ما إذا كان صاحب المال قد اتّهم من أعطاه المال لعمل فيه ـ أو أعطاه إيّاه وديعة أو عارية ـ فادّعى من بيده المال تلفه ، فإنّ لصاحب المال حينئذ مطالبته بالبيّنة ، فإن لم يقم البيّنة على التلف فهو ضامن ، وتدلّ على ذلك عدّة نصوص :

   منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً» (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 19 : 142 /  أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net