(مسألة 20) : لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل ، ولا يجوز للآخر نقض حكم الأوّل(2) إلاّ إذا لم يكن الحاكم الأوّل واجداً
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) بلا خلاف ولا إشكال ، فإنّ حكم الحاكم نافذ على الجميع ، سواء في
ــ[27]ــ
للشرائط ، أو كان حكمه مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنّة (1) .
(مسألة 21) : إذا طالب المدّعي حقّه ، وكان المدّعى عليه غائباً ، ولم يمكن إحضاره فعلاً ، فعندئذ إن أقام البيّنة على مدّعاه حكم الحاكم له بالبيّنة وأخذ حقّه من أموال المدّعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلاً بالمال . والغائب إذا قدم فهو على حجّته ، فإن أثبت عدم استحقاق المدّعي شيئاً عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدّعي ودفعه للمدّعى عليه (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك الحاكم الآخر وغيره .
(1) فإنّ الحكم الأوّل عندئذ بحكم العدم ، لأ نّه غير نافذ شرعاً .
(2) بلا خلاف ظاهر ، وتدل عليه عدّة روايات :
منها : صحيحة جميل ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما (عليهما السلام) «قال : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم. قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء»(1)، رواها جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه وزاد : «إذا لم يكن مليّاً» .
وأمّا ما رواه أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليه السلام) «قال : لا يقضى على غائب» (2) .
فهو غير قابل للمعارضة، لضعف سنده ، ولأ نّه مطلق يمكن تقييده بالصحيحة المتقدّمة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 294 / أبواب كيفية الحكم ب 26 ح 1 .
(2) الوسائل 27 : 296 / أبواب كيفية الحكم ب 26 ح 4 .
|