ــ[23]ــ
فلو ادّعى عيناً كانت بيد الميّت وأقام بيّنة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضمّ يمين (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ببيّنة لا نعلم موضعها أو غير بيّنة قبل الموت» الحديث (1) .
(1) وذلك لأنّ الحاجة إلى ضمّ اليمين على خلاف الإطلاقات الدالّة على ثبوت الدعوى بالبيّنة ، والتقييد يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه فيما إذا كانت الدعوى متعلّقة بالعين ، فإن دليل التقييد غير شامل لغير الدين .
أمّا الصحيحة : فلأ نّها إذا كانت مشتملة على كلمة «بدين» ـ كما في نسخة الفقيه ـ فالأمر ظاهر ، وأمّا إذا لم تكن مشتملة عليها ـ كما في نسختي الكافي والتهذيب ـ فلأنّ الظاهر منها هو أن تكون الدعوى على الميّت ، وأمّا الدعوى على العين فلا تكون دعوى عليه ، بل هي دعوى على الوارث والميّت أجنبي عنها ، فلو فرضنا أنّ المدّعي يدّعي أنّ العين كانت عارية عند الميّت فالميّت بموته يكون أجنبيّاً عن العين وتبطل العارية ويطلبها المدّعي من الوارث .
وأمّا رواية عبدالرحمن : فهي ـ مع الغضّ عن ضعف سندها ـ لا دلالة فيها على الإطلاق ، لأنّ الظاهر من قوله : «وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات» هو أنّ المدّعي يدّعي الدين على الميّت ، فلا يشمل الدعوى على العين ، ويشهد على ذلك ما في ذيل الرواية من قوله : «لأ نّا لا ندري لعلّه قد أوفاه» ، فإنّه نصّ في أ نّه دعوى على الدين .
فالنتيجة : أ نّه لا دليل على ضمّ اليمين في غير الدين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 236 / أبواب كيفية الحكم ب 4 ح 1 .
|