[ 213 ] مسألة 4 : يستحب رش الماء (2) إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك (3) في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة . ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) للنصوص الواردة في استحباب رش الماء عند الصلاة في البيَع والكنائس أو في بيوت المجوس كما في النصوص(1) ، بل وكذلك بيوت النصارى واليهود لعدم اختصاص الحكم بمعابدهم .
(3) قد قيد الماتن وبعضهم الحكم باستحباب الرش بما إذا شك في نجاسة معابدهم ، فلا استحباب عند العلم بطهارتها لعلمه بنزول المطر على سطح دارهم أو علم بتجدد بنائها من قبل بنّاء مسلم ، ولكن النصوص خالية من التقييد بصورة الشك في نجاستها ، ومقتضى إطلاقها أن الرش مستحب ولو مع العلم بطهارتها ، وهو نوع تنزه عن اليهود والنصارى والمجوس بفعل ما يشعر به وإلاّ فليس رشه رافعاً لاحتمال نجاستها ، كيف فان الرش يقتضي سراية النجاسة إلى المواضع الطاهرة منها على تقدير نجاستها .
|