(مسألة 17) : لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك ، أو ثبت ذلك بعلم الحاكم ، أو بشياع مفيد للعلم ، واحتمل أنّ الميّت قد أوفى دينه ، فهل يحـتاج في مثل ذلك إلى ضمّ اليمين أم لا ؟ وجهان ، الأقرب هو الثاني (2) .
(مسألة 18) : لو أقام المدّعي على الميّت شاهداً واحداً وحلف ، فالمعروف ثبوت الدين بذلك ، وهل يحتاج إلى يمين آخر ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ (2) هذان الوجهان يبتنيان على أنّ دليل الحكم ولزوم ضمّ اليمين إلى البيّنة إذا كان هو صحيحة الصفّار ، فموردها ثبوت الدين بالبيّنة ، ولا موجب للتعدّي من موردها إلى غيره ، فعليه يحكم ببقاء دين الميّت وعدم وفائه بالاستصحاب .
وأمّا إذا كان الدليل هو رواية عبدالرحمن فالظاهر جريان الحكم في جميع هذه الموارد، لسقوط الاستصحاب بمقتضى النصّ، وعموم التعليل يقتضي عموم الحكم ، ولكنّ الرواية ضعيفة كما يأتي ، فعدم الحاجة إلى ضمّ اليمين هو الأقرب .
ــ[25]ــ
فيه خلاف ، قيل بعدم الحاجـة ، وقيل بلزومها ، ولكن في ثبوت الحقّ على الميّت بشاهد ويمين إشكال بل منع (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وجه الإشكال : أنّ اليمين المعتبرة في الدعوى على الميّت إن كانت يمين استظهار ـ لاحتمال أنّ الميت قد وفّى الدين ، أو أ نّه أبرأه كما هو مقتضى رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله ـ فلا ينبغي الشكّ في ثبوت الدين بشاهد ويمين ، للإطلاقات ، وحينئذ كان للنزاع في الحاجة إلى اليمين الاُخرى وعدمها مجال ، والصحيح عندئذ لزومها ، فإنّ اليمين الاُولى إنّما يثبت بها أصل الحقّ وحدوثه ، فلا بدّ من يمين اُخرى لإثبات بقائه ، كما هو مقتضى التعليل في الرواية المتقدّمة ، ولكنّ الرواية ضعيفة، لأنّ في سندها يس الضرير، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح ، فالعمدة حينئذ في لزوم ضمّ اليمـين هو صحيحة محمّد بن يحيى المتقدّمة (1) ، ومقتضاها أنّ اليمين إنّما تعتبر لأجل ثبوت الحقّ لا لبقائه ، فهو تخصيص في أدلّة حجّيّة البيّنة ، فمقتضى الصحيحة أنّ قبول شهادة الوصي مع شاهد آخر عدل يتوقّف على ضمّ اليمين ، فلو كان الحقّ ثابتاً بشاهد واحد مع يمين المدّعي لكانت شهادة الوصي في مورد السؤال بلا أثر ، إذ لو كان الوصي فاسقاً لحكم أيضاً بثبوت الحقّ لوجود شاهد آخر عدل ، كما هو مورد الرواية .
نعم ، لو كانت اليمين من المدّعي منزّلة منزلة الشاهد الواحد في لسان الدليل الدالّ على ثبوت الحقّ بشاهد ويمين لأمكن أن يقال بثبوت الدعوى على الميّت بشاهد واحد ويمين ، لأ نّها بمنزلة البيّنة ، ولكان للخلاف حينئذ في الحاجة إلى يمين اُخرى وعدمها مجال ، ولكن لم يثبت ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 22 .
|