ــ[28]ــ
(مسألة 22) : إذا كان الموكّل غائباً ، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حقّ ، وادّعى الغريم التسليم إلى الموكّل أو الإبراء ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فعليه أن يدفعه إلى الوكيل (1) . ــــــــــــــــــــــ
(1) وليس له إحلاف الوكيل بعدم التسليم أو الإبراء .
نعم ، إذا ادّعى عليه العلم بالتسليم أو الإبراء جاز له إحلافه .
هذا فيما إذا ثبت الحقّ بالبيّنة وكذلك إذا ثبت بالإقرار وكانت دعوى الإبراء أو التسليم منفصلة عن الإقرار .
وأمّا إذا كانت متّصلة به فقد يدّعى أ نّه لا حقّ للوكيل حينئذ في مطالبة حقّ الموكّل ، لأ نّها لا تعدّ دعوى اُخرى ، بل هي جزء الدعوى الاُولى فيوقف الدعوى .
ولكنّ الصحيح أ نّه لا فرق بين الاتّصال والانفصال ، وذلك لأنّ الكلام وإن كان في صورة الاتّصال إلاّ أ نّه ينحلّ إلى إقرار ودعوى ، والإقرار نافذ في حقّه ، والدعوى تحتاج إلى الإثبات ، ولولا ذلك لم يكن أثر لإيقاف الدعوى ، فإنّ الإقرار ـ على ما ذكر ـ لا أثر له حتى بالإضافة إلى الموكّل، وهو واضح البطلان .
|