(مسألة 23) : إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه وإجباره على الأداء. نعم ، إذا كان المحكوم عليه معسراً لم يجز حبسه ، بل ينظره الحاكم حتى يتمكّن من الأداء (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) تدلّ على ذلك عدّة نصوص :
منها : معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله
ــ[29]ــ
حتى يستفيد مالاً» (1) .
ومنها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثمّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم واجروه وإن شئتم استعملوه» (2) .
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : كان علي (عليه السلام) لا يحبس في الدين إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه ، غائباً كان أو شاهداً» (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 18 : 418 / كتاب الحجر ب 7 ح 1 .
(2) الوسائل 18 : 418 / كتاب الحجر ب 7 ح 3 .
(3) الوسائل 27 : 248 / أبواب كيفية الحكم ب 11 ح 2 .
|