ــ[30]ــ
أحكام اليمين
(مسألة 24) : لا يصحّ الحلف إلاّ بالله وبأسمائه تعالى (1) ، ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي ، بل يصحّ بكلّ ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه (2) .
(مسألة 25) : يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به (3) ، ولا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصّة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ عليه عدّة روايات :
منها : قول أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في صحيحة عليّ بن مهزيار : «إنّ الله عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به عزّ وجلّ» (1)، ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) .
(2) وذلك لإطلاق الصحيحتين المتقدّمتين .
(3) خلافاً لجماعة ذهبوا إلى عدم جواز ذلك. وتدلّ على الجواز عدّة روايات :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : سألته عن الأحكام «فقال : في كلّ دين ما يستحلفون به» (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 23 : 259 / كتاب الأيمان ب 30 ح 1 .
(2) الوسائل 23 : 259 / كتاب الأيمان ب 30 ح 3 .
(3) الوسائل 23 : 267 / كتاب الأيمان ب 32 ح 7 .
ــ[31]ــ
ومنها : صحيحته الثانية ، قال : سـألته عن الأحكام «فقال : تجوز على كلّ دين بما يستحلفون»(1).
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : «قضى عليّ (عليه السلام) في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملّته» (2) .
ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهودياً بالتوراة التي اُنزلت على موسى (عليه السلام) (3)، وغير ذلك .
وربّما يقال : إنّ هذه الروايات ـ مضافاً إلى أنّ بعضها قضيّة في واقعة ـ معارضة بروايات صحيحة قد دلّت على خلاف ذلك ، والترجيح مع الروايات المعارضة .
منها : صحيحتا عليّ بن مهزيار ومحمّد بن مسلم المتقدّمتان .
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: لايحلف الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله ، إنّ الله عزّ وجلّ يقـول : (فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ) (4) .
ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أهل الملل يستحلفون ؟ «فقال : لا تحلّفوهم إلاّ بالله عزّ وجلّ» (5) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 23 : 268 / كتاب الأيمان ب 32 ح 9 .
(2) الوسائل 23 : 267 / كتاب الأيمان ب 32 ح 8 .
(3) الوسائل 23 : 266 / كتاب الأيمان ب 32 ح 4 .
(4) الوسائل 23 : 265 / كتاب الأيمان ب 32 ح 1 ، والآية في المائدة 5 : 48 .
(5) الوسائل 23 : 266 / كتاب الأيمان ب 32 ح 3 .
|