ــ[15]ــ
(مسألة 8) : كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة وبالإقرار وباليمين ، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه (1) ، ولا فرق في ذلك بين حقّ الله وحقّ الناس . نعم ، لا يجوز إقامة الحدّ قبل مطالبة صاحب الحقّ وإن كان قد علم الحاكم بموجبه ، على ما يأتي .
(مسألة 9) : يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم ، ولا تسمع إذا كانت على نحو الظنّ أو الاحتمال (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يظهر الحال في اعتبار الكتابة وعدمه .
نعم ، لا يعتبر شيء من ذلك في قاضي التحكيم ، لإطلاق الدليل .
(1) لأ نّه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات .
(2) لأنّ قول المدّعى عليه مطابق لأمارة أو أصل من الاُصول العمليّة ، ومقتضى إطلاق دليل الحجّيّة فيها لزوم ترتيب الأثر على المدّعي أيضاً ، فلا يجوز له إلزام المدّعى عليه بشيء .
نعم ، يستثنى من ذلك ما إذا كان صاحب المال قد اتّهم من أعطاه المال لعمل فيه ـ أو أعطاه إيّاه وديعة أو عارية ـ فادّعى من بيده المال تلفه ، فإنّ لصاحب المال حينئذ مطالبته بالبيّنة ، فإن لم يقم البيّنة على التلف فهو ضامن ، وتدلّ على ذلك عدّة نصوص :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً» (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 19 : 142 / أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 4 .
|