ــ[26]ــ
(مسألة 19) : لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب ، فهل يحتاج إلى ضمّ اليمين ؟ فيه تردّد وخلاف ، والأظهر عدم الحاجة إليه (1) . ــــــــــــــــــــــ
ومن هنا يظهر أنّ الدعوى تثبت بشهادة رجل وامرأتين، فإنّ شهادتهما بمنزلة شهادة رجل واحد ، فإذا حلف المدّعي حينئذ ثبتت الدعوى .
(1) وذلك لأنّ الدليل على ضمّ اليمين إن كان صحيحة الصفّار المتقدّمة فهي خاصّة بالميّت ، ولا يمكن التعدّي عن موردها إلى غيره ، نظراً إلى أنّ الحكم على خلاف القاعدة .
وإن كان الدليل رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله فقد يقال: إنّ مقتضى التعليل في ذيلها عموم الحكم للغائب والصبي والمجنون ، إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك ، والسبب فيه هو أنّ الغائب حيث إنّه يتمكّن من الدفاع عن نفسـه فهو على حجّته متى قدم ، كما صرّح به في صحيحة جميل الآتية قريباً ، فلا يشمله حينئذ التعليل المزبور .
وأمّا في الصبي والمجنون فالدعوى متوجّهة حقيقةً إلى وليّهما وهو المدافع عنهما ، على أ نّه لا أثر لوفائهما . وعليه ، فالتعليل أجنبي عنهما تماماً .
أضف إلى ذلك ما تقدّم من أنّ الرواية من جهة ضعفها سنداً لا تصلح أن تكون مدركاً في المسألة .
فالنتيجة : أنّ ما نسب إلى الأكثر من إلحاق هؤلاء بالميّت لا يمكن المساعدة عليه ، فالصحيح ما ذكرناه وهو عدم الإلحاق .
|