هل يحتاج ضمّ اليمين لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب؟ 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5750


ــ[26]ــ

   (مسألة 19) : لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب ، فهل يحتاج إلى ضمّ اليمين ؟ فيه تردّد وخلاف ، والأظهر عدم الحاجة إليه (1) .
ــــــــــــــــــــــ

   ومن هنا يظهر أنّ الدعوى تثبت بشهادة رجل وامرأتين، فإنّ شهادتهما بمنزلة شهادة رجل واحد ، فإذا حلف المدّعي حينئذ ثبتت الدعوى .

   (1) وذلك لأنّ الدليل على ضمّ اليمين إن كان صحيحة الصفّار المتقدّمة فهي خاصّة بالميّت ، ولا يمكن التعدّي عن موردها إلى غيره ، نظراً إلى أنّ الحكم على خلاف القاعدة .

   وإن كان الدليل رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله فقد يقال: إنّ مقتضى التعليل في ذيلها عموم الحكم للغائب والصبي والمجنون ، إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك ، والسبب فيه هو أنّ الغائب حيث إنّه يتمكّن من الدفاع عن نفسـه فهو على حجّته متى قدم ، كما صرّح به في صحيحة جميل الآتية قريباً ، فلا يشمله حينئذ التعليل المزبور .

   وأمّا في الصبي والمجنون فالدعوى متوجّهة حقيقةً إلى وليّهما وهو المدافع عنهما ، على أ نّه لا أثر لوفائهما . وعليه ، فالتعليل أجنبي عنهما تماماً .

   أضف إلى ذلك ما تقدّم من أنّ الرواية من جهة ضعفها سنداً لا تصلح أن تكون مدركاً في المسألة .

   فالنتيجة :  أنّ ما نسب إلى الأكثر من إلحاق هؤلاء بالميّت لا يمكن المساعدة عليه ، فالصحيح ما ذكرناه وهو عدم الإلحاق .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net